• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

سجود السهو ( من المرتع المشبع )

سجود السهو ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/5/2014 ميلادي - 3/7/1435 هجري

الزيارات: 19228

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الحادي والخمسون

(سجود السهو)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

باب صفة الصلاة


قوله: (يُشرع لزيادة، أو نقص سهواً، أو شَكٍّ في الجُملة...) إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك بسجود السهو[2]، ثم اختلفوا في وجوبه: فقال أحمد[3] والكَرخي من أصحاب أبي حنيفة[4]: هو واجب.

 

وقال مالك[5]: يجب في النقصان من الصلاة، ويُسن في الزيادة.

 

وقال الشافعي[6]: هو مسنون، وليس بواجب على الإطلاق.

 

واتفقوا على أنه إذا تركه سهواً لم تبطل صلاته[7]، إلا رواية عن أحمد[8]، والمشهور عنه[9]: أنها لا تبطل كالجماعة.

 

وقال مالك[10]: إن كان سجوداً لنقص لترك شيئين فصاعداً، وتركه ناسياً، ولم يسجد حتى سلم، وتطاول الفصل، وقام من مصلاه، أو انتقضت طهارته؛ بطلت صلاته.

 

ثم اختلفوا في موضعه:

فقال أبو حنيفة[11]: بعد السلام على الإطلاق.

 

وقال مالك[12]: إن كان عن نقصان، فقبل السلام، وإن كان عن زيادة، فبعد السلام، فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان، فموضعه قبل السلام أيضاً.

 

وقال الشافعي[13]: كله قبل السلام في المشهور عنه، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه[14]: كله قبل السلام إلا في موضعين:

أحدهما: أن يُسلم من نقصان في صلاته ساهياً، فإنه يقضي ما بقي عليه، ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام.

 

والثاني: إذا شك الإمام في صلاته، وقلنا: يتحرى، فإنه يبني على غالب فهمه([15])، ويسجد أيضاً بعد السلام، وعنه رواية أخرى[16] كمذهب مالك"[17] [99أ].

 

وقال ابن رشد: "والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين:

1- إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد.

 

2- وإما عند الشك في أفعال العمد.

 

فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك: فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول:

الفصل الأول: في معرفة حكم السجود.

الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة.

الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال والأقوال التي يسجد لها.

الرابع: في صفة سجود السَّهو.

الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السَّهو.

السادس: بماذا يُنبهُ المأمومُ الإمام الساهي على سهوه؟

 

الفصل الأول:

اختلفوا في سجود السَّهو: هل هو فرض أو سُنَّة؟

فذهب الشافعي[18] إلى أنه سُنَّة.

 

وذهب أبو حنيفة[19] إلى أنه فرض، لكن من شروط صحة الصلاة، وفرَّق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال، وبين الزيادة والنقصان، فقال: سجود السَّهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور.

 

وعنه[20]: أن سجود السَّهو للنقصان واجب، وسجود الزيادة مندوب.

 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب [أو على الندب، فأما أبو حنيفة: فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب]؛ إذ كان هو الأصل عندهم إذا جاء بياناً لواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)[21].

 

وأما الشافعي: فحمل أفعاله في ذلك على الندب، وأخرجها عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض، وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عمَّا ليس بواجب ليس هو بواجب [ق99ب].

 

وأما مالك: فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال؛ لكونها من صُلب الصلاة أكثر من الأقوال، أعني: أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السَّهو إلا عمَّا كان منها ليس بفرض، وتفويضه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية؛ لكون سجود النقصان شُرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل"[22].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال عن أسباب سجود السَّهو وكيفية حكم تلك الأسباب؟

الجواب، وبالله التوفيق: هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود السَّهو وما يناسبها ويرتبط بها، وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات؛ لانتشار مسائله واشتباهها، وبحول الله سيأتي الجواب جامعاً لمتفرقاته مقرباً لبعيده مسهلاً لشديده.

 

اعلم - رحمك الله بالعلم النافع والعمل الصالح - أن أسباب سجود السَّهو ثلاثة لا غير:

1- زيادة.

2- ونقصان.

3- وشك في الصلاة.

 

أما الزيادة في الصلاة: فلا تخلو من حالين:

إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو ركوع؛ فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت، وإن فعلها ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته وعليه سجود السَّهو، فهذه زيادة أفعال من جنس الصلاة، وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال - كأن يأتي بقول مشروع في غير محله - فإن كان سهواً استحب السجود له ولم يجب، وإن كان عمداً فهو مكروه إن كان قراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام، وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولى.

 

وإن كانت الزيادة الفعلية أو القولية من غير جنس الصلاة:

مثال الفعلية: الحركة، والأكل، والشرب، فهذه لا سجود فيها، ولكن يبحث عن حكمها من جهة إبطال الصلاة وعدمه.

 

أما الحركة: فهي ثلاثة أقسام:

1- حركة مبطلة: وهي الكثيرة عرفاً المتوالية لغير ضرورة.

 

2- وحركة مكروهة: وهي اليسيرة لغير حاجة.

 

3- وحركة جائزة: وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، وقد تكون مأموراً بها كالتقدُّم والتأخُّر في صلاة الخوف، ومثله: التقدم إلى مكان فاضل.

 

وأما الأكل والشرب: فإن كان عمداً أبطلها، إلا يسير الشرب في النفل، وإن كان سهواً أبطلها الكثير.

 

ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة: الكلام، فإن كان عمداً غير جاهل أبطلها، وإن كان سهواً أو جهلاً فالصحيح: أنه لا يبطلها، والمذهب[23]: الإبطال كما تقدم.

 

وأما النقصان: فلا يخلو إما أن يكون نقص رُكن، أو نقص واجب، أو نقص مسنون:

فإن كان نقص رُكن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح؛ لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغياً عفواً فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع؛ لأنه قد حصل الوصول إليه.

 

وعلى المذهب[24]: لا يرجع بعد الشروع في القراءة؛ بل تقوم هذه الركعة مقام الركعة المتروكة منها الركن، وتنوب منابها وتلغو تلك الركعة، وعليه السجود للسهو في هذه الصور.

 

وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح.

 

وعلى المذهب[25]: كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهداً أخيراً أو جلوساً له فيأتي به، وعليه السجود في هذه الصور كلها.

 

فهذا تفصيل القول في ترك الأركان، ويُستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة وقعت غير مُجزئة فتُعاد من أصلها.

 

وأما نقص الواجب: فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقاً على الصحيح، وعلى المذهب[26]: يُستثنى التشهُّد الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع والأولى عدمُ الرجوع، وعليه سجود السَّهو في كل هذه الصور، وإن كان ترك الركن والواجب عمداً بطلت الصلاة.

 

وأما نقصان المسنون: فإذا ترك مسنوناً لم تبطل صلاته ولم يُشرع السجود لتركه سهواً، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهواً.

 

أما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه: فلا يحل السجود لتركه؛ لأنه لا مُوجب لهذه الزيادة.

 

وأما الشك: فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه، وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، وإن لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة أو نقصان، فالشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له.

 

وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له، وأما الشك في نقص الأركان فكتركها، والشك في ترك الواجب لا يوجب السجود، وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهما إماماً كان أو غيره، هذا المذهب[27].

 

وعن أحمد[28]: يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلبة ظن فيأخذ بغلبة ظنه، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية.

 

فهذه أسباب سجود السَّهو وتفاصيلها لا يشذُّ عنها شيء، وحيث وجب عليه سجود السَّهو أو شرع له فهو مخير، إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء بعده، والله تعالى أعلم"[29].

 

وقال البخاري: "باب: ما جاء في السَّهو إذا قام من ركعتي الفريضة.

 

وذكر حديث عبدالله ابن بُحينة صلى الله عليه وسلم: أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم[30]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما جاء في السَّهو إذا قام من ركعتي الفريضة" السَّهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، واختلف في حكمه:

فقال الشافعية[31]: مسنون كله.

 

وعن المالكية[32]: السجود للنقص واجب دون الزيادة.

 

وعن الحنابلة[33]: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده.

 

وعن الحنفية[34]: واجب كله.

 

وحجتهم: قوله في حديث ابن مسعود: (ثم ليسجد سجدتين)[35]، ومثله من حديث أبي سعيد[36]، والأمر للوجوب، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، [100أ] وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولاسيما مع قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)[37]".



[1] الروض المربع ص87.

[2] فتح القدير 1/358، وحاشية ابن عابدين 2/81. والشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/273 وتحفة المحتاج 2/170، ونهاية المحتاج 2/66. وشرح منتهى الإرادات 1/452، وكشاف القناع 1/463.

[3] كشاف القناع 2/494، وشرح منتهى الإرادات 1/476 - 477.

[4] المبسوط 1/218.

[5] حاشية الدسوقي 1/273، ومنح الجليل 1/177.

[6] تحفة المحتاج 2/169، ونهاية المحتاج 2/66.

[7] فتح القدير 1/368، وحاشية ابن عابدين 2/95. وتحفة المحتاج 2/200 - 201، ونهاية المحتاج 2/90.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/95 - 96.

[9] كشاف القناع 2/498، وشرح منتهى الإرادات 1/478.

[10] الفواكه الدواني 1/255، وشرح منح الجليل 1/189.

[11] فتح القدير 1/355 - 358، وحاشية ابن عابدين 2/81.

[12] الشرح الصغير 1/136 - 138، وحاشية الدسوقي 1/273 - 275.

[13] تحفة المحتاج 2/201، ونهاية المحتاج 2/89 -90.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/81، وكشاف القناع 2/495.

[15] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: "وهمه".

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/83.

[17] الإفصاح 1/197 - 199.

[18] تحفة المحتاج 2/169، ونهاية المحتاج 2/66.

[19] فتح القدير 1/358، وحاشية ابن عابدين 2/81.

[20] حاشية الدسوقي 1/273، وشرح منح الجليل 1/177.

[21] أخرجه البخاري 631، من حديث مالك بن الحويرث.

[22] بداية المجتهد 1/176 - 177.

[23] شرح منتهى الإرادات 1/461، وكشاف القناع 2/478 - 479.

[24] شرح منتهى الإرادات 1/469 - 470، وكشاف القناع 2/485 - 486.

[25] شرح منتهى الإرادات 1/465، وكشاف القناع 2/483 - 484.

[26] شرح منتهى الإرادات 1/469، وكشاف القناع 2/485.

[27] شرح منتهى الإرادات 1/471 - 472، وكشاف القناع 2/89 -90.

[28] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/65 - 66، وكشاف القناع 2/89 -90.

[29] الإرشاد ص451 - 453.

[30] البخاري 1224.

[31] تحفة المحتاج 2/169، ونهاية المحتاج 2/66.

[32] حاشية الدسوقي 1/273، وشرح منح الجليل 1/177.

[33] كشاف القناع 2/494، وشرح منتهى الإرادات 1/476 - 478.

[34] فتح القدير 1/358، وحاشية ابن عابدين 2/81.

[35] أخرجه البخاري 401، ومسلم 572.

[36] أخرجه مسلم 571.

[37] أخرجه البخاري 631، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدير
sayed - مصر 14-05-2014 10:13 AM
بارك الله في شيخنا الفاضل وله منا وافر التقدير
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة