• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

السواك وسنن الوضوء من المرتع المشبع

السواك وسنن الوضوء من المرتع المشبع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 28/12/2013 ميلادي - 24/2/1435 هجري

الزيارات: 12747

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة . . الموضع العاشر

(مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال فيكره)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


باب السواك وسنن الوضوء

قوله: (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال فيكره) [1].


قال في " الإفصاح ": " اتفقوا [2] على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم.


واختلفوا في الصائم: هل يكره له السواك بعد الزوال؟


فقال أبو حنيفة [3] ومالك [4]: لا يكره.


وقال الشافعي [5]: يكره.


وعن أحمد روايتان كالمذهبين [6].


ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال [7].


وقال البخاري: " باب: السواك الرطب واليابس للصائم، ويذكر عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد [8]، وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [9].


وروي نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره، وقالت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[13أ]: " [ السواك ] مطهرة للفم مرضاة للرب " [10]، وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه، وذكر حديث حُمران، قال رأيت عثمان - رضي الله عنه - يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض..." الحديث [11].


قال الحافظ: " أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية [12] والشعبي، وقد تقدم - قبل باب - قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه: أنه تمضمض واستنشق.


وقال فيه: " من توضأ وضوئي هذا "، ولم يفرق بين صائم ومفطر، ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب.


قوله: (ويذكر عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد) [13] وصله أحمد وأبو داود والترمذي.


إلى أن قال: قوله: (وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه) مناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه " [14] انتهى.


وقال البخاري في باب اغتسال الصائم: " وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم؟! قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به " [15].


وقال في " المقنع ": السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب " [16].


قال في " الشرح الكبير ": " وهل يكره؟ على روايتين:

إحداهما: يكره [13ب]، وهو قول الشافعي [17] وإسحاق وأبي ثور؛ لما رُوي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: " ويستاك ما بينه وبين الظهر، ولا يستاك بعد ذلك "؛ ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه الترمذي [18]، وقال: حديث حسن، وإزالة المستطاب عند الله مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام.


والثانية: لا يكره، وهو قول النخعي وابن سيرين وعروة ومالك [19] وأصحاب الرأي [20]، وروي ذلك عن: عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - لعموم الأحاديث المروية في السواك؛ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خير خصال الصائم السواك " رواه ابن ماجه [21].


وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -ما لا أحصي يتسوك وهو صائم [22]، رواه الترمذي وقال: حديث حسن " [23].


وقال في " المغني ": " وإن استاك بإصبعه أو خرقة فقد قيل: لا يصيب السنة، لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل الإنقاء به [ حصوله بالعود ].


والصحيح: أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، فلا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، والله أعلم " [24].


وقال في " الاختيارات ": " وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو للصائم بعد الزوال، وهو رواية [ عند أحمد [25]]، وقاله مالك [26] وغيره [27].


وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟

الجواب: أما طهارة التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر.


وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان أو كثيفا.


وإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف، وهو الذي تُرى البشرة من ورائه ويكفي ظاهر الشعر الكثيف، ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس [28]انتهى.


قلت: وروى مسلم عن أم سلمة - رضي الله عنهما -: أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " [29]، والله أعلم.



[1] الروض المربع ص 29.

[2] فتح القدير 1/15 و 16، وحاشية ابن عابدين 1/117 - 118، والشرح الصغير 1/49، وحاشية الدسوقي 1/102 - 103، وتحفة المحتاج 1/216 - 219، ونهاية المحتاج 1/180 - 181، وشرح منتهى الإرادات 1/82، وكشاف القناع 1/147 - 148.

[3] فتح القدير 2/77 - 78، وحاشية ابن عابدين 2/446.

[4] الشرح الصغير 1/252، وحاشية الدسوقي 1/534.

[5] تحفة المحتاج 1/222 - 223، ونهاية المحتاج 1/182.

[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/241 - 242، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/240 - 241، والمذهب كراهته، شرح منتهى الإرادات 1/80، وكشاف القناع 1/146.

[7] الإفصاح 1/56.

[8] سيأتي تخريجه 1/58.

[9] أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252).

[10] أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، في ترجمة الحديث (1934)، وأخرجه موصولا أحمد 6/47، والنسائي 1/10، والبيهقي (134)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[11] فتح الباري 4/158، في ترجمة الحديث (1934).

[12] الشرح الصغير 1/252، وحاشية الدسوقي 1/534.

[13] أحمد 3/445، وأبو داود (2364)، والترمذي (725)، وقال : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير 1/62 : إسناده حسن.

[14] فتح الباري 4/ 158 - 159.

[15] فتح الباري 4/153، في ترجمة الحديث (1930).

[16] المقنع 1/34 - 35.

[17] تحفة المحتاج 1/222 - 223، ونهاية المحتاج 1/182.

[18] (764) وأخرجه أيضا البخاري (1894) ومسلم (1151)، من حديث أبي هريرة t.

[19] الشرح الصغير 1/252، وحاشية الدسوقي 1/534.

[20] المحلى 4/335 - 336.

[21] (1677)، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها به. وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/68، والبوصيري في الزوائد ص 246 (573)، بسبب ضعف مجالد بن سعيد.

[22] تقدم تخريجه 1/58.

[23] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/241 - 242.

[24] المغني 1/137.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/241 - 242.

[26] الشرح الصغير 1/252، وحاشية الدسوقي 1/534.

[27] الاختيارات الفقهية ص 10.

[28] الإرشاد ص 430.

[29] مسلم (330).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة