• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (3)

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (3)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/3/2014 ميلادي - 9/5/1435 هجري

الزيارات: 12569

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع شروط الصلاة.. الموضع الثالث والثلاثون

شروط الصلاة (3)

(وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة...) إلى قوله: (ومن صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاده) [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها: فقال أبو حنيفة[2]: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وقد رُوي عنه: أن قدميها عورة.


وقال مالك[3] والشافعي[4]: كلها عورة إلا وجهها وكفيها.


وقال أحمد في إحدى روايتيه[5]: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، والرواية الأخرى[6]: كلها عورة إلا وجهها خاصة، وهي المشهورة، (ولها) [7] اختار الخرقي.


واختلفوا في عورة الأمة:

فقال مالك[8] والشافعي[9]: هي كعورة الرجل، قال الشيخ أبو إسحاق: هو ظاهر المذهب.


قال: وقيل: جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها، وهي: الرأس، والساعد، والساق.


وقال أبو علي بن أبي هريرة: عورتها كعورة الحرة.


وعن أحمد: فيها روايتان كمذهبه في عورة الرجل:

إحداهما: أن عورتها ما بين السرة والركبة[10].

والأخرى: القبل والدبر[11]، وهي رواية عن مالك.


وقال أبو حنيفة[12]: عورة الأمة كعورة الرجل، إلا أنه زاد فقال: جميع ظهرها وبطنها عورة.


واختلفوا في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة:

فقال أبو حنيفة[13]: هي كالأمة في العورة.


وقال مالك[14]: أم الولد المكاتبة (59 أ) كالحرة، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة. وقال الشافعي[15]: عورتهن كعورة الرجل، وهو الظاهر من مذهبه كما قدمنا.


وعن أحمد روايتان:

إحداهما[16]: أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة، والأخرى[17]: كعورة الأمة"[18].


وقال ابن رشد:

(أكثر العلماء على أن بدن المرأة كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة[19]: إلى أن قدمها ليست بعورة.


وذهب أبو بكر بن عبدالرحمن وأحمد[20]: إلى أن المرأة كلها عورة.


وسبب الخلاف في ذلك: احتمال قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [سورة النور: 31].


هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم أنها المقصود به مالا يملك ظهوره؟.


فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى (ظهرها)[21]، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾... [الأحزاب: 59].


ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر - وهو الوجه والكفان - ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج))[22].


وقال البخاري: ((باب: في كم تصلي المرأة في الثياب).


وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته، وذكر حديث عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.


يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن...)) الحديث[23].


قال الحافظ:

((قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد بذلك: تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز، قال: وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار (59 ب)، وإزار، وعن ابن سيرين مثله، وزاد: وملحفة، فإني أظنه محمولًا على الاستحباب.


قوله: (وقال عكرمة)، وصله عبدالرزاق، ولفظه، لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها[24])) [25].


وقال في ((الاختيارات):

((اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة:

فقال بعضهم ليس بعورة.


وقال بعضهم: عورة، وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: إنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه.


ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة[26]، وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل[27].


وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا، وعلى الشريعة عموما، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول.


إلى أن قال: ومن لم يجد إلا ثوبا لطيفا أرسله على كتفه وعجزه وصلى جالسا، ونص عليه، أو اتزر به، وصلى قائما، وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلي جالسا، والأول هو الصحيح، وقول القاضي ضعيف.


وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ولكن وجد طينا لزمه الاستتار عند ابن عقيل، ولا يلزمه عند الآمدي وغيره، وهو الصواب المقطوع به، وقيل: إنه المنصوص عن أحمد[28]؛ لأن ذلك يتناثر ولا يبقى، ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن.


إلى أن قال: والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة - وهو أخذ الزينة- فقال: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31] فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة[29])) (60أ).


وقال ابن رشد: (أما اللباس: فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا - فيما أحسب - على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها، مثل: اشتمال الصماء - وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء - وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك.


واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد[30]؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: (أولكلِّكم ثوبان؟!)[31].


واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن:

فالجمهور[32] على جواز صلاته؛ لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة. وشذ قوم فقالوا: لا تجوز صلاته؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وتمسك بوجوب قوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31].


واتفق الجمهور[33] على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار؛ لما روي عن أم سلمة: أنها سألت رسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: (في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها))[34]؛ ولما روي أيضا عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " [35]، وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة: أنهم كانوا يفتون بذلك، وكل هؤلاء يقولون: إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، إلا مالكا[36] فإنه قال: إنها تعيد في الوقت فقط.


والجمهور [37]: على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار، واستحبه عطاء، وسبب الخلاف: الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد: هل يتناول الأحرار والعبيد معا، أم الأحرار فقط دون العبيد؟


واختلفوا في صلاة الرجل في ثوب الحرير:

فقال [60ب] قوم: تجوز صلاته فيه.


وقال قوم: لا تجوز.


وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت.


وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال: إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال: ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط، وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور" [38].


وقال في "الاختيارات":

"ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب، هذا إذا كانت الصلاة فرضا، وهو أصح الروايتين عن أحمد [39]، وإن كانت نفلا فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة.


وقال أبو العباس:

أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف، وهو الصواب؛ لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف؛ لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير , قال مؤلف "الاختيارات": قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف، وقد أشار إليه صاحب "المستوعب"، والله أعلم.


ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء، قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد؛ لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة، وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية؛ بل يكون طاعة، وأما المحبوس في مكان غصب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولا واحدا؛ لأن لبثه فيه ليس بمحرم، ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد إلا الثوب النجس، وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع الغصب [61أ] فيه الروايتان وأولى.


وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس" [40].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما الفارق بين الثياب المباحة من المحرمة؟ وإذا كان محرما فهل تصح به الصلاة أم لا؟

الجواب:

الأصل في الثياب واللباس الإباحة، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 32] آية. فأنكر على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن أصلها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم.


ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية، من أي نوع كان، فهو مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى [دفع] الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم.


والمحرم من اللباس:

إما لمكسبه الخبيث كالمغصوب ونحوه فهذا تحريمه عام للذكور والإناث؛ لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله، وإما محرم لهيئته المشتملة على مفسدة، فكذلك هذا محرم على الصنفين فيدخل فيه اللباس الذي يحصل فيه التشبه الخاص بالكفار وتشبه الرجال بلباس النساء الخاص بهن، وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص بهم، فهذا النوع الحكم فيه يدور مع عِلّته، فمتى وجد الشبه المحذور فالحكم بقاء المحظور، ومتى زال زال، ومن هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات، ولباس الفخر والخيلاء، فهو محرم على الرجال والنساء.


ومن اللباس ما يكون محرما على الرجال محللا للنساء، وذلك كالذهب والفضة، وأكسية الحرير الخالصة أو التي غالبها حرير، أو فيها أكثر من أربع أصابع من الحرير، ويستثنى من هذا الرجل ما دون أربع أصابع من الحرير أو أربع فقط، واستعماله في الحرب أو لمرض من حكة ونحوها، وكذلك كسوة الكعبة والمصحف بالحرير كل هذا جائز، وأما تحريم الأكسية النجسة - كجلود السباع - فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها في كل شيء.


وأما صحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة فرضا ولا نفلا إلا معذورا بجهل أو نسيان، وكذلك المضطر، فإن كل معذور إذا فعل محظورا في العبادة فعبادته غير فاسدة كما أنه غير آثم [41].


وقال البخاري:

"(باب: إن صلى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك)، وذكر حديث أنس: قال: كان قِرَامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي "[42].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: إن صلى في ثوب مصلب)، أي: فيه صلبان منسوجة أو منقوشة، أو (تصاوير)، أي: في ثوب ذي تصاوير، قوله: (هل تفسد صلاته؟): جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور: إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه؛ وإلا فلا.


قوله: (وما ينهى من ذلك)، أي: وما ينهى عنه من ذلك، وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا، والجواب:

أما أولا: فإن منع لبسه بطريق الأولى.

وأما ثانيا: فبإلحاق المصلب بالمصور؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبدمن دون الله تعالى.

وأما ثالثا: فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال.


ثم ظهر لي أن المصنف [61ب] أراد بقوله: (مصلب) الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران، عن عائشة، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه [43]. وللإسماعيلي: (سترا أو ثوبا).


ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها" [44].


وقال البخاري أيضا:

"(باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه)، وذكر حديث عقبه بن عامر: قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين) [45].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: من صلى في فروج بفتح الفاء وتشديد الراء): هو القباء المفرج من خلف، إلى أن قال: وظاهر هذا الحديث: أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: صلى في قباء ديباج ثم نزعه، وقال: (نهاني عنه جبريل) [46]، ويدل عليه أيضا مفهوم قوله: (لا ينبغي للمتقين)؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بـ(المتقي): المسلم، أي: المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم.


وإذا تقرر هذا؛ فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور [47] تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك [48]: يعيد في الوقت، والله أعلم [49] [62أ].



[1] الروض المربع ص 65- 66.

[2] فتح القدير 1/ 180- 181، وحاشية ابن عابدين 1/ 422- 423.

[3] الشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/213.

[4] تحفة المحتاج 2/ 111- 112، ونهاية المحتاج 2/7-8.

[5] كشاف القناع 2/128- 130.

[6] شرح منتهى الإرادات 1/ 300-301.

[7] ((ولها: كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وإياها، كما في المطبوع.

[8] الشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/213.

[9] تحفة المحتاج 2/111، ونهاية المحتاج 2/7.

[10] كشاف القناع 2/ 127، وشرح منتهى الإرادات 1/300.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/ 204.

[12] فتح القدير 1/183، وحاشية ابن عابدين 1/422.

[13] فتح القدير 1/183، وحاشية ابن عابدين 1/422.

[14] الشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/213.

[15] تحفة المحتاج 2/111، ونهاية المحتاج 2/7.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/211- 212.

[17] كشاف القناع 2/127، وشرح منتهى الإرادات 1/300.

[18] الإفصاح 1/147- 148.

[19] فتح القدير 1/180- 181، وحاشية ابن عابدين 1/ 422- 423.

[20] كشاف القناع 2/ 128، وشرح منتهى الإرادات 1/300.

[21] في حاشية الأصل: (لعله وجهها.

[22] بداية المجتهد 1/ 105.

[23] (372. وأخرجه أيضا مسلم (645.

[24] عبدالرزاق 3/ 129 (5033.

[25] فتح الباري 1/482.

[26] كشاف القناع 2/ 127، وشرح منتهى الإرادات 1/300.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/ 204.

[28] كشاف القناع 2/123، وشرح منتهى الإرادات 1/ 299.

[29] الاختيارات الفقهية ص 40- 43.

[30] فتح القدير 1/ 214- 215، وحاشية ابن عابدين 1/422، والفواكه الدواني 1/ 251، وحاشية العدوي 1/244- 245، وتحفة المحتاج 2/114، ونهاية المحتاج 2/13، وشرح منتهى الإرادات 1/301-302، وكشاف القناع 2/131.

[31] البخاري (358، ومسلم (515، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[32] فتح القدير 1/ 180، وحاشية ابن عابدين 1/421- 422، والشرح الصغير 1/105؛ وحاشية الدسوقي 1/213 وتحفة المحتاج 2/111، ونهاية المحتاج 2/7، وشرح منتهى الإرادات 1/299- 300، وكشاف القناع 2/125 - 126.

[33] فتح القدير 1/ 181- 182، وحاشية ابن عابدين 1/430، والشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/216، وتحفة المحتاج 2/117، ونهاية المحتاج 2/13، وشرح منتهى الإرادات 1/302، وكشاف القناع 2/133-134.

[34] أخرجه أبو داود (639، والحاكم 1/250، والبيهقي 2/233، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم به.

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وابن الملقن.

وأعله: أبو داود، والدار قطني، وابن عبدالهادي، وابن حجر والألباني بأن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار قد تفرد برفعه، وخالفه جمع من الثقات - منهم مالك بن أنس - فرووه عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها.

قال الألباني في إرواء الغليل 1/ 304: وهذا هو الصواب، وأما رفعه فخطأ من ابن دينار، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا؛ لأن مداره على أم محمد هذا؛ وهي مجهولة.

وانظر : تنقيح التحقيق 2/ 114، البدر المنير 4/162، والتلخيص الحبير 1/280، والدراية 1/123.

[35] أخرجه أبو داود (641، والترمذي (377، وابن ماجه (655، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وابن الملقن في البدر المنير 4/155.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/279 : أعله الدارقطني بالوقف، وقال إن وقفه أشبه.

[36] الشرح الصغير 1/104، وحاشية الدسوقي 1/214.

[37] فتح القدير 1/183، وحاشية ابن عابدين 1/422، والشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/213، وتحفة المحتاج 2/111، ونهاية المحتاج 2/7، وشرح منتهى الإرادات 1/127، وكشاف القناع 2/300.

[38] بداية المجتهد 1/106 - 107.

[39] كشاف القناع 2/136 - 137، وشرح منتهى الإرادات 1/304.

[40] الاختيارات الفقهية ص 41.

[41] الإرشاد ص 444 - 445.

[42] (374.

[43] أخرجه البخاري (5952، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[44] فتح الباري 1/484.

[45] (375. وأخرجه أيضا مسلم (2075.

[46] (2070.

[47] فتح القدير 1/183، وحاشية ابن عابدين 1/423، وتحفة المحتاج 2/113، ونهاية المحتاج 2/12، وشرح منتهى الإرادات 1/306، وكشاف القناع 2/139.

[48] الشرح الصغير 1/105، وحاشية الدسوقي 1/220 - 221.

[49] فتح الباري 1/485.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة