• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)

شروط الصلاة( من المرتع المشبع ) 8
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 29/3/2014 ميلادي - 27/5/1435 هجري

الزيارات: 23208

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب شروط الصلاة

مواضع شروط الصلاة .. الموضع الأربعون

ومن شروط الصلاة: النية...

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


 

قوله: (ومن شروط الصلاة: النية، وهي لغة:

القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا: العزم على فعل العبادة؛ تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط؛ إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر...) إلى آخره [1].


قال في " الإفصاح ":

" وأجمعوا [2] على أن النية للصلاة فرض، ثم اختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له؟ فقال أبو حنيفة [3] وأحمد [4]: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل، وإن عزمت النية حال التكبير، وقال مالك [5] والشافعي [6]: يجب أن تكون مقارنة للتكبير.

 

وصفة النية:

أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال وأن ينوي الفريضة؛ لتتميز عن النوافل، وأن ينوي الظهر والعصر؛ ليتميز عن البواقي، فأما نية الأداء: فإن مذهب الشافعي [7] وإحدى الروايتين عن أحمد [8]: أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره، وفي الرواية الأخرى عن أحمد: يجب ذلك " [9].

 

وقال أيضا:

" واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض [10]، ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل، فقال أبو حنيفة [11] ومالك [12] وأحمد [13] في أصح الروايتين عنه: لا يجوز. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، وقال الشافعي [14]: يجوز " [15].


" واتفقوا على أنه لا بد أن ينوي المأموم الائتمام[16]، ثم اختلفوا في حق الإمام: هل يلزمه أن ينوي الإمامة؟ فقال أحمد [17]: يلزمه وقال مالك [18] والشافعي [19]: لا يلزم الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة [20]: إن كان في من خلفه امرأة كقول أحمد، وإن كان فيمن خلفه رجل كقول الشافعي، واستثنى أبو حنيفة الجمعة والعيدين وعرفة [80أ]، فقال: لا بد من نية الإمامة في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق " [21].


وقال ابن رشد:

" وأما النية: فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة [22]؛ لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة - أعني: من المصالح المحسوسة - واختلفوا: هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب، حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا، وفي حق المأموم فرضا؟ فذهب مالك [23] وأبو حنيفة [24] إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، وذهب الشافعي [25] إلى أنه ليس يجب.

 

والسبب في اختلافهم: [ معارضة ] مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليُؤتم به [26]؛ لما جاء في حديث معاذ من: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه [27]، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة نية الإمام للمأموم، ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين - وهو الأصل - قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم " [28].

 

قال الشيخ ابن سعدي:

" سؤال: ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟

الجواب: اعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان: نية المعمول له، ونية نفس العمل.

 

أما نية المعمول له، فهو الإخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه، بأن يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه، وضده العمل لغير الله، أو الإشراك به في العمل بالرياء، وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه، وإنما يتوسع به أهل الحقائق وأعمال القلوب، وإنما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل، فهذا له مرتبتان:

 

إحداهما: تمييز العادة عن العبادة؛ لأنه مثلا: غسل الأعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء والغسل وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها، وكذلك مثلا الصيام تارة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم، وتارة من دون نية، فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة؛ لأجل أن تتميز عن العادة.


ثم المرتبة الثانية: إذا نوى العبادة فلا يخلو إما أن تكون مطلقة: كالصلاة المطلقة، والصوم المطلق، فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة، وإما أن تكون مقيدة: كصلاة الفرض والراتبة، والوتر، فلا بد مع ذلك من نية ذلك المعين، لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض، فهذه الضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية وتحصيلها، وكون هذا زمنها أو هذا أو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل.


وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوسواس، ومن المعلوم أن من معه عقله لا يمكنه أن يباشر عبادة بلا نية، حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق، والله الموفق للصواب " [29].


وقال البخاري:

باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته، فيه: عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة [80ب]، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟، فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رَابَه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء [30]".


قال الحافظ:

" قوله: باب: من دخل، أي: إلى المحراب مثلا؛ ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، أي الراتب، فتأخر الأول -، أي: الداخل - فكل منهما أول باعتبار، قوله: فيه عائشة يشير بالشق الأول، وهو ما إذا تأخر إلى رواية عُروة عنها في باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، حيث قال: فلما رآه استأخر، وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها، حيث قال: فأراد أن يتأخر، وقد تقدمت في باب: حد المريض، والجواز مستفاد من التقرير، وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب، إلى أن قال: وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة.


وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة، يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة [81أ]، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وادعى ابن عبد البر [31]: أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. ونوقض بأن الخلاف ثابت.


فالصحيح المشهور عند الشافعية [32]: الجواز، إلى أن قال: وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا " [33].

 

وقال البخاري أيضا:

" باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام، وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة، سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفيمن نسي سجدة حتى قام يسجد، وذكر حديث عائشة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوله [34]، وحديث عائشة أيضا [35] وأنس [36]، قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا: هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ".

 

قال الحافظ:

" قوله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه الترجمة قطعة من الحديث، والمراد بها: أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة [81ب].


قال البيضاوي وغيره:

الائتمام: الاقتداء والاتباع، أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع، ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه؛ بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك: ألا يخالفه في شيء من الأحوال.

 

وقال النووي [37] وغيره:

متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة، وقد نبه عليها في الحديث، فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر، وقد خرجت بدليل آخر.


وكأنه يعني قصة معاذ ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله، كما لو كان محدثًا أو حامل [82أ] نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء، ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام.

 

واختلف في الائتمام: والمشهور عند المالكية [38] اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول، وخالف الحنفية [39] فقالوا: تكفي المقارنة، قالوا: لأن معنى الائتمام: الامتثال، ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلا، وسيأتي بعد باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام في الأركان " [40]. انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا:

باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، وذكر حديث ابن عباس: قال: بت عند خالتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه [41] ".

 

قال الحافظ:

"قوله: باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم... إلى آخره: لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه.


وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية [42]: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته... الحديث [43]، وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء، وائتموا هم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، وعلقه البخاري في كتاب الصيام.


وذهب أحمد [44] إلى التفرقة [82ب] بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر؛ لحديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم [45] " [46].


وقال البخاري أيضا:

" باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى، وذكر حديث جابر بن عبد الله: قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة... الحديث [47] ".


قال الحافظ:

" قوله: باب: إذا طول الإمام وكان للرجل أي المأموم، حاجة فخرج وصلى، وللكشميهني: فصلى، وهذه الترجمة عكس التي قبلها؛ لأن في الأولى: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة.

وفي الثانية: جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه، قوله: ثم يرجع فيؤم قومه، في رواية منصور: فيصلي بهم تلك الصلاة، وللمصنف في الأدب: فيصلي بهم الصلاة، أي: المذكورة، وفي هذا رد على من زعم أن المراد: أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.


إلى أن قال: واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق[48] والشافعي[49]والطحاوي[50]والدارقطني[51] وغيرهم من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر في حديث الباب، زاد: هي له تطوع ولهم فريضة، وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج [83أ] في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه، فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح مردود " [52].

 

وقال البخاري أيضا:

باب: إذا صلى ثم أم قوما، وذكر حديث جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم [53]" [54].


قال الحافظ:

" قوله: باب: إذا صلى ثم أم قوما، قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه، وقد تقدم البحث في ذلك " [55].


وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: المصلون: إمام، أو مأموم، أو منفرد، فهل يسوغ أن ينتقل أثناء صلاته من حالة إلى أخرى؟.

الجواب: أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام أو انفراد، ومن ائتمام إلى إمامة أو انفراد، ومن انفراد إلى إمامة أو ائتمام، ومن إمام إلى آخر، وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك: فالصواب: جواز ذلك كله؛ لورود النص في أفراد من هذه الأمور، ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال، وأما المشهور من المذهب [56]: فجوزوه في صور مخصوصة:

• منها: إذا صلى لغيبة الإمام الراتب ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة جاز أن يرجع النائب من الإمامة إلى الائتمام بالراتب.

 

• ومنها: إذا سبق اثنان في الصلاة فائتم أحدهما بالآخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام الأول، فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأول.

 

• ومنها: إذا أحرم منفردا ظانا حضور مأموم، ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة، وقد يقال: إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل معه.


• ومنها: إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جاز، فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الأولى.


• ومنها: إذا عرض للإمام أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد ويكمل صلاته وحده، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد، ومن ائتمام إلى انفراد.

 

• ومنها: إذا صلى بمأموم ثم فارقه المأموم - لعذر أو لا - نوى الإمام الانفراد وكمل صلاته، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد، والله الموفق للصواب " [57].

 

وقال في " الاختيارات ":

" والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، ويحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا أو نفلا، وهو رواية عن أحمد [58] اختارها أبو محمد المقدسي وغيره، ولو سمى إماما أو جنازة فاخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر [ وعلى من حضر ] وإلا فلا، ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه؛ بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، وقد يفسر بانبساط [ أجزاء ] [59] النية على أجزاء التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة، وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة، وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير، وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج.

 

وأيضا: فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي؛ ولأن النية من الشروط والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها "[60].

 

وقال أيضا:

" ويصح ائتمام مفترض بمتنفل [83ب]، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [61]، ومذهب الشافعي [62] واختيار أبي [ محمد ] [63] المقدسي وغيره من أصحابنا. وأصح الطريقين في مذهب أحمد [64] أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي وبالعكس، ولا يخرج ذلك عن ائتمام المفترض بالمتنفل [ فتصح ] ولو [ اختلفتا ] [65]، أو كانت صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره " [66]. [84أ] [84ب].



[1] الروض المربع ص 72.

[2] فتح القدير 1/185، وحاشية ابن عابدين 1/432، والشرح الصغير 1/110، وحاشية الدسوقي 1/233، وتحفة المحتاج 2/4، ونهاية المحتاج 1/450، وشرح منتهى الإرادات 1/355، وكشاف القناع 2/241 - 242.

[3] فتح القدير 1/ 185 - 186، وحاشية ابن عابدين 1/434.

[4] كشاف القناع 2 / 246 - 247، وشرح منتهى الإرادات 1/356.

[5] الشرح الصغير 1/111، وحاشية الدسوقي 1/231.

[6] تحفة المحتاج 2/18 - 19، ونهاية المحتاج 1/464.

[7] تحفة المحتاج 2/9، ونهاية المحتاج 1/456.

[8] كشاف القناع 2/244 - 245، وشرح منتهى الإرادات 1/358 - 359.

[9] الإفصاح 1/153.

[10] فتح القدير 1/265، وحاشية ابن عابدين 1/605، والشرح الصغير 1/162، وحاشية الدسوقي 1/339، وتحفة المحتاج 2/332، ونهاية المحتاج 2/213، وشرح منتهى الإرادات 1/572، وكشاف القناع 3/216.

[11] فتح القدير 1/263، وحاشية ابن عابدين 1/605.

[12] الشرح الصغير 1/162، وحاشية الدسوقي 1/339 - 340.

[13] كشاف القناع 3/216، وشرح منتهى الإرادات 1/572 .

[14] تحفة المحتاج 2/332 - 333، ونهاية المحتاج 2/213 - 214.

[15] الإفصاح 1/212 - 213.

[16] فتح القدير 1/188، وحاشية ابن عابدين 1/438، والشرح الصغير 1/161، وحاشية الدسوقي 1/337 - 338، تحفة المحتاج 2/324 - 325، ونهاية المحتاج 2/208، وشرح منتهى الإرادات 1/361، وكشاف القناع 2/251.

[17] كشاف القناع 2/251، وشرح منتهى الإرادات 1/361.

[18] الشرح الصغير 1/161، وحاشية الدسوقي 1/338.

[19] تحفة المحتاج 2/ 331 - 332، ونهاية المحتاج 2/211 - 212.

[20] فتح القدير 1/188، وحاشية ابن عابدين 1/438.

[21] الإفصاح 1/203- 204.

[22] الإجماع (42، وفتح القدير 1/185، وحاشية ابن عابدين 1/432، والشرح الصغير 1/110، وحاشية الدسوقي 1/233، وتحفة المحتاج 2/4، ونهاية المحتاج 1/450، وشرح منتهى الإرادات 1/355، وكشاف القناع 2/241 - 242.

[23] الشرح الصغير 1/162، وحاشية الدسوقي 1/339.

[24] فتح القدير 1/263، وحاشية ابن عابدين 1/575.

[25] تحفة المحتاج 2/ 332 - 333، ونهاية المحتاج 2/213 - 214.

[26] أخرجه البخاري (689، ومسلم (411، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[27] أخرجه البخاري (700، ومسلم (465، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[28] بداية المجتهد 1/ 110 - 111.

[29] الإرشاد ص 449 - 450.

[30] (684. وأخرجه أيضا مسلم (421.

[31] التمهيد 21/104 - 105.

[32] تحفة المحتاج 2/483 - 484 ، ونهاية المحتاج 2/348.

[33] فتح الباري 2/167 - 169، بتصرف.

[34] (687. وأخرجه أيضا مسلم (418.

[35] (688. وأخرجه أيضا مسلم (412.

[36] (689. وأخرجه أيضا مسلم (411.

[37] شرح صحيح مسلم 4/134.

[38] الشرح الصغير 1/162، وحاشية الدسوقي 1/337-338.

[39] فتح القدير 1/188، وحاشية ابن عابدين 1/438.

[40] فتح الباري 2/174 - 179.

[41] (699، وأخرجه أيضا مسلم (763.

[42] تحفة المحتاج 2/330 - 331، ونهاية المحتاج 2/211 - 212.

[43] أخرجه البخاري (1961 ومسلم (1104.

[44] الإنصاف 3/377، وكشاف القناع 2/253 - 254.

[45] أبو داود (574، والترمذي (220، وابن خزيمة 3/63 (1632، وابن حبان 6/157 - 159 (2397 - 2399، والحاكم 1/328، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

[46] فتح الباري 2/192.

[47] (700.وأخرجه أيضا مسلم (465.

[48] 2/365 - 366 (3725.

[49] في " السنن " 1/104 (305.

[50] 1/409.

[51] 1/274.

[52] فتح الباري 2/192 - 196، بتصرف.

[53] تقدم تخريجه 1/315.

[54] فتح الباري 2/203، في ترجمة الحديث (711.

[55] فتح الباري 2/203.

[56] شرح منتهى الإرادات 1/363، وكشاف القناع 2/261 - 262.

[57] الإرشاد ص 450 - 451.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/379.

[59]في الأصل : "آخر"، والمثبت من الاختيارات.

[60] الاختيارات الفقهية ص 49.

[61] كشاف القناع 3/216، وشرح منتهى الإرادات 1/572.

[62]. تحفة المحتاج 2/332 - 333، ونهاية المحتاج 2/213- 214.

[63] في الأصل: "موسى"، والمثبت من الاختيارات، وهو الصواب.

[64] كشاف القناع 3/215، وشرح منتهى الإرادات 1/571.

[65] في الأصل : "اختلف"، والمثبت من الاختيارات، وهو الصواب.

[66] الاختيارات الفقهية ص 68.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة