• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صدقة الفطر )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صدقة الفطر )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 29/10/2013 ميلادي - 24/12/1434 هجري

الزيارات: 23429

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

( صدقة الفطر )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث الأول

167- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

 

الحديث الثاني

168- عن أبي سعد الخدري- رضي الله عنه- قال: كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.

 

فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًّا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ [الأعلى: 14، 15].

 

قال سعيد بن المسبب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ هو زكاة الفطر.

 

• قال الحافظ: ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.

 

• قوله: (فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر- أو قال: رمضان).

 

• قال البخاري: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء، وابن سيرين صدقة الفطر فريضة[1]. ثم ذكر الحديث.

 

• قوله: (على الذكر والأنثى).

 

• قال الحافظ: (ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزم)[2].

 

• قوله: (والحر والمملوك).

 

• قال البخاري: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين[3].

 

وذكر الحديث ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين.

 

• قال الحافظ: (قوله باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ظاهره أنه يرى أنها تجب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي يخرجها غيره.

 

قوله: من المسلمين، قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها- إلى أن قال- واستدل بقوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم أن زكاة الفطر تختص بالحاضرة.

 

• قال البخاري: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير[4] وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (ظاهر الحديث وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور - إلا أن قال: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه)[5].

 

• قوله: وأمر بها (أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

 

• قال البخاري: باب الصدقة قبل العيد[6].

 

وذكر حديث ابن عمر - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلي الصلاة، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-، قال: كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعًا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقل والتمر.

 

• قال الحافظ: (قوله: باب الصدقة قبل العيد، قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر قال ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطر أي أوله وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار)[7] انتهى.

 

• وقال البخاري أيضا: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكية للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر[8].

 

ثم ذكر حديث نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي آخره فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حلي إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر - صلى الله عليه وسلم - يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

 

قوله: وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر.

 

• قال الحافظ: هو قول الجمهور.

 

• قوله: (صاعًا من تمر).

 

• قال البخاري: باب صدقة الفطر صاع من طعام[9].

 

وذكر حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.

 

• قال الحافظ: (قوله: باب صاع من زبيب، أي أجزائه، وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلي ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره، كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشافعية فيه خلاف وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف وتعقبه النووي في شرح المهذب وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع، قوله: كنا نعطيها أي زكاة الفطر، قوله: في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا حكمه الرفع لإضافته إلي زمنه - صلى الله عليه وسلم - ففيه إشعار باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره له ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها، قوله: صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له، قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولاسيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة وقال: هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل أذهب إلي سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب، وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: صاعًا من طعام، حجة لمن قال صاعًا من حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة وهي ظاهرة فيما قال، ولفظه: كنا نخرج صاعًا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه ولا يخرج غيره، قال: وفي قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا انتهى كلامه، وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبدالله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال: لا، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها، قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ- إلا أن قال: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم، وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد صاعًا من تمر صاعًا من سلت أو ذرة، وقال ابن المنذر أيضا: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلي قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح)[10] انتهى.

 

• قال الحافظ: (وهذا مصير منه إلي اختيار ما ذهب إليه الحنفية لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها هذه حجة الشافعي ومن تبعه وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن فلما جاء معاوية وجاءت السمراء أي القمح الشامي قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أيضا في روايته فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر)[11].

 

• قال النووي: تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال البيهقي: وقد وردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك.

 

• وقال الشوكاني بعد ذكر الخلاف في أجزاء نصف الصاع من البر: (والقول الأول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام والبر مما يطلق عليه اسم الطعام فلا يجزئ دون الصاع منه)[12].

 

• قال الحافظ: (وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الأتباع والتمسك بالآثار وترك العدول إلي الاجتهاد مع وجود النص، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار) [13] انتهى. والله الموفق.

 

تتمة:

عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبدالله كم قدر صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته" فقلت أبا عبدالله خالفت شيخ القوم، قال من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال، فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع جدتك، قال إسحاق: فاجتمعت آصع، فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا رواه الدارقطني.

 

• قال الحافظ: (والصاع خمسة أرطال وثلث برطل بغداد وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع درهم ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به)[14] انتهى.

 

وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.

 

• قال في الاختيارات: (ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك ويجوز دفعها إلي فقير واحد وهو مذهب أحمد، ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب بل تجب على من ملك صاعًا فاضلًا عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور، وإذا كان عليه دين وصاحب لا يطالبه به أدى صدقة الفطر كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد، ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر ناداها فقد أحسن وقدر الفطر صاع من التمر والشعير وأما من البر فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات. انتهى.

 

• وقال أيضا: ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليه من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين فمن لا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة، ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلي حيث يوجدون، وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والاصطخري من الشافعية محل حاجة وضرورة، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت، ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضًا، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم، والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خدمته، ومن كان في عياله قوم لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه مما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله، واليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه لان لم يكن مميزًا قبضها كافلة كائنًا من كان، وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فأعطاه منها وشارطه أن يعيدها إليه لم يجز، وكذا إن لم يشرط لكن قصده المعطي في الأظهر، وهل يجوز أن يسقط عنه قدر ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أظهرهما الجواز لأن الزكاة مواساة، ومن ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد لمصلحة دينه ودنياه منها، ويجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه من إقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة وقيل لأحمد: الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال: نعم يأخذ، ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيًا وإن كثر وهو أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي، ويجوز إعتاق الرقيق من الزكاة وافتكاك أسرى المسلمين وهو مذهب أحمد، ويجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الإعتاق مصلحة إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق أو تأليفا لقلوب من يحتاج إلى تأليفه وقد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد كما في الولايات مثل أن يكون قد أسلموا وهم لكافر ذمي أو معاهد حربي، ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل وإن كان ظالمًا لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها إليه فإن حصل له ضرر بعد دفعها إليه فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند أكثر العلماء وهم في هذه الحال ظلموا مستحقها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية، ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيدًا، وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالًا من الزكاة، وصرفه في شراء عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان قد لا يأثم، قال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم ين بعض لكن أهل الفضل يفوزون بذلك إذ الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج، وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق)[15]. والله أعلم



[1] صحيح البخاري: (2/161).

[2] فتح الباري: (3/ 369).

[3] صحيح البخاري: (2/161).

[4] صحيح البخاري: (2/161).

[5] فتح الباري: (3/ 369).

[6] صحيح البخاري: (2/162).

[7] فتح الباري: (3/ 375).

[8] صحيح البخاري: (2/162).

[9] صحيح البخاري: (2/161).

[10] فتح الباري: (3/372).

[11] فتح الباري: (3/ 374).

[12] نيل الأوطار: (4/ 563).

[13] فتح الباري: (3/ 374).

[14] فتح الباري: (1/ 364).

[15] الاختيارات الفقهية: (1/ 455).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة