• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

السجود للسهو قبل السلام

السجود للسهو قبل السلام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/5/2014 ميلادي - 17/7/1435 هجري

الزيارات: 16278

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الخامس والخمسون

باب صفة الصلاة

السجود قبل السلام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشاً في ثنائية ومتوركاً في غيرها، وتشهد وجوباً التشهد الأخير ثم سلم؛ لأنه في حكم المستقل [في نفسه])[1].

 

قال في «الشرح الكبير»: «مسألة: ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهَّد ثم سلم، وجملة ذلك: أنه متى سجد للسهو كبر للسجود، والرفع منه سواء كان قبل السلام أو بعده، فإن كان قبل السلام سلم عقيبه، وإن كان بعده تشهد وسلم، سواءٌ كان محله بعد السلام أو كان قبله فنسيه إلى ما بعده، وبهذا قال ابن مسعود والنخعي وقتادة والحكم والثوري والأوزاعي والشافعي[2] وأصحاب الرأي[3] في التشهد والتسليم.

 

وقال أنس والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم.

 

وقال ابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد.

 

وعن عطاء: إن شاء تشهد، وإن شاء ترك.

 

ولنا[4] على التكبير: قول ابن بُحينة: فلما قضى الصلاة سجد سجدتين، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلم[5].

 

وقول أبي هريرة: ثم كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر[6].

 

وأما التسليم: فقد ذكره عمران بن حُصين في حديثه الذي رواه مسلم، قال فيه: سجد سجدتي السهو ثم سلم[7]، وفي حديث ابن مسعود: ثم سجد سجدتين ثم سلم[8].

 

وأما التشهد: فروى عمران بن حُصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن[9].

 

ولأنه سجود له تسليم، فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة، ويحتمل ألا يجب [104] التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية؛ ولأنه سجود مفرد أشبه سجود التلاوة»[10].

 

وقال ابن رشد: «وأما صفة سجود السهو: فإنهم اختلفوا في ذلك: فرأى مالك[11]أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها، ويُسلم منها، وبه قال أبو حنيفة[12]؛ لأن السجود كله عنده بعد السلام.

 

وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها. وبه قال الشافعي[13]؛ إذ كان السجود كله عنده قبل السلام.

 

وقد رُوي عن مالك[14] أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبه قال جماعة.

 

قال أبو عمر[15]: أما السلام من التي بعد السلام فثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التشهد فلا أحفظه من وجهٍ ثابت.

 

وسبب هذا الاختلاف: هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود - أعني: من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم[16] - وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة، فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة.

 

وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال:

1- فقالت طائفة: لا تشهد فيها ولا تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء.

 

2- وقال قوم مقابل هذا، وهو: أن فيها تشهداً وتسليماً.

 

3- وقال قوم: فيها تشهد فقط دون تسليم، وبه قال الحكم وحماد والنخعي.

 

4- وقال قوم مقابل هذا، وهو: أن فيها تسليماً وليس فيها تشهد، وهو قول ابن سيرين.

 

5- والقول الخامس: إن شاء تشهَّد وسلم، وإن شاء لم يفعل، رُوي ذلك عن عطاء.

 

6- والسادس: قول أحمد بن حنبل[17]: إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد[18]، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك[19].

 

قال أبو بكر[20]: قد ثبت: أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم، وفي ثبوت تشهده فيها نظر[21]» [104ب].

 

وقال البخاري: «باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد.

 

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصدق ذو اليدين؟!)، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع[22].

 

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة»[23].

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: من لم يتشهد في سجدتي السَّهو) أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة، وأما قبل السلام فالجمهور[24] على أنه لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر[25]، عن الليث: أنه يعيده، وعن البويطي عن الشافعي[26] مثله، وخطَّؤوه في هذا النقل، فإنه لا يُعرف، وعن عطاء: يتخير، واختلف فيه عند المالكية[27].

 

وأما من سجد بعد السلام: فحكى الترمذي عن أحمد[28] وإسحاق: أنه يتشهد[29]، وهو قول بعض المالكية[30] والشافعية[31]، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم، لكن وقع في «مختصر المزني»([32]: سعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهَّد أو قبل السلام أجزأه التشهُّد الأول، وتأوَّل بعضُهم هذا النص على أنه تفريع على القديم، وفيه ما لا يخفى.

 

قوله: (وقال قتادة: لا يتشهَّد) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وفيه نظر، فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: يتشهد في سجدتي السَّهو ويسلم[33]، فلعل (لا) في الترجمة زائدة، أو يكون قتادة اختلف عليه في ذلك.

 

قوله: قلت لمحمد: في سجدتي السَّهو تشهد؟ قال: (ليس في حديث أبي هريرة) [105أ]، في رواية أبي نعيم في «المستخرج»، فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئاً، وأحب إلي أن يتشهد.

 

وقد يفهم من قوله: (ليس في حديث أبي هريرة): أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك، فقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبدالملك، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم[34]، قال الترمذي: حسن غريب.

 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين[35]، وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث[36].

 

قال الحافظ: وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وضعَّفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما[37]، ووهَّموا رواية أشعث؛ لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد.

 

وروى السرَّاج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئاً.

 

وقد تقدم في (باب: تشبيك الأصابع) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم[38]، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة[39]؛ ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت[40]، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي[41]، وعن المغيرة عند البيهقي[42]، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد[43]، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة[44]»[45].

 

وقال في «الاختيارات»: «وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: المختار، يسلم ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين، ووجه في مذهب أحمد[46]، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك»[47] [105ب].



[1] الروض المربع ص92.

[2] المهذب 1/130.

[3] فتح القدير 1/ 355 - 356، وحاشية ابن عابدين 2/82.

[4] شرح منتهى الإرادات 1/480 - 481، وكشاف القناع 2/497.

[5] أخرجه البخاري (1230)، ومسلم (570).

[6] أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573).

[7] أخرجه مسلم (574).

[8] أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572).

[9] أبو داود (1039)، والترمذي (395). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1215)، وابن خزيمة 2/134 (1062)، والحاكم 1/323، وابن حبان 6/392 (2670)، والبيهقي 2/355.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

تعقبه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/49 بقوله: كونه غريباً يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به، وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلَّى خمساً، وفي حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين، وعمران بن حصين لما سلَّم، سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة...وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يُحفظ ويُضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا، ولا ينقلون هذا؟!

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» 1/393 (193): الحديث صحيح دون قوله «ثم تشهد»، فإنه شاذ؛ تفرد به أشعث دون جماعة من الثقات.

[10] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/93 - 94.

[11] الشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/274.

[12] فتح القدير 1/355 - 356، وحاشية ابن عابدين 2/82.

[13] الأم 1/154، والمهذب 1/130.

[14] الشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/274.

[15] الاستذكار 1/527، والتمهيد 10/209.

[16] أخرجه أبو داود (1028)، وأحمد 1/428 - 429، والنسائي في «الكبرى» 1/210 (605)، والدارقطني 1/378، والبيهقي 2/356.

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد: سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في متنه.

وقال البيهقي: هذا غير قوي، ومختلف في رفعه ومتنه.

وضعَّفه أيضاً ابنُ حجر في الفتح 3/99.

[17] كشاف القناع 2/497 - 498، وشرح منتهى الإرادات 1/480.

[18] الإشراف 2/74 (473).

[19] الشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/274.

[20] الإشراف 2/74 (473).

[21] بداية المجتهد 1/181.

[22] البخاري (1228). وأخرجه أيضاً مسلم (573).

[23] البخاري (1228).

[24] الشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/274. وتحفة المحتاج 2/200، ونهاية المحتاج 2/89 - 90. وشرح منتهى الإرادات 1/480، وكشاف القناع 2/498.

[25] التمهيد 10/208، والاستذكار 4/381.

[26] الأم 1/155.

[27] الشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/274.

[28] مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 2/540، وكشاف القناع 2/497، وشرح منتهى الإرادات 1/480.

[29] لم أقف على حكاية الترمذي المذكورة عن أحمد وإسحاق في سننه، والذي فيها 1/421: قال أحمد وإسحاق: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.

[30] الشرح الصغير 1/140، وحاشية الدسوقي 1/274.

[31] الأم 1/154، والمهذب 1/130.

[32] مختصر المزني 1/17.

[33] أخرجه عبد الرزاق 2/314 (3501).

[34] تقدم تخريجه 2/31.

[35] المستدرك 1/323.

[36] ابن حبان 6/392 (2670).

[37] البيهقي في «السنن الكبرى» 2/355، وابن عبد البر في «التمهيد» 10/202 - 209.

[38] البخاري (482)، ومسلم (574).

[39] تقدم تخريجه 2/31.

[40] الأوسط 3/317.

[41] أبو داود (1028)، النسائي في الكبرى 1/210 (605).

قال أبو داود: اختلفوا في متن الحديث ولم يسندوه.

وقال البيهقي 2/336: هذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عُبيدة، عن أبيه مرسل.

[42] 2/355.

[43] نظم الفرائد ص356.

[44] 2/31.

[45] فتح الباري 3/98 - 99.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/93.

[47] الاختيارات ص62.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة