• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الضحك والنفخ والكلام في الصلاة

الضحك والنفخ والكلام في الصلاة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/5/2014 ميلادي - 11/7/1435 هجري

الزيارات: 31532

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة .. الموضع الثالث والخمسون

باب صفة الصلاة

التسليم قبل تمام سجود السهو

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد؛ لقصة ذي اليدين، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، وإن تكلم من سلم ناسياً لمصلحتها فإن كثر بطلت...) إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أنه إذا تكلم المصلي عامداً لغير مصلحة بطلت صلاته، سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً"[2].

 

فإن كان إماماً أو مأموماً وتكلَّم لمصلحة صلاته عامداً - نحو: أن يشك فيشك من خلفه -:

فقال أبو حنيفة[3] والشافعي[4]: تبطل صلاته إماماً كان أو مأموماً.

 

وقال مالك[5]: لا تبطل صلاتهما بشرط المصلحة.

 

وعن أحمد[6] ثلاث روايات:

إحداها: البطلان في حق الإمام والمأموم.

والثانية: بطلان صلاة المأموم وصحة صلاة الإمام بشرط المصلحة، وهي التي اختارها الخرقي.

والثالثة: صحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة.

 

فإن تكلَّم في صلاته ناسياً:

فقال أبو حنيفة[7]: تبطل صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

 

وقال مالك[8] والشافعي[9]: الصلاة صحيحة.

 

وعن أحمد[10] روايتان كالمذهبين"[11].

 

وقال البخاري: "باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة. وذكر حديث عبد الله - يعني: ابن مسعود - رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: (إن في الصلاة شغلاً)[12]، وحديث زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ [البقرة:238]، فأمرنا بالسكوت[13]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة)، في رواية الأصيلي والكشميهني: ما يُنهى عنه، وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا يُنهى عنه، كما سيأتي حكاية الخلاف فيه...

 

إلى أن قال: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها[14]، واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور[15]، وأبطلها الحنفية[16] مطلقاً، كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في السَّهو، واختلفوا في أشياء أيضاً: كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمُّد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم؛ لئلا يقع في مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن مرَّ به أو رد السلام، أو أجاب دعوة أحد والديه، أو أكره على الكلام، أو تقرب بقربة - كأعتقت عبدي لله - ففي جميع ذلك خلاف.

 

قال ابن المُنيِّر في "الحاشية":

الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل، وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالباً مطرداً، والله أعلم"[17] [101أ].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: من سمَّى قوماً أو سلَّم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم.

 

وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قال: كنا نقول: التحية في الصلاة، ونسمِّي ويسلِّم بعضنا على بعض، فقال: (قولوا: التحيات لله...) الحديث[18]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم) كذا للأكثر، وزاد في رواية كريمة بعد (على غيره): (مواجهة)، وحكى ابن رُشيد: أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء (من غيره)، وإضافة (مواجهة)، قال: ويحتمل أن يكون بتنوين (غير) وفتح الجيم من مواجهة، وبالنصب فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى: لا تبطل الصلاة إذا سلَّم على غير مواجهة، ومفهومه: أنه إذا كان مواجهة تبطل، قال: وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علَّمهم ما يستقبلون.

 

لكن يردُ عليه: أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم؛ بل الظاهر: أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً فورد النسخ عليه فيقع الفرق.

 

قال الحافظ: وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك؛ لاشتباه الأمر فيه"[19].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر، عن عبد الرحمن بن هُرمز، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، قالت: يا جُريج، قال: اللهم أمي وصلاتي؟!...) الحديث[20]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت، هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف؛ ولذلك حذف المصنف جواب الشرط [101ب].

 

قال ابن بطَّال[21]: سبب دُعاء أم جُريج على ولدها: أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحاً، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه؛ لتأخيره حقَّها.

 

قال الحافظ: والذي يظهر من ترديده في قوله: (أمي وصلاتي): أن الكلام عنده يقطع الصلاة؛ فلذلك لم يجبها، وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث، عن يزيد بن حوشب، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لو كان جُريج عالماً لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه) ويزيد هذا مجهول"[22].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة.

 

ويذكر عن عبدالله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد... الحديث[23]، وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربَّه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى)[24]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان، وهما أقل ما يتألف منه الكلام، وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أو لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققاً، ففعله يضر وإلا فلا.

 

قال ابن بطَّال[25]: ورُوي عن مالك[26] كراهة النفخ في الصلاة، ولا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف[27] وأشهب وأحمد[28] وإسحاق.

 

وفي "المدونة"[29]: النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة.

 

وعن أبي حنيفة [101أ] ومحمد[30]: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا.

 

قال: والقول الأول أَولى، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء، وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة، فدلَّ على جواز النفخ فيها؛ إذ لا فرق بينهما؛ ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة.

 

قال الحافظ: ولم يذكر قول الشافعية في ذلك، والمصحَّح عندهم[31]: إنه إن ظهر من النفخ أو التنخُّم، أو البكاء أو الأنين، أو التأوه أو التنفس، أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة، وإلا فلا.

 

قال ابن دقيق العيد[32]: ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماً، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص؛ بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل.

 

قال: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف، حيث لا يُسمى الملفوظ به كلاماً، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لا؛ فلا.

 

قال: ومن ضعيف التعليل: قولهم في إبطال الصلاة بالنفخ: بأنه يشبه الكلام، فإنه مردود؛ لثبوت السنة الصحيحة: أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف.

 

قال الحافظ: وأُجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف.

 

ورُدَّ: بما ثبت في أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو، فإن فيه: ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: (أُفٍّ، أُفٍّ)[33]، فصرَّح بظهور الحرفين. وفي الحديث أيضاً: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (وعُرضت عليَّ النار، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها)[34]، والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من حمله على الغلبة.

 

وأجاب الخطابي[35] [102ب]: بأن (أُف) لا تكون كلاماً حتى يشدِّد الفاء، قال: والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها.

 

وتعقَّبه ابن الصلاح: بأنه لا يستقيم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما.

 

وأشار البيهقي[36] إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

 

ورد: بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل.

 

تنبيهات:

الأول: نقل ابن المنذر[37] الإجماع على أن الضحك يُبطل الصلاة، ولم يقيده بحرف ولا حرفين.

 

وكأن الفرق بين الضحك والبكاء. أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه، ومن ثم قال الحنفية[38] وغيرهم: إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقاً.

 

الثاني: ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة، قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً لنا - يُقال له: أفلح - إذا سجد نفخ، فقال: (يا أفلح، تَرِّبْ وجهك) رواه الترمذي[39] وقال: ضعيف الإسناد.

 

قال الحافظ: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما يُستفاد من قوله: (ترِّب وجهك) استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى"[40].

 

وقال في "الاختيارات": "والنفخ إذا بان منه حرفان، هل تبطل الصلاة به؟

في المسألة عن مالك[41] وأحمد[42] روايتان، وظاهر كلام أبي العباس: ترجيح عدم الإبطال، والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي [لا] يمكن دفعه، فهذه الأشياء كالنفخ، فالأولى ألا تبطل، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه.

 

والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب [103أ] ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاماً...

 

إلى أن قال: ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل - وهو رواية عن أحمد[43] - ولا بما إذا أبدل ضاداً بظاء، وهو وجه في مذهب أحمد[44]، وقاله طائفة من العلماء، ولا بأس بالقراءة لحناً غير مخل للمعنى عجزاً"[45].



[1] الروض المربع ص89.

[2] الإجماع (46). وفتح القدير 1/280، وحاشية ابن عابدين 1/640. والشرح الصغير 1/124 - 125، وحاشية الدسوقي 1/289. وتحفة المحتاج 2/137 - 138، ونهاية المحتاج 2/35 - 36. وشرح منتهى الإرادات 1/461 - 462، وكشاف القناع 2/477 - 478.

[3] فتح القدير 1/280، وحاشية ابن عابدين 1/640.

[4] تحفة المحتاج 2/137 - 138، ونهاية المحتاج 2/35 - 36.

[5] الشرح الصغير 1/125، وحاشية الدسوقي 1/205.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/ 30- 31، وكشاف القناع 2/477.

[7] فتح القدير 1/280، وحاشية ابن عابدين 1/640 - 641.

[8] الشرح الصغير 1/125، وحاشية الدسوقي 1/205.

[9] تحفة المحتاج 2/140 - 141، ونهاية المحتاج 2/36 - 37.

[10] كشاف القناع 2/478 - 479، وشرح منتهى الإرادات 1/461 - 462.

[11] الإفصاح 1/192 - 193.

[12] البخاري (1199).

[13] البخاري (1200). وأخرجه أيضاً مسلم (539).

[14] الإجماع (46). وفتح القدير 1/280، وحاشية ابن عابدين 1/640 - 641. والشرح الصغير 1/124 - 125، وحاشية الدسوقي 1/289. وتحفة المحتج 2/137، ونهاية المحتاج 2/35 - 36. وشرح منتهى الإرادات 1/461- 462، وكشاف القناع 2/477.

[15] الشرح الصغير 1/124 - 125، وحاشية الدسوقي 1/289. وتحفة المحتاج 2/140، ونهاية المحتاج 2/37- 38. وشرح منتهى الإرادات 1/461 - 462، وكشاف القناع 2/478 - 479.

[16] فتح القدير 1/280، وحاشية ابن عابدين 1/640 - 641.

[17] فتح الباري 3/73- 75.

[18] البخاري (1202). وأخرجه أيضاً مسلم (402).

[19] فتح الباري 3/76 - 77.

[20] البخاري (1206).

[21] شرح صحيح البخاري 5/212.

[22] فتح الباري 3/78.

[23] البخاري (1213). وأخرجه أيضاً مسلم (547).

[24] البخاري (1214). وأخرجه أيضاً مسلم (493).

[25] شرح صحيح البخاري 5/222.

[26] الشرح الصغير 1/125، وحاشية الدسوقي 1/289.

[27] فتح القدير 1/282، وحاشية ابن عابدين 1/640.

[28] شرح منتهى الإرادات 1/427، وكشاف القناع 2/413.

[29] المدونة 1/ 104 - 105.

[30] فتح القدير 1/283، وحاشية ابن عابدين 1/640.

[31] تحفة المحتاج 2/140، ونهاية المحتاج 2/40.

[32] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/292 - 293.

[33] أبو داود (1194).

[34] أخرجه النسائي 3/149 - 150، وأحمد 2/1880، وصححه الألباني في الإرواء 2/124.

[35] معالم السنن 2/45.

[36] 2/252.

[37] الإجماع (49).

[38] فتح القدير 1/281 - 282، وحاشية ابن عابدين 1/646- 647.

[39] (381).

[40] فتح الباري 3/84 - 85.

[41] مواهب الجليل 2/37، وحاشية الدسوقي 1/289.

[42] كشاف القناع 2/480، شرح منتهى الإرادات 1/462.

[43] كشاف القناع 2/479، وشرح منتهى الإرادات 1/462.

[44] كشاف القناع 3/211 - 212، وشرح منتهى الإرادات 1/569.

[45] الاختيارات الفقهية ص59 - 60.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة