• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (6)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 22/3/2014 ميلادي - 20/5/1435 هجري

الزيارات: 11639

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع شروط الصلاة.. الموضع الثامن والثلاثون

باب شروط الصلاة (6)

(وتحرم ثياب حرير على الذكور دون النساء؛ لبسا بلا حاجة...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا في حُشٍّ، وحمام، وأعطان إبل، ومغصوب، وأسطحتها، وتصح الصلاة إليها مع الكراهة إن لم يكن حائل) [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها، هل تبطل صلاة من صلى فيها؟


فقال أبو حنيفة [2]: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة، إلا أنه إذا فعلها صحت، إلا ظهر بيت الله الحرام فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهية.


وقال مالك [3]: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية؛ لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا، إلا ظهر بيت الله الحرام فإن الصلاة - عنده - عليه فاسدة؛ لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله.


وقال الشافعي [4]: الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام، والمقبرة المنبوشة صحيحة مع الكراهية، فأما ظهر بيت الله الحرام: فإن كان بين يديه سترة متصلة [بالبناء] كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية، وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة فيها، وأما المقبرة: فإنها إن كانت منبوشة [قد تكرر نبشها] لم تصح الصلاة [فيها ]، وإن كانت غير منبوشة كرهت وأجزأت.


وعن أحمد [5] ثلاث روايات:

المشهور منهن: أنها تبطل على الإطلاق.

والثانية: أنها تصح مع الكراهة.

والرواية الثالثة: إن كان عالما بالنهي أعاد، وإن لم يكن عالما لم يعد.


والمواضع المشار إليها سبعة: المقبرة، والحمام، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والمجزرة، وظهر بيت الله الحرام " [6] [75أ].


وقال ابن رشد: "وأما المواضع التي يصلى فيها، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.


ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك [7]، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم.


وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أن ههنا حديثين متفق على صحتهما، وحديثين مختلف فيهما، فأما المتفق عليهما: فقوله عليه الصلاة والسلام: "أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي"، وذكر فيها: "وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة صليت" [8]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا" [9].


وأما الغير المتفق عليهما:

فأحدهما: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله، خرّجه الترمذي [10].


والثاني: ما روي: أنه قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" [11]، فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب:

أحدها: مذهب الترجيح والنسخ.

والثاني: مذهب البناء، أعني: بناء الخاص على العام.

والثالث: مذهب الجمع.


فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ: فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"[12]، وقال: هذا ناسخ لغيره؛ لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه.


وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام: فقال: حديث الإباحة عام، وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى [75ب] الخاص على العام، فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين، ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم.


وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصا من عام، فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأول على الجواز، واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس: فكرهها قوم وأجازها قوم، وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس؛ لقول عمر: "لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل" [13]، والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير: حملها على النجاسة.


واتفقوا [14] على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض: والجمهور [15] على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس [16]" [17].


"وقال البخاري: (باب: الصلاة في مواضع الإبل)، وذكر حديث نافع: قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله [18]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: الصلاة في مواضع الإبل)، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية، منها:

1- حديث جابر بن سمرة عند مسلم [19].

2- وحديث البراء بن عازب عند أبي داود [20].

3- وحديث أبي هريرة عند الترمذي [21].

4- وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي [22].

5- وحديث سَبْرة بن معبد عند ابن ماجه [23].

 

وفي معظمها التعبير بـ "معاطن الإبل"، ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء: "مبارك الإبل"، ومثله في حديث سليك عند الطبراني [24]، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي: "أعطان الإبل"، وفي حديث أسيد بن حضير [76أ] عند الطبراني: "مناخ الإبل" [25]، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: "مرابد الإبل" [26]، فعبر المصنف بالمواضع؛ لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة.


وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل: هو مأواها مطلقا، نقله صاحب "المغني" عن أحمد [27].


وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير، وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه، وأجيب: بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين، كما في حديث عبد الله بن مغفل: "فإنها خلقت من الشياطين" [28]، ونحوه في حديث البراء، كأنه يقول: لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره.


وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة؛ لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول.


وقيل: علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم: بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي [29] عن شريك واستبعده، وغلط أيضا من قال: إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها؛ لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك، وقال: إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها، كما هو مذهب أصحابه.


وتعقب: بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا، لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" [30]. وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى، والله أعلم" [31] [76ب].


وقال البخاري أيضا: (باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب)، ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم[32]".


قال الحافظ: "قوله: (باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب)، أي: ما حكمها؟

قال الخطابي [33]: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل.


قوله: (لا تدخلوا)، كان هذا النهي؛ لما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر - ديار ثمود - في حال توجههم إلى تبوك.


قوله: (إلا أن تكونوا باكين)، قال ابن بطال [34]: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك؛ لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع، كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي" [35].


قال الحافظ: "والحديث مطابق له من جهة: أن كلا منهما فيه ترك النزول، كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر الحديث: ثم قنَّع صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي [36]، فدل على أنه لم ينزل، ولم يصل هناك، كما صنع علي في خسف بابل، وسيأتي نهيه صلى الله عليه وسلم أن يُستقى من مياههم في كتاب أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى.


وفي الحديث: الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ [إبراهيم: 45][37] انتهى ملخصا.


"وقال البخاري أيضا: (باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)، وذكر حديث جابر بن عبد الله: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي...) [38] الحديث".


قال الحافظ: "وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم؛ لعموم قوله: (جعلت لي الأرض مسجدا)، أي: كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود، أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة، ويحتمل [77أ] أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم، وعموم حديث جابر مخصوص بها، والأول أولى؛ لأن الحديث سبق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه، ولا يرد عليه: أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح؛ لأن التنجس وصف طارئ، والاعتبار بما قبل ذلك" [39].


وقال البخاري أيضا: "(باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب)، قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج، وذكر حديث سهل بن سعد في المنبر [40]، وحديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه - أو: كتفه - وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له - درجتها من جذوع - فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم..." الحديث [41].


قال الحافظ: "قوله: باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية [42] في المكان المرتفع لمن كان إماما، والجمد - بفتح الجيم -: الماء إذا جمد، وهو مناسب لأثر ابن عمر: أنه صلى على الثلج، ونقل ابن التين عن "الصحاح" [43]: الجُمُد - بضم الجيم -: المكان الصلب المرتفع " [44].


قال الحافظ: "وليس ذلك مرادا هنا؛ بل صوب ابن قرقول وغيره الأول؛ لأنه المناسب للقناطر؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول وغيره، والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي، أما مع الحائل فلا..." [45] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات": "ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه [77ب].


واختار ابن عقيل: أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره، والأول هو المأثور عن السلف، والمنصوص عن أحمد [46].


إلى أن قال: ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل: أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف، وهو قوي، ونص أحمد: لا يصلي فيها [47]" [48].



[1] الروض المربع ص 69 - 70.

[2] فتح القدير 1/480، وحاشية ابن عابدين 1/395 - 397.

[3] الشرح الصغير 1/97 - 98، وحاشية الدسوقي 1/188 - 189.

[4] تحفة المحتاج 2/ 166 - 167، ونهاية المحتاج 2/62 - 65.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/296، وكشاف القناع 2/200 - 205، وشرح منتهى الإرادات 1/331 - 335.

[6] الإفصاح 1/195.

[7] الشرح الصغير 1/97 - 98، وحاشية الدسوقي 1/188 - 189.

[8] تقدم تخريجه 1/285.

[9] تقدم تخريجه 1/282.

[10] تقدم تخريجه 1/286.

[11] رواه الترمذي (348 - 349)، وابن ماجه (768)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الترمذي : حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة 2/8، وابن حبان 4/224.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرجه أحمد 4/288، وأبو داود (184)، وابن خزيمة 1/22 (32)، وابن حبان 3/410 (1128)، والبيهقي 1/159، ونقل تصحيحه عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

[12] تقدم تخريجه 1/285.

[13] تقدم تخريجه 1/ 283 - 284.

[14] فتح القدير 1/212 - 213، وحاشية ابن عابدين 1/519 - 520، والشرح الصغير 1/123، وحاشية الدسوقي 1/252، وتحفة المحتاج 2/69 - 70 ، ونهاية المحتاج 1/509 - 510، وشرح منتهى الإرادات 1/398 - 399، وكشاف القناع 2/340 - 341.

[15] فتح القدير 1/214، وحاشية ابن عابدين 1/522 - 523، وتحفة المحتاج 2/ 70 - 71، ونهاية المحتاج 1/510 - 511، وشرح منتهى الإرادات 1/599، وكشاف القناع 2/415.

[16] الشرح الصغير 1/123، وحاشية الدسوقي 1/252.

[17] بداية المجتهد 1/107 - 109.

[18] (430). وأخرجه أيضا مسلم (502).

[19] مسلم (360).

[20] (184).

[21] (348).

[22] النسائي 2/56، وأخرجه أيضا ابن ماجه (769)، وأحمد 5/54، من طريق الحسن، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما، به.

[23] ابن ماجه (770). وأخرجه أيضا أحمد 3/404، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (624).

[24] الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد 1/250، وقال الهيثمي : فيه جابر الجعفي، وثقه شعبة وسفيان، وضعفه الناس.

[25] الطبراني في المعجم الكبير 1/206 (558)، وقال في مجمع الزوائد 1/250: فيه الحجاج بن أرطأة وفيه اختلاف.

[26] أحمد 2/178، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/26 : فيه ابن لهيعة وفيه كلام.

[27] المغني 2/471، وكشاف القناع 2/203 - 204، وشرح منتهى الإرادات 1/ 332 - 333.

[28] تقدم تخريجه 1/292.

[29] شرح معاني الآثار 1/384 - 385.

[30] البخاري (335). وأخرجه أيضا مسلم (521).

[31] فتح الباري 1/527.

[32] (433). وأخرجه أيضا مسلم (2980).

[33] معالم السنن 1/148.

[34] شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/87.

[35] فتح الباري 1/530.

[36] البخاري (4419)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[37] فتح الباري 1/530 - 531.

[38] (438). وأخرجه أيضا مسلم (521).

[39] فتح الباري 1/533.

[40] (377). وأخرجه أيضا مسلم (544).

[41] (378). وأخرجه أيضا مسلم (411).

[42] الشرح الصغير 1/161، وحاشية الدسوقي 1/336.

[43] الصحاح 2/459، مادة : جمد.

[44] فتح الباري 1/486.

[45] فتح الباري 1/486.

[46] كشاف القناع 2/210، وشرح منتهى الإرادات 1/335.

[47] كشاف القناع 2/211، وشرح منتهى الإرادات 1/339.

[48] الاختيارات الفقهية ص 44 - 45.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة