• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

المرور بين يدي المصلي ( من المرتع المشبع )

المرور بين يدي المصلي ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 26/4/2014 ميلادي - 25/6/1435 هجري

الزيارات: 19450

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع التاسع والأربعون

المرور بين يدي المصلي

باب صفة الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ويسن له رد المار بين يديه، ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكن المار محتاجا إلى المرور، أو بمكة) [1].


وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال ما حكم سترة المصلي؟

الجواب: لها حكمان:
1- حكم في حق المصلي.
2- وحكم في حق المار.

 

أما المصلي فيسن أن يصلي إلى سترة شاخصة، ويدنو منها، ويجعلها يمينه أو يساره، فإن لم يجد شاخصا خط خطا.


وفي ذلك فوائد منها:

1- اتباع السنة، وطاعة الله ورسوله.

2- ومنها: أنه يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات ولها في هذا المعنى خاصية عجيبة.

3- ومنها: أنه يفيده أنه لا يقطع صلاته، ولا ينقصها من مر وراءها، فإذا مر أحد دونها نقص صلاته، إلا أن يكون المار امرأة، أو حمارا، أو كلبا أسود بهيما فإنه يبطلها، كما صح به الحديث [2]، والمشهور: أن المرأة والحمار لا يبطلانها، لكن الأول أولى.

 

وأما في حكم المار: فيحرم المرور بين المصلي وسترته.


فإن لم يكن سترة؛ فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أذرع فإنه يأثم المار إثما عظيما، إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه أو في المسجد الحرام، خصوصا فيما قرب من البيت.


والصحيح: أنه يقيد ذلك بالحاجة، والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرم وقلتهم.


وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل فالأسهل" [3].


قال البخاري:

"(باب: السترة بمكة وغيرها)، وذكر حديث أبي جُحَيْفَةَ: قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه [4]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: السترة بمكة وغيرها)، قال ابن المنيِّر: إنما خص مكة بالذكر؛ دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة.


قال الحافظ:

والذي أظن أنه أراد أن يُنكِّت على ما ترجم به عبد الرزاق [5]، حيث قال في باب: لا يقطع الصلاة بمكة شيء: ثم أخرج عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي: الناس - سترة.


وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب "السنن" [6]، ورجاله موثقون، إلا أنه معلوم [95ب]، فقد رواه أبو داود، عن أحمد، عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن عن بعض أهلي عن جدي، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة.


وهذا هو المعروف عند الشافعية [7]، وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها.


واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة [8] جواز ذلك في جميع مكة [9].


وقال البخاري أيضا:

"(باب: يرد المصلي من مر بين يديه)، ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، وذكر حديث أبي صالح السمان: قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟! قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) [10]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: يرد المصلي من مر بين يديه) أي: سواء كان آدميا أم غيره. ونقل ابن بطال [11] وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي [96أ] من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور.


وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور، وروى ابن أبي شيبة [12]، عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد" [13].


وقال البخاري أيضا:

"(باب: إثم المار بين يدي المصلي)، وذكر حديث أبي جهيم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة [14]".


قال الحافظ:

"قوله: (ماذا عليه)، زاد الكشميهني: (من الإثم)، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، قال النووي [15]: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد على ذلك.


قال الحافظ:

ذكر ابن دقيق العيد [16] أن بعض الفقهاء - أي: المالكية [17] - قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام، يأثم المار دون المصلي وعكسه، يأثمان جميعا وعكسه:

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مَشْرَع، وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار.

الثالثة: مثل الثانية؛ لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا.

الرابعة: مثل الأولى؛ لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا.


قال الحافظ:

وظاهر الحديث [96ب] يدل على منع المرور مطلقا، ولو لم يجد مسلكا؛ بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ويؤيده قصة أبي سعيد، فإن فيها: فنظر الشاب فلم يجد مساغا" [18].



[1] الروض المربع ص 82 - 83.

[2] البخاري (511)، ومسلم (512).

[3] الإرشاد ص 453 - 454.

[4] البخاري (501). وأخرجه أيضا مسلم (503).

[5] 2/35.

[6] أبو داود (2016). وأخرجه أيضا أحمد 6/399، عن سفيان بن عيينة، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، أنه سمع جده ابن أبي وداعة يقول: فذكره.

وأخرجه أحمد 6/399، وابن ماجه (2958) والنسائي 2/67 و 5/235، وابن خزيمة 2/15 (815)، من طرق عن (يحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعيسى ابن يونس)، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه... فذكره.

قال المنذري في " مختصر السنن " 2/434: في إسناده مجهول، وجده هو: المطلب ابن أبي وداعة السهمي القرشي؛ له صحبة، ولأبيه أبي وداعة أيضا صحبة.

[7] تحفة المحتاج 2/156 - 157، ونهاية المحتاج 2/52 - 53.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/606 - 607.

[9] فتح الباري 1/576، بتصرف يسير.

[10] البخاري (509)، وأخرجه أيضا مسلم (505).

[11] شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/172.

[12] 1/317.

[13] فتح الباري 1/582 - 584، بتصرف.

[14] البخاري (510)، وأخرجه أيضا مسلم (507).

[15] شرح النووي على صحيح مسلم 4/225.

[16] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/282.

[17] الشرح الصغير 1/122، وحاشية الدسوقي 1/246 - 247.

[18] فتح الباري 1/585 - 586، بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة