• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (5)

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (5)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/3/2014 ميلادي - 16/5/1435 هجري

الزيارات: 12372

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع شروط الصلاة .. المواضع (35 - 36 - 37)

باب شروط الصلاة

(وتحرم ثياب حرير على الذكور دون النساء؛ لبساً بلا حاجة...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

الموضع الخامس والثلاثون:

قوله: (وتحرم ثياب حرير على الذكور دون النساء؛ لبساً بلا حاجة، وافتراشًا، واستنادًا، وتعليقًا، وكتابة مهر، وستر جدر؛ غير الكعبة المشرفة) [1].


قال البخاري: "باب: كسوة الكعبة، وذكر حديث أبي وائل، قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما [2]".


قال الحافظ: "قوله: (باب: كسوة الكعبة)، أي: حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك.


قوله: (على الكرسي)، في رواية عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن الشيباني، عند ابن ماجه والطبراني [بهذا السند]: بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: لك هذه؟ فقلت: لا، ولو كانت لي لم آتكَ بها.


قال: أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه... فذكره [3].


قوله: (فيها)، أي: في الكعبة.


قوله: (صفراء ولا بيضاء)، أي: ذهبا ولا فضة.


قال القرطبي [4]:

غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو: ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة، وأما الحلي فمحبسه عليها كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها.


وقال ابن الجوزي:

كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال؛ تعظيمًا لها فيجتمع فيها، قوله: (إلا قسمته)، أي: المال، وعند الإسماعيلي: [من هذا الوجه: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة] بين فقراء المسلمين، قوله: (قلت: إن صاحبيك لم يفعلا)، في رواية ابن مهدي، عند المصنف في الاعتصام: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لِمَ؟ قلت: لم يفعله صاحباك [5].


قال ابن بطال [6]:

أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم [67أ] لم يتعرض له أمسك، وإنما تركا ذلك - والله أعلم - لأن ما جعل في الكعبة وسُبِّل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو.


قال الحافظ:

أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث؛ بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة: "لأنفقت كنز الكعبة" ولفظه: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض... " الحديث [7].


فهذا العليل هو المعتمد، وحكى الفاكهي في كتاب "مكة ": أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية، فقيل له: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه [8].


وعلى هذا؛ فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناءها على قواعد إبراهيم؛ لزوال سبب الامتناع، ولولا قوله في الحديث: (في سبيل الله)، لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله: (في سبيل الله) على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله.


واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها، قال: وأما قول الرافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك:

أحدهما: الجواز تعظيما كما في المصحف.

والآخر: المنع إذ لم ينقل من فعل السلف [9] [67ب].


فهذا مشكل؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد؛ بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج.


وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف؛ ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته، ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للاكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك.


وقد قال الغزالي [10]:

من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف" [11].


قال الحافظ:

"وتُعقِّب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام بالإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها؛ لأنه لا يتحصل منها شيء ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى؛ لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال بذلك للجواز.


وقوله: إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب... إلى آخره، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة [68أ]، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف.


وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف.


وجوابه: أن الرافعي تمسك بذلك مضمومًا إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها - دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي، وقد نقل الشيخ الموفق [12] الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم" [13] انتهى ملخصًا.


الموضع السادس والثلاثون:

قوله: (ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته؛ وجهل كونها فيها لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا) [14].


قال في "المقنع":

"ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين [15] " [16].


وقال ابن رشد:

"كتاب الطهارة من النجس، الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني: في الوجوب أو في الندب إما مطلقا، وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة، والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب: فقوله تعالى [68ب]: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [ المدثر: 4 ]، وأما من السنة فآثار كثيرة منها:

قوله عليه الصلاة والسلام: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" [17].


ومنها: أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب [18]، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي [19]، وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستنزه من البول" [20].


واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا: هل ذلك على الوجوب، أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟


فقال قوم: إن إزالة النجاسة واجبة، وبه قال أبو حنيفة [21]، والشافعي [22].


وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة، وليست بفرض.


وقال قوم: هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه[23].


وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء:

أحدها: اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4 ]، هل ذلك محمول على الحقيقة، أو محمول على المجاز؟


والسبب الثاني: تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك.


والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة، أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك؛ لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها، فمن حمل قوله تعالى [69أ]: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4] على الثياب المحسوسة قال: الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة.


وأما الآثار المتعارضة في ذلك، فمنها: حديث صاحبي القبر المشهور، وقوله فيهما صلى الله عليه وسلم: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستنزه من بوله" [24]، فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب؛ لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب، وأما المعارض لذلك: فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رُمِيَ عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة [25]، وظاهر هذا: أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة.


ومنها: ما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه، فطرح الناس لطرحه نعالهم، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام، وقال: "إنما خلعتها؛ لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا" [26]، فظاهر هذا: أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة.


فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال: إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب أعني: الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد.


ومن ذهب مذهب الجمع: فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان وعدم القدرة، ومنهم من قال: هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة، وهي قول رابع في المسألة وهو ضعيف؛ لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة، وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين [69ب] الغير معقولته - أعني: أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب - فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس؛ لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق، وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات " [27].


وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة: ما حكم ذلك؟

الجواب: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة؛ لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر.


1. فإن علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم - ومنه خبر الثقة المتيقن - حيث عين السبب: أعاد طهارته، وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب، وعلى القول الصحيح: إن من نسي وصلى في ثوب نجس، أو على بدنه نجاسة - نسيها أو جهل ذلك - ولم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة، حين أخبره جبريل أن فيهما قذرا، وبنى على صلاته ولم يعدها [28].

 

فإذا بنى عليها في أثنائها، فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك؛ ولأن من قاعدة الشريعة: إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور، فلا إعادة عليه؛ بخلاف من ترك المأمور: فتارك المأمور لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه.


2. وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته: فهذا واضح لا شيء عليه؛ لأنه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة، [وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم ].


3. وأما إن جهل الحال، فلم يدر هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها؟ فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا؛ لبنائه على الأصل لأن الأصل عدم النجاسة [29].

 

وقال البخاري: (باب: إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته)، وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.


وقال ابن المسيب والشعبي:

إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، وذكر حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس؛ إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى [إذا] سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه..." الحديث [30].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر)، أي شيء نجس، (أو جيفة)، أي: ميتة لها رائحة، قوله: (لم تفسد): محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن: اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى: منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف [70أ]، وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه [31].


وقد تقدم الحديث [بذلك] في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.


قوله: (وكان ابن عمر)، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان، عن نافع، عنه: أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله، ثم جاء فيبني على ما كان صلى [32]. وإسناده صحيح.


وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وقال الشافعي [33] وأحمد [34]: يعيد الصلاة، وقيدها مالك [35] بالوقت فإن خرج فلا قضاء، واستدل للأولين بحديث أبي سعيد: أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة ثم قال " إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا "، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة[36]، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الحاكم [37]، ولم يذكر في الحديث إعادة، وهو اختيار جماعة من الشافعية [38]، وأما مسألة البناء على ما مضى فتأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.


قوله: (وقال ابن المسيب والشعبي)، كذا للأكثر وهو الصواب، وللمستملي والسرخسي: (وكان)، فإن كانت محفوظة فإفراد قوله: "إذا صلى" على إرادة كل منهما، والمراد بمسألة الدم: ما إذا كان بغير علم المصلي، وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني، وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ، وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء، وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين" [39].


إلى أن قال: "قوله: (فيضعه)، زاد في رواية إسرائيل: (فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجد") [40].


"واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها [70ب] ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى، وعلى هذا ينزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا.


واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف، وحمله على ما سبق أولى.


وتعقب الأول: بأن الفرث لم يفرد؛ بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل، والدم نجس اتفاقا.


وأجيب: بأن الفرث والدم كانا داخل السَّلى، وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة.


وتُعقِّب: بأنها ذبيحة وثني فجميع أجزائها نجسة؛ لأنها ميتة.


وأجيب: بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم.


وتعقب: بأنه يحتاج إلى تاريخ، ولا يكفي فيه الاحتمال.


وقال النووي [41]:

الجواب المرضي: أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة.


وتعقب: بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة.


وأجاب: بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد.


وتعقب: بأنه لو أعاد لنقل، ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة؛ لأن جبريل أخبره أن فيهما قذرا، ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم، والله أعلم [42].


وقال في "الاختيارات":

"وجوب تطهير البدن من الخبث يُحتج عليه بأحاديث الاستنجاء [43].


وحديث التنزه من البول [44]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "حُتِّيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه بالماء، ثم صلي فيه "من حديث أسماء وغيرها [45]، وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما [46]، وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم [71أ] في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة"، وأمره بصب الماء على البول [47]، ومن صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا فلا إعادة عليه، وقاله طائفة من العلماء؛ لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به" [48].


الموضع السابع والثلاثون[49]:

قوله: (ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا - غير صلاة جنازة - في مقبرة، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره) [50].


قال البخاري:

باب: هل تنبش قبور [مشركي] الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، ومايكره من الصلاة في القبور.


ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبرَ! القبرَ! ولم يأمره بالإعادة، وذكر حديث عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" [51].


وذكر حديث أنس: قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة..." الحديث، وفيه "وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم"، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: "يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.


فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع..." الحديث [52].


قال الحافظ:

قوله: (باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية)، أي: دون غيرها من قبور [71ب] الأنبياء وأتباعهم؛ لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم.


وأما قوله: (لقول النبي صلى الله عليه وسلم...) إلى آخره.


فوجه التعليل: أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية، وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق.


قوله: (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر، أو إلى القبر، أو بين القبرين، وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها" [53]، فأشار إليه في الترجمة وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب "الصلاة" لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر! القبر! فظن أنه يعني: القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى، وله طرق أخرى بينتها في "تغليق التعليق"، منها من طريق حميد، عن أنس نحوه، وزاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه [54].


وقوله: (لم يأمره بالإعادة)، استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف.


قوله: (إن أولئك) - بكسر الكاف ويجوز فتحها - إلى أن قال: وإنما فعل ذلك أوائلهم؛ ليتأنسوا برؤية تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خلف [72أ] من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان: أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فاعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؛ سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك إلى أن قال: الوعيد على من كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا، وقد أطنب ابن دقيق العيد [55] في رد ذلك.


وفي الحديث: جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به، وذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، وفيه: كراهية الصلاة في المقابر؛ سواء كانت بجنب القبر، أو عليه، أو إليه... إلى أن قال: وفي حديث أنس جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، قيل: وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله: (وأمر بالنخل فقطع)، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر: إما بأن يكون ذكورا، وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته" [56] انتهى ملخصا.


"وقال البخاري أيضا: (باب: كراهية الصلاة في المقابر)، وذكر حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا" [57]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: كراهية الصلاة في المقابر)، استنبط من قوله في الحديث: "ولا تتخذوها قبورا" [72ب]: أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [58]، رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان.


إلى أن قال: وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم: [أنهم استدلوا] بهذا الحديث - يعني: حديث الباب - [على] أن المقبرة ليست بموضع للصلاة.


وروى ابن ماجه عن أبي بكر مرفوعا: "ما قُبِضَ نبي إلا دفن حيث يقبض" [59].


إلى أن قال: وإذا حمل دَفْنُه صلى الله عليه وسلم في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك؛ بل هو متجه؛ لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة، ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" [60]، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، والله أعلم" [61] انتهى ملخصا.


"وقال البخاري أيضا: (باب: الصلاة في البِيْعَة)، وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، وذكر حديث عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم [كنيسة] رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مَارِيَة، فذكرت له ما رأت فيها من الصور... " الحديث [62].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: الصلاة في البيعة) - بكسر الموحدة -: معبد للنصارى، ويدخل في حكم البيعة: الكنيسة، وبيت المدارس، والصومعة، وبيت الصنم، وبيت النار، ونحو ذلك.


قوله: (وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم)، وصله عبد الرزاق من طريق أسلم [74أ] مولى عمر، قال: لما قدم [عمرُ] الشام صنع له رجل من النصارى طعاما، وكان من عُظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني: التماثيل [63].


قوله: (وكان ابن عباس)، وصله البغوي في "الجعديات"، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر [64]. وقد تقدم في باب من صلى وقُدامه تنور أن لا معارضة بين هذين البابين وأن الكراهة في حال الاختيار، وقد تقدم الكلام على المتن ومطابقته للترجمة من قوله: "بنوا على قبره مسجدا"، فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا، والله أعلم" [65] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات":

"ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناولهما اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، وليس في كلام أحمد[66] وعامة أصحابه هذا الفرق؛ بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب، والمقبرة: كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر.


وقال أصحابنا:

وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعني أن المنع يكون متناولًا لخربة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه، وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي: المسجد الذي قبلته إلى القبر -حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر، وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد[67]، إلى أن قال: والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب: كراهة دخول الكنيسة المصورة، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك"[68].


وقال الشيخ: ابن سعدي:

"سؤال: ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟

الجواب:

الأصل في هذا: قوله صلى الله عليه وسلم "جُعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا" متفق عليه [69]، فالأصل: أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث، فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود، والذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة والمغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر، والحُشُّ من باب أولى وأحرى، وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من ذلك قولهم: أسطحتها مثلها، فالصواب فيه: جواز الصلاة في هذه الأماكن: المجزرة وما بعدها، وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها" [70] [74ب].


والمنع فيما ذكر تعبدي؛ لما روى ابن ماجه والترمذي، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله[71].



[1] الروض المربع ص 67 - 68.

[2] (1594).

[3] ابن ماجه (3116)، والطبراني 7/300 (7195).

[4] المفهم 3/434 - 435.

[5] رواه البخاري (7275).

[6] شرح صحيح البخاري 4/276.

[7] مسلم (1333).

[8] أخبار مكة 5/235 (221).

[9] فتاوى السبكي 1/269.

[10] انظر تحفة المحتاج 3/282.

[11] فتح الباري 3/456 - 457.

[12] المغني 1/101 – 102.

[13] فتح الباري 3/456 - 457.

[14] الروض المربع ص 69.

[15] والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/289 - 290، وشرح منتهى الإرادات 1/328، وكشاف القناع 2/196 - 197.

[16] المقنع 1/128 - 129.

[17] أخرجه البخاري (161)، ومسلم (237)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[18] أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291)، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

[19] أخرجه البخاري (220)، ومسلم (284)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[20] أخرجه البخاري (216)، ومسلم (292)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[21] فتح القدير 1/132، وحاشية ابن عابدين 1/321.

[22] تحفة المحتاج 2/121، ونهاية المحتاج 2/16.

[23] الشرح الصغير 1/26 - 27، وحاشية الدسوقي 1/65 - 66.

[24] تقدم تخريجه 1/271.

[25] أخرجه البخاري (240)، ومسلم (1794)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[26] أخرجه أبو داود (650)، وأحمد 3/20، وابن خزيمة في 2/107 (1017)، وابن حبان 5/560 (2185)، والحاكم 1/260، والبيهقي 2/431، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/278) : اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول.

[27] بداية المجتهد 1/68 - 70.

[28] تقدم تخريجه 1/137.

[29] الإرشاد (425).

[30] (240).

[31] ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض في ترجمة حديث (176)، وأخرجه أبو داود (198)، وأحمد 3/343، وابن خزيمة 1/24 - 25 (36)، وابن حبان 3/375 - 376 (1096)، والحاكم 1/156 - 157.

قال الدارقطني كما في تنقيح التحقيق 1/293 : إسناده صالح. وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.

[32] مصنف ابن أبي شيبة 2/130 (7285).

[33] تحفة المحتاج 2/135، ونهاية المحتاج 2/32 - 33.

[34] كشاف القناع 2/197، وشرح منتهى الإرادات 1/328.

[35] الشرح الصغير 1/27 - 28، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/69 - 70.

[36] أحمد 3/20، وأبو داود (650)، وابن خزيمة 2/107 (1017).

[37] المستدرك 1/140، وأخرجه أيضا البزار كما في " كشف الأستار " (606)، والطحاوي 1/511، والطبراني 10/68 - 69 (9972). وضعف إسناده الهيثمي في المجمع 2/56، وابن حجر في التلخيص الحبير 1/278.

[38] تحفة المحتاج 2/136، ونهاية المحتاج 2/34.

[39] فتح الباري 1/348 - 349.

[40] فتح الباري 1/350.

[41] شرح صحيح مسلم 12/151.

[42] فتح الباري 1/352 - 353.

[43] مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. أخرجه البخاري (152)، ومسلم (271). وحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. أخرجه مسلم (262).

[44] تقدم تخريجه 1/271.

[45] أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291).

[46] تقدم تخريجه 1/137.

[47] تقدم تخريجه 1/271.

[48] الاختيارات الفقهية ص 43 - 44.

[49] في الأصل : العشرون، والصواب ما أثبتناه.

[50] الروض المربع ص 69.

[51] (427). وأخرجه أيضا مسلم (528).

[52] (428). وأخرجه أيضا مسلم (524).

[53] مسلم (972).

[54] تغليق التعليق 2/228 و 230.

[55] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/371 - 372.

[56] فتح الباري 1/524 - 526.

[57] (432). وأخرجه أيضا مسلم (777).

[58] رواه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745).

قال الترمذي : فيه اضطراب، وروي مرسلا، وكأن المرسل أصح.

ورجح المرسل أيضا : الدارمي، والدار قطني، والبيهقي، والنووي.

وصحح الحديث متصلا : ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، والذهبي، والألباني.

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص 677 : أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. انظر التلخيص الحبير (1/277)، و" صحيح أبي داود " (507).

[59] أخرجه ابن ماجه (1628).

قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (557) : هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس الهاشمي، تركه أحمد وعلي بن المديني، والنسائي وباقي رجال الإسناد ثقات.

[60] (780).

[61] فتح الباري 1/529 - 530.

[62] (434) وأخرجه أيضا مسلم (528).

[63] عبد الرزاق 1/411 (1610).

[64] مسند ابن الجعد ص 342 (2353).

[65] فتح الباري 1/531 - 532.

[66] كشاف القناع 2/200، وشرح منتهى الإرادات 1/331 - 332.

[67] كشاف القناع 2/200 - 201، وشرح منتهى الإرادات 1/336.

[68] الاختيارات الفقهية ص 44- 45.

[69] البخاري (335)، ومسلم (521)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[70] الإرشاد ص 449.

[71] أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)، والبيهقي 2/229، من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، به.

قال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

قال الساجي كما في تهذيب التهذيب 3/346 : حديث منكر جدا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة