• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة

إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 10/12/2013 ميلادي - 6/2/1435 هجري

الزيارات: 26325

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الخامس

(إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


 

قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يُعلم عددها؛ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس [من الثياب أو المحرمة منها، ينوي بها الفرض] احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين) [1].


وقال في "المقنع": "وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة" [2].


قال في "الشرح الكبير": " وهذا قول ابن الماجشون [3]؛ لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه، كما لو اشتبه الطاهر بالطهور وكما لو فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها.


وقال أبو ثور والمزني [4] [8أ]: لا يصلي في شيء منها.


وقال أبو حنيفة [5] والشافعي [6]: يتحرى، كقولهما في الأواني والقبلة، والأول أولى، والفرق بين الثياب والأواني النجسة من وجهين:

أحدهما: أن استعمال النجس في الأواني يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل بخلاف الثياب.


الثاني: أن الثوب النجس يباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره بخلاف الماء النجس"[7].


وقال في "الإفصاح": " واختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس:

فقال أبو حنيفة [8]: إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى.


وقال الشافعي [9]: يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى.


واختلف أصحاب مالك:

فقال قوم منهم كمذهب الشافعي [10].


وقال قوم منهم [11]: لا يتحرى؛ بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني.


وقال أحمد [12]: لا يتحرى؛ بل يتيمم، وروى الخرقي عنه [13]: بعد أن يريقهما، وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر [14]: أن له التيمم من غير إراقة" [15].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع منه، ما حكمه؟

الجواب:

إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم [اجتنب الجميع] وصار وجودهما وعدمهما واحدا؛ لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعندهما [16] إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين.


وعلى القول الصحيح: يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور؛ لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع، وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب [17] توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته؛ لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا.


وعلى القول الصحيح: لا تتصور المسألة؛ لأن الصحيح: أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم" [18].


"سؤال: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه؛ فما الطريق إلى السلامة؟"


الجواب: الطريق [إلى السلامة] الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمتى لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به.


وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء, أو ثوب، أو بدن، أو إناء، أو غير ذلك، فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع.


وما أنفع هذا الأصل، وأكثر فائدته، وأجل عائدته على أهل العلم! وهو من نعم الله على عباده، وتيسيره، وعفوه، ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء" [19].


وقال البخاري: "باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وذكر حديث الرجل الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [20] [8ب].


قال الحافظ: "ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث.


وقال النووي [21]: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.


وروي عن مالك [22]: النقض مطلقا وروي عنه: النقض خارج الصلاة دون داخلها [23]، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري.


وروي ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور.


وروى ابن وهب عنه [24]: أحب إلي أن يتوضأ"[25] انتهى ملخصا.


وقال في "الاختيارات": "وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير، هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة؟ فيه قولان، والثاني الصواب.


والمائعات كلها: حكمها حكم الماء قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد [26]، ومذهب الزهري والبخاري.


وحُكي رواية عن مالك [27]، وذكر في "شرح العمدة" [28]: أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.


وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة [29] والشافعي [30]، سواء قلَّت الطاهرة أو كثرت، ذكره ابن عقيل في "فنونه [9أ] ومناظراته، ورجحه ابن القيم [31]، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة.


وقال ابن عقيل [32]: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين [33].


ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه - ولا أمارة على النجاسة - لم يلزم السؤال عنه؛ بل يكره" [34].



[1] الروض المربع ص 22.

[2] المقنع 1/139.

[3] الشرح الصغير 1/33، وحاشية الدسوقي 1/82 - 83.

[4] المجموع 1/234.

[5] فتح القدير 1/132، وحاشية ابن عابدين 1/340 - 341.

[6] تحفة المحتاج 2/120، ونهاية المحتاج 1/98.

[7] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/139 - 140.

[8] فتح القدير 2/26، وحاشية ابن عابدين 1/363.

[9] تحفة المحتاج 1/103 - 104 و 106 - 107، ونهاية المحتاج 1/87 - 88 و 92.

[10] مواهب الجليل 1/171.

[11] الشرح الصغير 1/33، وحاشية الدسوقي 1/82 - 83.

[12] شرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[13] شرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/135، وهي المذهب، وشرح منتهى الإرادات 1/47، وكشاف القناع 1/81.

[15] الإفصاح 1/60 - 61.

[16] كذا بالأصل " وعندهما "، والصواب: " وعنده "، كما في الإرشاد.

[17] شرح منتهى الإرادات 1/49، وكشاف القناع 1/83.

[18] الإرشاد ص 426.

[19] الإرشاد ص 426.

[20] البخاري (137)، ومسلم (361).

[21] شرح النووي على مسلم 2/75.

[22] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 122 - 123.

[23] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 124 - 125.

[24] الشرح الصغير 1/56، وحاشية الدسوقي 1/ 122 - 125.

[25] فتح الباري 1/238.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/119.

[27] انظر: الذخيرة للقرافي 1/198، وشرح صحيح البخاري لابن بطال 1/349.

[28] 1/60 - 62.

[29] فتح القدير 8/514، وحاشية ابن عابدين 1/363.

[30] تحفة المحتاج 2/120، ونهاية المحتاج 1/98.

[31] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 1/333.

[32] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/140، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/140.

[33]شرح منتهى الإرادات 1/48، وكشاف القناع 1/80.

[34] الاختيارات الفقهية ص 4 - 5.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة