• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

التيمم ( من المرتع المشبع ) (4)

التيمم ( من المرتع المشبع ) (4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 1/2/2014 ميلادي - 30/3/1435 هجري

الزيارات: 11534

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع العشرون

التيمم من المرتع المشبع (4)

((ويبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله وبوجود الماء..))

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله وبوجود الماء...) إلى آخره[1].


قال في "الإفصاح": " وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول[2].


ثم اختلفوا فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة:

فقال أبو حنيفة[3] وأحمد في إحدى الروايتين[4]: تبطل صلاته وتيممه.

وقال مالك[5] والشافعي[6] وأحمد في الرواية الأخرى[7]: يمضي في صلاته وهي صحيحة، إلا أن الشافعي اشترط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافرًا.


وأجمعوا[8] على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيا "[9].


وقال ابن رشد: " وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا [10] على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر.


واختلفوا من ذلك في مسألتين:

إحداهما: هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟

والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟

أما المسألة [ الأولى ]: فذهب مالك[11] فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره[12] خلاف ذلك.


وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين:

أحدهما: هل في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 6] محذوف مقدر - أعني: إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين [30أ]- أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء، فبقي التيمم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في " موطئه "[13].


وأما السبب الثاني: فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو ألزم لأصول مالك - أعني: أن يحتج له بهذا - ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم.


وأما المسألة الثانية: فإن الجمهور[14] ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها.


وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث.

وأصل هذا الخلاف: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب.


وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مال لم يجد الماء "[15]، [والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: " ما لم يجد الماء "] يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم يصح ابتداء هذه الطهارة.


والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك "، فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم، فتأمل هذا.


وقد حمل الشافعي[16] تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث، أي: ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث، وهذا لا معنى له؛ فإن الله قد سماه طهارة.


وقد ذهب قوم من أصحاب مالك[17] هذا المذهب، فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث.

 

والجواب: أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها، على القول بأن الماء ينقضها [30ب].


واتفق القائلون: بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة.


واختلفوا: هل ينقضها طُرُوؤُه في الصلاة؟

فذهب مالك[18]والشافعي[19] وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة.


وذهب أبو حنيفة[20]وأحمد[21] وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة، وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة، وينقضها في غير الصلاة.


وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة[22] فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر[23].


فتأمل هذه المسألة فإنها بينة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 33]، فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طُرُوء الماء كما لو أحدث "[24].


وقال البخاري: " وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث "[25].


قال الحافظ: " ولفظه عند سعيد بن منصور: التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت[26] فأنت على وضوء حتى تحدث، وعند حماد بن سلمة، عن الحسن قال: تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث "[27] انتهى ملخصا.


قلت: والأقرب في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " التيمم لوقت كل صلاة إلى ان يدخل وقت الصلاة الأخرى "[28].

وهو أعدل الأقوال [31أ].



[1] الروض المربع ص 48.

[2] فتح القدير 1/92، وحاشية ابن عابدين 1/267، والشرح الصغير 1/75، وحاشية الدسوقي 1/158، وتحفة المحتاج 1/365 - 366، ونهاية المحتاج 1/304 - 305، وشرح منتهى الإرادات 1/196، وكشاف القناع 1/418.

[3] فتح القدير 1/273، وحاشية ابن عابدين 1/265 - 266.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/246، وشرح منتهى الإرادات 1/197، وكشاف القناع 1/419.

[5] الشرح الصغير 1/75، وحاشية الدسوقي 1/159.

[6] تحفة المحتاج 1/368، ونهاية المحتاج 1/306- 308.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/246.

[8] فتح القدير 1/273، وحاشية ابن عابدين 1/266، والشرح الصغير 1/75، وحاشية الدسوقي 1/159، وتحفة المحتاج 1/368، ونهاية المحتاج 1/306 - 308، وشرح منتهى الإرادات 1/197، وكشاف القناع 1/418.

[9] الإفصاح 1/95 - 96.

[10] فتح القدير 1/92، وحاشية ابن عابدين 1/265، والشرح الصغير 1/75، وحاشية الدسوقي 1/158، وتحفة المحتاج 1/365، ونهاية المحتاج 1/304، وشرح منتهى الإرادات 1/197، وكشاف القناع 1/419.

[11] الشرح الصغير 1/70، وحاشية الدسوقي 1/152.

[12] فتح القدير 1/95، وحاشية ابن عابدين 1/251.

[13]1/21.

[14] الإجماع (21) وفتح القدير 1/92، وحاشية ابن عابدين 1/267، والشرح الصغير 1/75، وحاشية الدسوقي 1/158، وتحفة المحتاج 1/365 - 366، ونهاية المحتاج 1/304 - 305، وشرح منتهى الإرادات 1/196، وكشاف القناع 1/418.

[15] تقدم تخريجه 1/112.

[16] تحفة المحتاج 1/361، ونهاية المحتاج 1/293.

[17] الشرح الصغير 1/73، وحاشية الدسوقي 1/154.

[18] الشرح الصغير 1/75، وحاشية الدسوقي 1/159.

[19] تحفة المحتاج 1/365 - 366، ونهاية المحتاج 1/304 - 306.

[20] فتح القدير 1/273، وحاشية ابن عابدين 1/265 - 266.

[21] شرح منتهى الإرادات 1/197، وكشاف القناع 1/419.

[22] فتح القدير 1/34، وحاشية ابن عابدين 1/150.

[23] وهو حديث: " أمر رسول الله r من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة "، وله طرق كثيرة ولا يصح شيء منها.

انظر: تنقيح التحقيق 1/297 - 307.

[24] بداية المجتهد 1/ 66 - 68.

[25] فتح الباري 1/446، في ترجمة الحديث (344).

[26] في الأصل: "توضأت"، والمثبت من فتح الباري، وهو الصواب.

[27] فتح الباري 1/446.

[28] الفتاوى الكبرى 5/310.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة