• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )

قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 29/4/2014 ميلادي - 28/6/1435 هجري

الزيارات: 45315

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة .. الموضع الخمسون

قتل العقارب والحيات

باب صفة الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه [1]... إلى آخره [2].


قال في "الشرح الكبير":

"مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، وهو قول الحسن والشافعي [3] وإسحاق وأصحاب الرأي [4]، وكرهه النخعي؛ لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


ولا بأس بقتل القمل؛ لأن أنسا وعمر كانوا يفعلونه وقال القاضي: التغافل عنها أولى.


وقال الأوزاعي:

تركه أحب إلي؛ لأن ذلك يشغل عن الصلاة لأمر غير مهم يمكن استدراكه بعد الصلاة، وربما كثر فأبطلها"[5].


وقال البخاري:

"باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، وذكر حديث أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أُمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها [6]".


قال الحافظ:

"قوله: (ابن ربيعة) كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير، ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك، فقالوا: ابن الربيع، وهو الصواب، قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث [97أ]، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك: أنه كان في النافلة وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث: أنه كان في فريضة، وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض؛ لما ثبت في مسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأُمامة على عاتقه [7].


قال القرطبي:

وروى أشهب وعبد الله بن نافع، عن مالك: أن ذلك للضرورة، وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك: أن الحديث منسوخ.


وقال ابن عبد البر [8]:

لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلا) [9].


وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم.


ورد: بأن الأصل عدم الاختصاص، وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته [10].


وقال النووي [11]:

ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع"[12] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات":

"وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب، وقد قال أحمد [13] وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه، ويقتل به الحية والعقرب، ثم يعيده إلى مكانه.


وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال.


وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه؛ خشية أن ينفلت.


قال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس.


وظاهر مذهب أحمد وغيره: أن هذا لا يقدر بثلاث [97ب] خطوات، ولا ثلاث فعلات كما مضت به السنة.


ومن قيدها بثلاث كما يقوله [من يقوله من] أصحاب الشافعي [14] وأحمد [15]، فإنما ذلك إذا كانت متصلة، وأما إذا كانت مفترقة فيجوز وإن زادت على ثلاث، والله أعلم" [16].


وقال البخاري:" (باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة)، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.


حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأزرق بن قيس، قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات، أو سبع غزوات، أو ثمان، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي[17]، وذكر حديث عائشة في خسوف الشمس [18]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة)، أي: ماذا يصنع، قوله: (وقال قتادة...) إلى آخره.


وصله عبد الرزاق، عن معمر، عنه بمعناه، وزاد: فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها، قال: ينصرف له [19].


وفي حديث أبي برزة جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن في سياق الفخر، وأشار أبو برزة بقوله: (رأيت تيسيره)، إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته، وفيه حجة للفقهاء في قولهم: إن كل شيء يخشى [98أ] إتلافه - من متاع وغيره - يجوز قطع الصلاة لأجله.


تنبيه: ظاهر سياق هذه القصة: أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فأخذها ثم رجع القهقرى، فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، وهو مطابق لثاني حديثي الباب؛ لأنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها فهو عمل يسير ومشي قليل، وليس فيه استدبار القبلة فلا يضر.


وفي "مصنف ابن أبي شيبة" [20]: سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال: ينصرف، قيل له: أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف [21].


وقد أجمع الفقهاء[22] على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل"[23] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا:

"باب: يكبر في سجدتي السهو وذكر حديث ذي اليدين [24]".


قال الحافظ:

"وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا، قال سحنون [25]: إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلا في الصبح، والذين قالوا: يجوز البناء مطلقا، قيدوه بما إذا لم يطل الفصل.


واختلفوا في قدر الطول:

فحده الشافعي في "الأم" [26] بالعرف.


وفي البويطي بقدر ركعة.


وعن أبي هريرة: قدر الصلاة التي يقع السهو فيها.


وفيه: أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وأن السلام نية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة" [27] انتهى ملخصا [98ب].



[1] أبو داود (921)، والترمذي (390). وأخرجه أيضا النسائي (1202)، وابن ماجه (1245)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

قال الترمذي : حسن صحيح.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/188 : حديث صحيح.

[2] الروض المربع ص 83.

[3] تحفة المحتاج 2/59، نهاية المحتاج 1/497.

[4] فتح القدير 1/296، وحاشية ابن عابدين 1/680.

[5] الشرح الكبير 3/610.

[6] البخاري (516)، وأخرجه أيضا مسلم (543).

[7] مسلم (543)، وأخرجه أيضا البخاري (516).

[8] التمهيد 20/94.

[9] البخاري (1216)، ومسلم (538) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

[10] الاستذكار 6/292 - 295 (9057).

[11] شرح النووي على صحيح مسلم 5/32.

[12] فتح الباري 1/591 - 592.

[13] كشاف القناع 2/423 - 424، وشرح منتهى الإرادات 1/432 - 433.

[14] تحفة المحتاج 1/493، ونهاية المحتاج 1/435.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/615.

[16] الاختيارات الفقهية ص 60.

[17] البخاري (1211).

[18] البخاري (1212)، ومسلم (901).

[19] عبد الرزاق 2/262 (3291).

[20] كذا في الأصل تبعا لأصله الفتح! ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة، ولعله أراد مصنف عبد الرزاق، بقرينة أنه أخرجه منه في تغليق التعليق 2/446.

[21] مصنف عبد الرزاق (3288).

[22] فتح القدير 1/286، وحاشية ابن عابدين 1/652، والشرح الصغير 1/126، وحاشية الدسوقي 1/280 - 281، وتحفة المحتاج 2/152، ونهاية المحتاج 2/49 - 50، وشرح منتهى الإرادات 1/457، وكشاف القناع 2/472.

[23] فتح الباري 3/81 - 83.

[24] البخاري (1229). وأخرجه أيضا مسلم (573).

[25] المدونة 1/133.

[26] الأم 1/156 - 157، وانظر: المجموع 4/43 - 44.

[27] فتح الباري 3/102.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة