• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (2)

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 8/2/2014 ميلادي - 7/4/1435 هجري

الزيارات: 20389

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة.. الموضع الثاني والعشرون

إزالة النجاسة

لا يطهر متنجس ولو أرضاً بشمس، ولا ريح، ولا دلك...

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يطهر متنجس ولو أرضًا بشمس، ولا ريح، ولا دلك...) إلى آخره [1].


قال في " الإفصاح ": " اختلفوا في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات:

فقال أبو حنيفة [2]: يجوز بكل مائع مزيل العين.

وقال مالك [3] وأحمد [4] والشافعي [5]: لا يجوز إلا بالماء.

وعن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى [6] كمذهب أبي حنيفة.

وأجمعوا [7] على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء.

واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهرت [8].

واختلفوا في جواز معالجة الآدمي لتخليلها، وهل تطهر إذا خللها؟

فقال أبو حنيفة [9]: يجوز تخليلها وتطهر.

وقال الشافعي [10] وأحمد [11]: لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل.

وعن مالك [12] كالمذهبين " [13].


وقال ابن رشد: " وأما الصفة التي بها تزول - يعني: النجاسات - فاتفق [14] العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار.


واتفقوا [15] على أن الغسل عام لجميع النجاسات ولجميع محال النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب [16] اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا [17] على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة [18] من العشب [19] اليابس.


واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب:

أحدها: في النضح لأي نجاسة هو؟

والثاني: في المسح لأي محل هو؟ ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه.

والثالث: اشتراط العدد في الغسل والمسح [33أ].


أما النضح: فإن قوما قالوا: هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا: ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى.


وقوم قالوا: الغسل: طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح: طهارة ماشك فيه، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه[20].


وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك - أعني: اختلافهم في مفهومها - وذلك أن هاهنا حديثين ثابتين في النضح:

أحدهما: حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله [21].


وفي بعض رواياته: فنضحه ولم يغسله، خرجه البخاري [22].


والآخر: حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء [23].


فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة، وقال: هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول.


ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك [24]، ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه.


وأما الذي فرق في ذلك بين [بول] الذكر والأنثى: فإنه اعتمد على ما رواه أبو داوود، عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: " يغسل بول الجارية، ويرش بول الصبي " [25].


وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت [33ب].


وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة [26]، وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو المخرج، وفي ذيل المرأة وفي الخف وذلك من العشب [27] اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك [28]، وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع.


وأما الفريق الآخر: فإنهم عدوه، والسبب في اختلافهم في ذلك: هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟

فمن قال: رخصة لمعيدها إلى غيرها، أعني: لم يقس عليها.

ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه " [29].


وقال أيضا: " اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال: فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول: الشافعي [30].


وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة [31]، وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة.


وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم، وهو مذهب مالك [32]، وعنه في دم الحيض روايتان، والأشهر: مساواته لسائر الدماء.


وسبب اختلافهم: اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة؛ ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج.


ومن رأى أن تلك رخصة [34أ] والرخص لا يقاس عليها منع ذلك.


وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم.


وتفصيل مذهب أبي حنيفة [33]: أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وأن المغلظة: هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة: هي التي يعفى منها عن ربع الثوب، والمخففة عندهم هي مثل أرواث الدواب، وما لا تنفك منه الطرق غالبا.


وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا " [34].


وقال البخاري: "باب: الصلاة في النعال"، وذكر حديث سعيد بن يزيد، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم [35].


وروى أحمد وأبو داود، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: " لم خلعتم؟"، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما " [36].


قال المجد: " وفيه: أن دلك النعال يجزئ، وأن الأصل: أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير معفو عنه " [37] انتهى.


وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، رواه أبو داود [38].


وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال عن: كيفية تطهير الأشياء المتنجسة، وهل يجب للصلاة أم لا؟

الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل، ومتوسط.


فأما الخفيف من النجاسات: فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب [39] كما صحت به الأحاديث، وقيؤه أخف حكما من بوله، وكذلك على الصحيح المذي، فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت به الحديث، وهو الموافق لحكمة المشقة.


ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه، فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية.


ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها، ولكن المشهور من المذهب [40] في هذه الصور: لا بد من غسلها، وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق، فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع، وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء.


ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله، وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة، كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله [41]، وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة؛ بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس؛ كقول الأصحاب رحمهم الله.


ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله، وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، وكل هذا قول واحد في المذهب [42]، وكذلك على الصحيح: لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد؛ لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله [43]، وهو ضعيف.


وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها، وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة.


وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي.


وأما الثقيل من النجاسات: فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب، وألحق العلماء فيه الخنزير؛ لأنه شر منه.


والنوع الثالث: ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا، وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟

الصحيح: أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر، بغير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص؛ حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وإزالتها تارة بالماء، وتارة بالمسح، وتارة بالاستجمار، وتارة بغير ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات سبعا سوى نجاسة الكلب، وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية، فإنه مناسب غاية المناسبة؛ لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء: إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها؛ ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي، فلوغسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة؛ ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب.


وعلى الصحيح: لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث.


وأما المشهور من المذهب في هذا النوع: فلا بد من غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب [44]، ولكنه قول في غاية الضعف والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد فالمساواة منتفية بعد ما خص الشارع الكلب بذلك.


والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس: لا يوجبون التراب، وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها فكل نجاسة يجب إزالتها فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة،.


وقولنا: كل نجاسة يجب إزالتها... احترازا من أمرين:

أحدهما: إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي في هذه الحال، ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية.


وأما المشهور من المذهب فيها [45]: فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للمحدث [46]، وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا.


والصحيح أيضا: ولا نجاسة البدن؛ لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة، والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط، وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب [47]، وليس لهذا القول حجة أصلا.


والصواب كما تقدم: أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية.


الأمر الثاني: احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها، والله أعلم " [48] [34ب].


وقال في " الاختيارات ": " وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء.


وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، وهو مذهب مالك [49] وأبي حنيفة [50]، ونقل عن أحمد [51] مثله في السكين من دم الذبيحة، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار. ومنهم من عداه كقولهما.


ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابه نجاسة، وهو رواية عن أحمد [52]، وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة، ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد [53].


وتطهر النجاسة بالاستحالة، أطلقه أبو العباس في موضع [54]، وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم.


وقال في موضع آخر: ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم تطهر؛ بل استحال، وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خللت لا تطهر، وهو مذهب أحمد [55] وغيره؛ لأنه منهي عن اقتنائها، مأمور بإراقتها... " [56].


إلى أن قال: " وعلى القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه؛ كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة، كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها، وإن قيل: إنه نجس، فإنه يعفى عنه على أصح القولين، ومن قال: إنه نجس ولم يعف [35أ] عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال.


وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبقى أثر النجاسة، وهو مذهب أبي حنيفة [57].


وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره، وهو قول في مذهب أحمد [58]، ورواية عنه في المذي.


ولا يجب غسل الثوب والبدن من المدة [59] والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته.


وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته، والأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [60]، ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه [61].


ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها، وهو قول في مذهب أحمد [62]، ولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره؛ لمشقة التحرز عنه، ذكره [بعض] أصحابنا، وما تطاير من غبار السرجين [النجس] ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه، وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها؛ لأجل الحاجة، وهذا أقوى الأقوال، واختاره طائفة من أصحاب أحمد [63] وأبي حنيفة [64]، وكذلك أفواه الأطفال والبهائم، والله تعالى أعلم " [65] انتهى ملخصا [35ب].



[1] الروض المربع ص 50.

[2] فتح القدير 1/133، وحاشية ابن عابدين 1/321.

[3] الشرح الصغير 1/26، وحاشية الدسوقي 1/32 - 34.

[4] شرح منتهى الإرادات 1/203، وكشاف القناع 1/427.

[5] تحفة المحتاج 1/66، ونهاية المحتاج 1/60 - 65.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/275.

[7] فتح القدير 1/47، وحاشية ابن عابدين 1/187، والشرح الصغير 1/ 12 - 13، وحاشية الدسوقي 1/33، وتحفة المحتاج 1/ 65 - 66، ونهاية المحتاج 1/ 60 - 62، وشرح منتهى الإرادات 1/20، وكشاف القناع 1/36.

[8] فتح القدير 8/166، وحاشية ابن عابدين 1/328، والشرح الصغير 1/20، وحاشية الدسوقي 1/52، وتحفة المحتاج 1/303 - 304، ونهاية المحتاج 1/247 - 248، وشرح منتهى الإرادات 1/209، وكشاف القناع 1/440 - 441.

[9] فتح القدير 8/166، وحاشية ابن عابدين 1/328.

[10] تحفة المحتاج 1/305 - 306، ونهاية المحتاج 1/249 - 250.

[11] شرح منتهى الإرادات 1/209 - 210، وكشاف القناع 1/440 - 441.

[12] الشرح الصغير 1/20، وحاشية الدسوقي 1/52.

[13] الإفصاح 1/40 - 41.

[14] فتح القدير1/132 - 137، وحاشية ابن عابدين 1/322 - 328، والشرح الصغير 1/11، وحاشية الدسوقي 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/311- 318، ونهاية المحتاج 1/251 - 258، وشرح منتهى الإرادات 1/203 - 208، وكشاف القناع 1/427 - 435.

[15] فتح القدير 1/132 - 133، وحاشية ابن عابدين 1/321، والشرح الصغير 1/26، وحاشية الدسوقي 1/65، وتحفة المحتاج 1/316- 317، ونهاية المحتاج 1/257 - 258، وشرح منتهى الإرادات 1/203، وكشاف القناع 1/427.

[16] في حاشية الأصل: " لعله: الأذى ".

قلت: " العشب اليابس " بالعين المهملة، والشين المعجمة، كذا في الأصل وفي ما وقفت عليه من طبعات بداية المجتهد. وفي مخطوطة الخزانة الملكية الحسنية بالرباط: " القشب اليابس " بالقاف والشين المعجمة " وهو الصواب كما في الاستذكار 2/132 (1706)، وهو أصل بداية المجتهد.

قال القرافي في الذخيرة 1/200: القشب بسكون الشين المعجمة، هو الرجيع اليابس، وأصله الخلط بما يفسد، وقشب الشيء إذا خلطه بما يفسد، وهو رجيع مخلوط بغيره، وقال التونسي: الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب وأبوالها وإن كانت رطبة.

[17] فتح القدير 1/135 - 136، وحاشية ابن عابدين 1/323 - 324، والشرح الصغير 1/31 - 32، وحاشية الدسوقي 1/74 - 75، وكشاف القناع 1/447 - 448.

[18] أخرجه مالك 1/24 (45)، ومن طريقه أبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531).

قال العقيلي في الضعفاء الكبير 2/256: إسناده صالح جيد.

[19] صوابه: " القشب "، انظر التعليق رقم (1).

[20] الشرح الصغير 1/ 33 - 34، وحاشية الدسوقي 1/81 - 82.

[21] أخرجه مسلم (286).

[22] (223).

[23] أخرجه البخاري (380)، ومسلم (658).

[24] الشرح الصغير 1/33 - 34، وحاشية الدسوقي 1/81 - 82.

[25] أبو داود (376). وأخرجه أيضا النسائي 1/158، وابن ماجه (526)، من حديث أبي السمح.

والحديث صححه: ابن خزيمة، والحاكم، والقرطبي في شرح مختصر مسلم، وابن الملقن، وحسنه البخاري.

انظر: البدر المنير 1/533.

[26] فتح القدير 1/137، وحاشية ابن عابدين 1/323.

[27] صوابه: " القشب اليابس "، كما تقدم تحقيقه ص 133.

[28] الشرح الصغير 1/31 - 32، وحاشية الدسوقي 1/75 - 76.

[29] بداية المجتهد 1/78 - 79.

[30] المهذب 1/88.

[31] فتح القدير 1/140، وحاشية ابن عابدين 1/329.

[32] الشرح الصغير 1/30 - 31، وحاشية الدسوقي 1/73.

[33] فتح القدير 1/140، وحاشية ابن عابدين 1/329.

[34] بداية المجتهد 1/74 - 75.

[35] (386).

[36] أحمد 3/92، وأبو داود (650)، وأخرجه أيضا ابن خزيمة 2/107 (1017)، وابن حبان 5/560 (2185)، والحاكم 1/260.

والحديث صححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم على شرط مسلم.

انظر: البدر المنير 4/133.

[37] المنتقى مع نيل الأوطار 2/122.

[38] (653). وأخرجه أيضا ابن ماجه (1038).

قال: البوصيري في مصباح الزجاجة 1/115: له شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ورواه الترمذي من حديث هلب، وقال: حديث حسن.

[39] شرح منتهى الإرادات 1/206 - 207، وكشاف القناع 1/446.

[40] شرح منتهى الإرادات 1/208 - 209، وكشاف القناع 1/434.

[41] شرح منتهى الإرادات 1/203- 204، وكشاف القناع 1/447 - 448.

[42] شرح منتهى الإرادات 1/210، وكشاف القناع 1/441.

[43] شرح منتهى الإرادات 6/358، وكشاف القناع 6/224.

[44] شرح منتهى الإرادات 1/204، وكشاف القناع 1/427 - 428.

[45] شرح منتهى الإرادات 1/306 - 307، وكشاف القناع 2/212 - 213.

[46] " للمحدث " كذا في الأصل، وفي الإرشاد: " للحدث ".

[47] شرح منتهى الإرادات 1/306 - 307، وكشاف القناع 2/140 - 141.

[48] الإرشاد ص 430 - 433.

[49] الشرح الصغير 1/32، وحاشية الدسوقي 1/76 - 77.

[50] فتح القدير 1/137، وحاشية ابن عابدين 1/323.

[51] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/306.

[52] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/313، وكشاف القناع 1/447 - 448.

[53] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/315 – 316.

[54] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/299.

[55] شرح منتهى الإرادات 1/209 - 210، وكشاف القناع 1/440 - 441.

[56] الاختيارات الفقهية ص 23 - 24.

[57] فتح القدير 1/138، وحاشية ابن عابدين 1/323 - 324.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/308.

[59]. المدة: بالكسر القيح، انظر: القاموس المحيط ص 407، مادة (مدد).

[60] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/328.

[61] في الاختيارات ص 26: " الذي غمس يده فيه " وهو مقتضى الكلام.

[62] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/334.

[63] شرح منتهى الإرادات 1/217 - 218، وكشاف القناع 1/461.

[64] فتح القدير 1/77، وحاشية ابن عابدين 1/232.

[65] الاختيارات الفقهية ص 23 - 27.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة