• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )

رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/4/2014 ميلادي - 18/6/1435 هجري

الزيارات: 15379

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة.. الموضع السابع والأربعون

رفع اليدين

باب صفة الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن كان المصلي في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه) [1].

 

قال البخاري: "(باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين).


حدثنا عياش، قال: حدثنا عبدالأعلى، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم[2]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين)، أي: بعد التشهد، قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، قال أبو داود: رواه الثقفي - يعني: عبدالوهاب عن عبيد الله - فلم يرفعه، وهو الصحيح وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك - يعني: عن نافع - موقوفا، وحكى الدارقطني في " العلل " الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى [3]. قال الحافظ: وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود -وصححه البخاري في "جزء رفع اليدين" [4]- من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه [5].

 

وله شواهد منها: حديث أبي حميد الساعدي [6]، وحديث علي بن أبي طالب [7]، أخرجهما أبو داود، وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

 

وقال البخاري في الجزء المذكور:

ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم [8].

 

وقال الخطابي:

لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة" [9] انتهى ملخصا [93أ].

 

وقال في "الاختيارات":

"ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة، وهو رواية عن الإمام أحمد [10] اختارها أبو البركات كما يسن في الركوع والرفع منه"[11].



[1] الروض المربع ص 80.

[2]البخاري (739)، وأخرجه أيضا مسلم (390).

[3] العلل للدار قطني 13/112.

[4] ص 101 و 144 (26 و 48).

[5] أبو داود (743).

[6] أبو داود (730).

وصححه الإمام أحمد كما في البدر المنير 3/466.

قال ابن القيم في "تهذيبه" 1/355 (698): حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول، لا علة له، وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه.

[7] أبو داود (761)، وابن خزيمة 1/294 - 295 (584).

وصححه الإمام أحمد كما في البدر المنير 3/466.

[8] جزء رفع اليدين في الصلاة ص 189.

[9] فتح الباري 2/222.

[10] كشاف القناع 2/380، وشرح منتهى الإرادات 1/407.

[11] الاختيارات الفقهية ص 55.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة