• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الحيض ( من المرتع المشبع ) (1)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 15/2/2014 ميلادي - 14/4/1435 هجري

الزيارات: 12547

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة.. الموضع الرابع والعشرون

باب الحيض

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين...

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإن رأت دما فهو دم فساد... إلى آخره [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة، فقال مالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4]: أقله تسع سنين.


قال الشافعي [5]: وأعجل ما سمعت من أن نساء تهامة تحضن لتسع، وقال في كتابه: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة" [6].


"واختلفوا في الحامل: هل تحيض؟

فقال أبو حنيفة [7] وأحمد [8]: لا تحيض.


وقال مالك [9]: تحيض.


وعن الشافعي [10] قولان كالمذهبين.


واختلفوا: هل لانقطاع الحيض أمد؟

قال أبو حنيفة [11] فيما رواه عنه الحسن بن زياد: من خمس وخمسين سنة إلى الستين.


وقال محمد بن الحسن: في الروميات خمس وخمسون سنة، وفي المولدات ستون سنة.


وقال مالك [12] والشافعي [13]: ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان، فإنه مختلف باختلافها فيسرع اليأس من الحيض في البلاد الحارة، ويتأخر في البلاد الباردة.


وقال أحمد في إحدى الروايات [14]: غايته خمسون سنة في العربيات وغيرهن.


والثانية ستون.


والثالثة: إن كن عربيات فالغاية ستون، وإن كن نبطيات أو أعجميات فخمسون " [15].


وقال ابن رشد: "اختلف الفقهاء قديما وحديثا: هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟

فذهب مالك [16] والشافعي [17] في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض.


وذهب أبو حنيفة [18] وأحمد [19] والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة إلا أن يصيبها الطلق، فإنهم أجمعوا [20] على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه، ولمالك وأصحابه [21] في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة:

أحدها: أن حكمها [39أ] حكم الحائض نفسها، أعني: إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوما.


وقيل: إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض.


وقيل: إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أكثر أيام الحيض مرتين، وفي الثالث ثلاث مرات، وفي الرابع: أربع، وكذلك ما زادت الأشهر.


وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا.


وبذلك أمكن أن يكون حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة " [22].


وقال البخاري: "باب ﴿ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [الحج: 5]، وساق حديث أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: اذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه"[23]".


قال الحافظ: "وقال ابن بطال [24]: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد [25] وأبي ثور وابن المنذر وطائفة.


وإليه ذهب الشافعي في القديم [26]، وقال في الجديد [27]: إنها تحيض، وبه قال إسحاق، وعن مالك روايتان [28]" [29].


قال الحافظ:

"وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر؛ لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون [30] الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل [39ب]، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت؛ لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فمن ادعى خلافه فعليه البيان.


وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك، وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه ثم هو مشترك الإلزام؛ لأن الدم كله قذر، والله أعلم [31].


وقال البخاري أيضا: "باب ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ [الطلاق: 4]، قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر"[32].


قال الحافظ:

"وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس، عن الزهري: قال: الارتياب - والله أعلم - في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا؟ وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا؟ وتشك في حملها أبلغت أن تحمل او لا؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر، وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه في من انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض، فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض فيه مثلها، فتعتد حينئذ تسعة أشهر.


وعن مالك والأوزاعي: تربص تسعة أشهر: فإن حاضت وإلا اعتدت ثلاثة، وعن الأوزاعي: إن كانت شابة فسنة" [33].


وقال في "الاختيارات": " ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره" [34].


والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي [35]، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد [36]؛ بل حكى: أنه رجع إليه" [37] [40أ].



[1] الروض المربع ص 52.

[2] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168.

[3] تحفة المحتاج 1/384، ونهاية المحتاج 1/324.

[4] شرح منتهى الإرادات 1/226، وكشاف القناع 1/478.

[5] المهذب 1/60.

[6] الإفصاح 1/104.

[7] فتح القدير 1/129، وحاشية ابن عابدين 1/296.

[8] شرح منتهى الإرادات 1/226، وكشاف القناع 1/479.

[9] الشرح الصغير 1/79، وحاشية الدسوقي 1/169.

[10] المهذب 1/60، تحفة المحتاج 1/411 - 412، ونهاية المحتاج 1/355.

[11] فتح القدير 1/111، وحاشية ابن عابدين 1/316.

[12] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168.

[13] تحفة المحتاج 1/384، ونهاية المحتاج 1/325.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/386 - 388.

[15] الإفصاح 1/109 – 110.

[16] الشرح الصغير 1/78 - 79، وحاشية الدسوقي 1/169.

[17] تحفة المحتاج 1/411 - 412، ونهاية المحتاج 1/355.

[18] فتح القدير 1/129، وحاشية ابن عابدين 1/296.

[19] شرح منتهى الإرادات 1/226، وكشاف القناع 1/479.

[20] فتح القدير 1/129 - 130، وحاشية ابن عابدين 1/311، والشرح الصغير 1/81، وحاشية الدسوقي 1/175، وتحفة المحتاج 1/412 - 413، ونهاية المحتاج 1/356 - 357، وشرح منتهى الإرادات 1/242 - 243، وكشاف القناع 1/513.

[21] الشرح الصغير 1/78 - 79، وحاشية الدسوقي 1/169 - 170.

[22] بداية المجتهد 1/49.

[23] البخاري (318، وأخرجه أيضا مسلم (2646.

[24] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/444.

[25] شرح منتهى الإرادات 1/226، وكشاف القناع 1/479.

[26] المهذب 1/60.

[27] تحفة المحتاج 1/411 - 412، ونهاية المحتاج 1/355.

[28] الشرح الصغير 1/78 - 79، وحاشية الدسوقي 1/169.

[29] فتح الباري 1/419.

[30] "أن لا يكون" كذا في الأصل والفتح، وعلق الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشية الفتح: "كذا في النسخ! ولعله: (أن يكون، بإسقاط حرف النفي؛ ليستقيم المعنى، فتأمل".

[31] فتح الباري 1/419.

[32] فتح الباري 9/469.

[33] فتح الباري 9/470.

[34] الاختيارات ص 28.

[35] تحفة المحتاج 1/411 - 412، ونهاية المحتاج 1/355.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/389.

[37] الاختيارات ص 30.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- هل تحيض الحامل
عبد القادر محمد منصور - اليمن 14-07-2016 04:41 PM

الصحيح انها قد تحيض لعدم وجود دليل يمنع ذلك لكن حتى نقول أنه حيض لابد أن يتوفر فيه شرطان العادة والتمير
العادة / وهي ان ينزل الدم في الوقت المعتاد لنزوله في غير الحمل (لقول النبي فتحيضي قدر ما كانت تحبسك حيضتك )
التمير/ وهي أن تمير دم الحيض من غيره كما في حديث فاطمة بنت ابي حبيش واسماء بنت عميس
فإذا اختلف احد هذين الشرطين فليس بحيض لأننا نعمل باالاصل وهو أن الحامل لا تحيض

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة