• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

التيمم ( من المرتع المشبع ) (1)

التيمم ( من المرتع المشبع ) (1)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 21/1/2014 ميلادي - 19/3/1435 هجري

الزيارات: 15557

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة.. الموضع السابع عشر

التيمم (من المرتع المشبع) (1)

(ويشترط له شرطان: أحدهما: دخول الوقت، والثاني: تَعذُّر الماء...))

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ويشترط له شرطان: أحدهما: دخول الوقت، والثاني: تَعذُّر الماء...) إلى قوله: (أو خاف باستعماله ضرر بدنه...) إلى آخره [1].


قال في "الإفصاح": "وأجمعوا [2] على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء:43].


قال أهل اللغة: التيمم: القصد، والتعمد.


واختلفوا في التيمم؛ لشدة البرد في الإقامة والسفر:

فقال أبو حنيفة [3]: إذا خشي الصحيح المقيم أو المسافر من استعمال الماء لمرض، أو خشي المريض زيادة مرضه باستعمال الماء في الحضر والسفر أيضا فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد على الإطلاق.


وقال مالك كذلك، وزاد فقال: وإذا لم يخش البرد وخشي فوات الوقت إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وإن كان حاضرا مقيما في إحدى الروايات عنه.


وعنه رواية أخرى في وجوب الإعادة [23أ]، فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء أو تأخر البُرءِ جاز له التيمم [4].


وقال الشافعي [5]:

إن تيمم المريض وهو واجد للماء خوف التلف وصلى ثم برئ لم تلزمه الإعادة قولا واحدا، فإن لم يخف التلف وخاف زيادة المرض أو بُطء البُرء باستعمال الماء، فهل يجوز له التيمم؟ ففيه قولان:

أحدهما: لا يجوز إلا مع خوف التلف.


والثاني: يجوز، فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم لزمته الإعادة قولا واحدا، وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان.


وقال أحمد: إذا تيمم المتيمم الصحيح لشدة البرد وخوف المرض وصلى أعاد في إحدى الروايتين [6].


والأخرى [7]: لا يعيد.


فأما إذا كان مريضا أو مسافرا فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد رواية واحدة [8].


وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه لشربه ويتيمم[9]، واختلفوا في طلب الماء: هل هو شرط في التيمم أم لا؟


فقال أبو حنيفة [10]: ليس بشرط.


وقال مالك [11] والشافعي [12]: هو شرط.


وعن أحمد [13] روايتان كالمذهبين.


واختلفوا فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر:

فقال أبو حنيفة [14]: لا يعيد، رواية واحدة.


وعن أحمد [15] روايتان في الإعادة.


وللشافعي [16] فيها قولان" [17].


وقال ابن رشد: أجمع العلماء أن هذه الطهارة تجوز لاثنين: للمريض، وللمسافر إذا عَدِمَا الماء [18].


واختلفوا في أربع:
• في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله.
• وفي الحاضر يعدم الماء.
• وفي الصحيح المسافر يجد الماء؛ فيمنعه من الوصول إليه خوف.[23ب].
• وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد.


فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله:

فقال الجمهور [19]: يجوز التيمم له، وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من برد الماء، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء.


وقال عطاء:

لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء، وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك [20] والشافعي [21] إلى جواز التيمم له.


وقال أبو حنيفة [22]:

لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب.


أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم: هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [النساء: 43].


فمن رأى أن في الآية حذفا، وأن تقدير الكلام: وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [النساء: 43] إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء.


ومن رأى أن الضمير في ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ يعود على المريض والمسافر معا، وأنه ليس في الآية حذف؛ لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم.


وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء: فاحتمال الضمير الذي في قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ أن يعود على أصناف المُحدثين - أعني: الحاضرين والمسافرين [24أ] - أو على المسافرين فقط؟


فمن رآه عائداً على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين.


ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء.


وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء: فاختلافهم في قياسه على من عَدِمَ الماء.


وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء السبب فيه هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء.


وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات، فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له، وقال "قتلوه، قتلهم الله" [23].


وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص: أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعنف [24]" [25].


وقال أيضا: "هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟

اشترط مالك رضي الله عنه [26] الطلب، وكذلك الشافعي [27]، ولم يشترطه أبو حنيفة [28].


وسبب اختلافهم في هذا هو:

هل يُسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء؟ أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم [24ب] وإما بغير ذلك هو عادم للماء.


وأما الظان فليس بعادم للماء؛ ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء" [29] [25أ][30] [25ب].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر، هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟

الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعماله الضرر فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح، وهو ظاهر النصوص، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [31].


فعلى هذا لا يشترط له دخول وقت ولا يبطل بخروجه؛ بل بمبطلات الطهارة، ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء، وذلك ان البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل ولم يرد، والمشهور من المذهب: أنه مثله في أكثر الأشياء، فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرها.


ولكن يخالف طهارة الماء في أمور منها:
• أنه يشترط له دخول الوقت.
• وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا.
• وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
• وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه، أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه. واحتجوا على هذا: بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة.


وهذا الاستدلال ضعيف، وهو منقوض أيضا.


أما ضعفه: فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة كما سماها الله تعالى لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم، قال: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، فليست بمنزلة أكل الميتة للمضطر، فإن التحريم باقٍ ولكن لأجل اضطراره وخوفه التلف أبيح ذلك.


وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر، فيقتضي أنه مثلها من كل وجه، نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء، فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم، هذا الذي دل عليه الدليل.


ثم قولهم: أبيح بقدر الضرورة، ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد: إنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا، وإنه يقتصر على الفرض؛ بل على الواجب منه، كما قالوا في من تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب مع أنه ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها، فإذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد، وهذا مطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، والحمد لله رب العالمين" [32].


وقال البخاري: "باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة"، وبه قال عطاء، وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: يتيمم.


وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد.


وذكر حديث أبي الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام" [33].


قال الحافظ: "قوله: (باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) جعله مقيدا بشرطين: خوف خروج الوقت، وفقد الماء، ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه.. إلى أن قال: وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر.


ووجهه ابن بطال [34] بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا.

 

وقال الشافعي [35]: تجب عليه الإعادة لندور ذلك.


وعن أبي يوسف وزُفَر [36]: لا يصلي [26أ] إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت.


قوله: حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه.


قال النووي [37]: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم [كان] عادما للماء حال التيمم" [38].


قال الحافظ:

"وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تُعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله؛ لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة.


وأجيب: بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى؛ لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القُدرة.


وقيل: يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء" [39].


وقال البخاري أيضا:

"باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم، ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنِّف.


وساق حديث أبي وائل، قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله: لو رخّصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني: تيمم وصلى - قال: قلت: فأين قول عمار؟..." الحديث [40].


قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض...) إلى آخره: مراده: إلحاق خوف المرض [26ب]، وفيه اختلاف بين الفقهاء، بخوف العطش ولا اختلاف فيه، قوله: (فلم يعنِّف) أي: لم يَلُم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز، وفيه جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين" [41].


وقال في "الاختيارات":

ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجوده آخر الوقت [وصلى في آخره فهو أفضل]، وقاله غير واحد من العلماء [42].


ويجوز لخوف فوت صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد [43] وإسحاق.


ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت؛ اغتسل وصلى، ولو خرج الوقت، وكذا من نسيها.


وكل من صلى في الوقت كما أُمِر بحسب الإمكان، فلا إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا، وقاله أكثر العلماء.


ومن عَدمَ الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ.


وفي "الفتاوى المصرية":

على أصح القولين، وهو قول الجمهور" [44] انتهى ملخصا.



[1] الروض المربع ص 45.

[2] فتح القدير 1/84 - 85، وحاشية ابن عابدين 1/241 - 244، والشرح الصغير 1/67- 68، وحاشية الدسوقي 1/147، وتحفة المحتاج 1/325، ونهاية المحتاج 1/264 - 265، وشرح منتهى الإرادات 1/178 - 179، وكشاف القناع 1/388 - 389.

[3] فتح القدير 1/85، وحاشية ابن عابدين 1/243.

[4] الشرح الصغير 1/68، وحاشية الدسوقي 1/149 - 151.

[5] المهذب 1/55 - 58.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/209 - 210.

[7] شرح منتهى الإرادات 1/180، وكشاف القناع 1/389 -390.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/210، وشرح منتهى الإرادات 1/180، وكشاف القناع 1/389 - 390.

[9] الإجماع (17)، وفتح القدير 1/92، وحاشية ابن عابدين 1/245، والشرح الصغير 1/68، وحاشية الدسوقي 1/149- 150، وتحفة المحتاج 1/340 -341، ونهاية المحتاج 1/278 - 279، وشرح منتهى الإرادات 1/180، وكشاف القناع 1/391 - 392.

[10] فتح القدير 1/98، وحاشية ابن عابدين 1/257.

[11] الشرح الصغير 1/71، وحاشية الدسوقي 1/153.

[12] تحفة المحتاج 1/326 - 328، ونهاية المحتاج 1/265 - 267.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/196 - 197، وشرح منتهى الإرادات 1/185، وكشاف القناع 1 / 399.

[14] فتح القدير 1/97، وحاشية ابن عابدين 1/259 - 260.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/202، وشرح منتهى الإرادات 1/188، وكشاف القناع 1/401 - 402.

[16] المهذب 1/54، وتحفة المحتاج 1/339 - 340، ونهاية المحتاج 1/275 - 276.

[17] الإفصاح 1/88 - 97.

[18] مراتب الإجماع 1/22.

[19] فتح القدير 1/85، وحاشية ابن عابدين 1/243، والشرح الصغير 1/68، وحاشية الدسوقي 1/149، وتحفة المحتاج 1/343 - 344، ونهاية المحتاج 1/280، وشرح منتهى الإرادات 1/179 - 180، وكشاف القناع 1/389.

[20] الشرح الصغير 1/69 - 70، وحاشية الدسوقي 1/148 - 149.

[21] تحفة المحتاج 1/325 - 327، ونهاية المحتاج 1/265.

[22] فتح القدير 1/95 - 96، وحاشية ابن عابدين 1/251 - 255.

[23] أخرجه أبو داود (336)، و الدارقطني 1/189 - 190، والبيهقي 1/227 - 228، من طريق الزبير بن خُريق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه، به، مرفوعا.

قال الدار قطني عقبه: لم يروه عن عطاء، عن جابر، غير الزبير بن خُريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي؛ فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، [وهو الصواب ] وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه أخرجه أحمد 1/330، وأبو داود (337)، والدارقطني 1/191 - 192، والبيهقي 1/227، من طريق الأوزاعي، قال: بلغني عن عطاء، عن ابن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " قتلوه ! قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال ؟! ".

وعند الدار قطني في آخره: " قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ذلك، فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح".

وأعل بثلاث علل:

أولا: الانقطاع بين الأوزاعي وعطاء.

ثانيا: آخره: " لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه الجراح " مرسل، من بلاغات عطاء.

ثالثا: ليس فيه موضع الشاهد، وهو: التيمم، والمسح على العصابة.

انظر: العلل لابن أبي حاتم الرازي 1/37 (77)، والبدر المنير 2/615، والتلخيص الحبير 1/147.

[24] علَّقه البخاري بصيغة التمريض في ترجمة الحديث (345)، وأخرجه عبد الرزاق 1/226(878) موصولا.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/454: ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم... وإسناده قوي، لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره.

[25] بداية المجتهد 1/61 - 62.

[26] الشرح الصغير 1/71، وحاشية الدسوقي 1/153.

[27] تحفة المحتاج 1/326 - 328، ونهاية المحتاج 1/ 265 - 267.

[28] فتح القدير 1/98، وحاشية ابن عابدين 1/257.

[29] بداية المجتهد 1/62.

[30] صفحة ملغاة في الأصل.

[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير2/165 - 166، وشرح منتهى الإرادات 1/177، وكشاف القناع 1/385.

[32] الإرشاد ص 436 - 437.

[33] (337).

[34] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/474 - 475.

[35] تحفة المحتاج 1/379 - 380، ونهاية المحتاج 1/319.

[36] فتح القدير 1/96، وحاشية ابن عابدين 1/262.

[37] شرح النووي على صحيح مسلم 4/64.

[38] فتح الباري 1/441 - 443.

[39] فتح الباري 1/443.

[40] (345).

[41] فتح الباري 1/454.

[42] ما ذكره المؤلف هنا في نقله عن " الاختيارات " من تعقيب قوله (ومن أبيح له التيمم...) بقوله (وقاله غير واحد من العلماء) يقتضي ارتباط الجملتين، وهذا غير صحيح؛ لأن الذي في " الاختيارات " ص 20: " ومن أبيح له التيمم فله... وفيه أفضلية. وقال غير واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة، وهو خير من التيمم ". فهذا كلام مستأنف لا علاقة له بما قبله.

[43] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/264.

[44] الاختيارات ص 20 - 21.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة