• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (3)

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (3)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/2/2014 ميلادي - 10/4/1435 هجري

الزيارات: 12804

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الثالث والعشرون

إزالة النجاسة

((وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه...))

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه، أي: الأهلي؛ نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها)[1]


قال في "الإفصاح": "واتفقوا [2] على أن سؤر البغل والحمار طاهر طهور، إلا أبا حنيفة [3] فإنه شك في كونه مطهرا.

 

وروى ابن جرير عن مالك [4]كراهة سؤرهما.


واختلف عن أحمد، فروي عنه الشك فيهما [5] كأبي حنيفة.

 

وفائدته:

إن لم يجد ماء غيره توضأ به، وأضاف إليه التيمم، وإن وجد ماء غيره لم يتوضأ [به].


وروي عنه: أن سؤرهما نجس [6]، وهو الذي نصره أصحابه.


واختلفوا في أسآر جوارح الطير:

فقال أبو حنيفة [7] والشافعي [8] وأحمد في إحدى روايتيه [9]: هي طاهرة إلا أبا حنيفة، فكرهها مع طهارتها عنده.


وقال أحمد في الرواية الأخرى [10]: هي نجسة.

 

وقال مالك [11]: إن كانت تأكل النجاسة وتفترسها فهي نجسة، وإن كانت لا تأكلها ولا تفترسها فهي طاهرة.

 

واتفقوا [12] على طهارة سؤر الهرة وما دونها في الخلقة، إلا أبا حنيفة [13] فإنه كرهه" [14].

 

وقال ابن رشد: "اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام [15].

 

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا:

فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر.


ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط وهذان القولان مرويان عن مالك [16].

 

ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي [17].

 

ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة، وهو مذهب ابن القاسم.

 

ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم [36أ]، فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة.

 

وأما سؤر المشرك:

فقيل: إنه نجس.


وقيل: إنه مكروه، إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم.

 

وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا، مثل الدجاج المخلاة، والإبل الجلالة، والكلاب المخلاة.

 

وسبب اختلافهم في ذلك: هو ثلاثة أشياء:

أحدها: معارضة القياس لظاهر الكتاب.

والثاني: معارضته لظاهر الآثار.

والثالث: معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك.

 

أما القياس: فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان.

 

وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر.

 

وأما ظاهر الكتاب: فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [ الأنعام: 145]، وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه.

 

ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله ﴿ رِجْسٌ ﴾ على جهة الذم له.


وأما المشرك: ففي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة: 28]، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين.

 

ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه.


وأما الآثار: فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع.

 

أما الكلب: فحديث أبي هريرة المتفق على صحته: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وليغسله سبع مرات) [18].

 

وفي بعض طرقه: (أولاهن بالتراب) [19]، وفي بعضها: (وعفروه الثامنة بالتراب) [20] [36ب]

 

وأما الهر: فما رواه قرة عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين) [21]، وقرة ثقة عند أهل الحديث.

 

وأما السباع: فحديث ابن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا".

 

وأما تعارض الآثار في هذا الباب: فمنها: أنه روي عنه: أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال: "لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا"، ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في "موطئه"، وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا [22].

 

وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك: أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" [23].


فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور.


فذهب مالك [24] في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس ينجس ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا: لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: 4] [37أ]، [يريد أنه] لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد، والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده.

 

وأما الشافعي [25]: فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه.


وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة.

 

وأما أبو حنيفة [26]: فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسات سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام، فقال: الأسآر تابعة للحوم الحيوان.

 

وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك.

 

وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر، فاستثنى من ذلك السباع فقط، أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف، وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف - وهي السباع - فأسآرها محرمة، وممن ذهب [37ب] هذا المذهب ابن القاسم.

 

وأما أبو حنيفة: فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب [27]، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه [28]؛ لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني: أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها.

 

قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضا، ولم يستعمل بعضا، أعني: أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول، ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث.

 

فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراق فيها، والمسألة اجتهادية محضة، يعسر أن يوجد فيها ترجيح، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب؛ ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء، أعني: على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني: أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك [38أ] لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها" [29].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: هل الأشياء النجسة محددة أو معدودة وصفة ذلك؟

الجواب:

أولا: يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة فلا ينجس ولا يتنجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشذ عنه شيء.


وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صور معدودة ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك.

 

فمن المحدود: أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه [30].

 

ومن المحدودة: أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس كالكلب والخنزير وسباع البهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس، ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب[31]، والصحيح: أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها [32] والصحابة رضي الله عنهم، ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته، وعلله صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات [33]، ومشقة ملامسة الحُمر والبغال أشق من الهر بكثير، فأولى بالإباحة والتطهير، أما محرم الأكل مما هو مثل الهر أو أصغر منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس سوى ما ليس له نفس سائلة، فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما.

 

وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم وما تولد من الدم من قيح وصديد.

 

ومن المحدود من النجاسات: جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة.

 

ومن المحدود أيضا: كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان.

1- طاهر كهذه المذكورات.

2- ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع.

3- ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين.

 

ومن المحدود أيضا: أن جميع الدماء نجسة؛ إلا دم ما لا نفس له سائلة، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، وإلا دم الشهيد عليه خاصة؛ ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام:


فصار الدم أصله النجاسة كما بينا، وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام:
1- نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط.


2- ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه، والقيء على المذهب وكذا المذي على الصحيح.


3- وما سوى ذلك فطاهر كالريق، والبصاق، والنخامة، والمخاط، والعرق، وما سال من الفم وقت النوم، وصمغ الأذنين - وغير ذلك، والله أعلم - ومن النجس غير ما تقدم الحشيشة المسكرة"[34].


وقال البخاري: "باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.


وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا.


وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج.


وساق حديث ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: "القوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم" [35]".


"قال ابن المنير [36]: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها، فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس" [37].


وقال في "الاختيارات": "ونقل عن أحمد [38] في جوارح الطير إذا أكلت الجيف: فلا يعجبني عرقها، فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط، وإذا شك في الروثة: هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا؟ فيه وجهان في مذهب أحمد [39] مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني - وهو الصواب - أو النجاسة إلا ما استثني.


وبول ما أكل لحمه وروثه [ومنيّه] طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه؛ بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة" [40] [38ب].



[1] الروض المربع ص 51.

[2] مواهب الجليل 1/51، وحاشية الدسوقي 1/44 - 45. والمجموع 1/225، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/355.

[3] فتح القدير 1/78، وحاشية ابن عابدين 1/234 -235.

[4] مواهب الجليل 1/51، وحاشية الدسوقي 1/44 -45.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/355.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/355 - 356.

[7] فتح القدير 1/78، وحاشية ابن عابدين 1/232 - 233.

[8] انظر: المجموع 1/225.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/354.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/354، وكشاف القناع 1/453 - 454.

[11] مواهب الجليل 1/78، وحاشية الدسوقي 1/44 - 45.

[12] مواهب الجليل 1/77، وحاشية الدسوقي 1/44 - 45، والمجموع 1/225، وشرح منتهى الإرادات 1/217، وكشاف القناع 1/460.

[13] فتح القدير 1/76، وحاشية ابن عابدين 1/232.

[14] الإفصاح 1/49.

[15] الإجماع (14).

[16] حاشية الدسوقي 1/44 - 45.

[17] المجموع 1/224 - 225.

[18] أخرجه مسلم (279)، وهو عند البخاري (172) دون قوله: " فليرقه ".

[19] أخرجه مسلم (279) (91).

[20] أخرجه مسلم (280)، من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنهما.

[21] أخرجه أبو داود (72)، والدارقطني 1/67، والبيهقي 1/247، موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وروي من طرق أخرى مرفوعا.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 1/315: الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي الهر موقوف.

[22] مالك 1/23 (43)، ومن طريقه عبدالرزاق 1/76 (250)، والدار قطني 1/32.

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 1/75 (54): في إسناده انقطاع.

[23] مالك 1/22 (42)، وأخرجه أيضا أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي 1/55، وابن ماجه (367)

وصححه: البخاري، والترمذي، والعقيلي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والبغوي، والنووي، وابن تيمية.

انظر: المحرر ص 38 (14)، والتلخيص الحبير 1/41.

[24] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/83 - 84.

[25] المجموع 1/224 - 225.

[26] فتح القدير 1/76 - 77، وحاشية ابن عابدين 1/232.

[27] فتح القدير 1/76 - 77، وحاشية ابن عابدين 1/232.

[28] فتح القدير 1/145- 148، وحاشية ابن عابدين 1/345 - 351.

[29] بداية المجتهد ص 26-29.

[30] قال ابن الجوزي في التحقيق 1/312: هذا حديث لا يعرف، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك، من غير أن يكون أمرها.

وأخرج مسلم (288)، من حديث عائشة رضي الله عنها في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/354، وكشاف القناع 1/427 - 428 و 453 - 454.

[32] من ذلك ما أخرجه البخاري (5967)، ومسلم (30)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: عُفَيْرٌ... الحديث.

[33] تقدم تخريجه 1/150.

[34] الإرشاد ص 433 – 434.

[35] (235).

[36] المتواري على أبواب البخاري ص 74.

[37] فتح الباري 1/344.

[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/355.

[39] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/345، وكشاف القناع 1/454.

[40] الاختيارات الفقهية ص 25.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة