• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الصفوف )

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/2/2013 ميلادي - 8/4/1434 هجري

الزيارات: 25475

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

(باب الصفوف)

 

الحديث الأول

65- عن أنس - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة".

 

• قوله: (من تمام الصلاة) وفي رواية: "من إقامة الصلاة" وفي حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: "وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".

 

• وقال البخاري: (باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وذكر الحديثين قال الحافظ: قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة ولفظ الحديث من حسن الصلاة لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب بل المقصود منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس حيث عبر بقوله من إقامة الصلاة انتهى والحديث دليل على الأمر بتسوية الصفوف)[1].

 

عن جابر بن سمرة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصفوف فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ فال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف". رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" أخرجه أحمد و مسلم والنسائي وابن ماجة، وعن ابن مسعود نحوه وقال: "وإياكم وهيشات الأسواق".


• قال الشوكاني: (أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. والهوشة الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال)[2] ا هـ.

 

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف" يعني أولاد الضأن الصغار[3].

 

• قال الشوكاني: (قوله: ولينوا بأيدي إخوانكم، أي إذا جاء المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليكن له بمنكبه وكذا إذا أمره من يسوي الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على منكبه فليستو، وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع له.

 

• وقال النووي: (الحذف: غنم سود صغار تكون باليمن والحجاز) [4]والله أعلم.

 

الحديث الثاني

66- عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لتسوق صفوفكم أو ليخالفن الله لين وجوهكم".

 

ولمسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام، حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: "عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم".

 

• قوله: (لتسوق صفوفكم)، المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد.

 

• قال البيضاوي: (هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة)[5] انتهى.

 

ولأبي داود: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه فقال: "أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم". قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه.

 

• قوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم)، أي: إن لم تسووا.

 

• قال الحافظ: (واختلف في الوعيد المذكور فقيل: هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك، فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام قال ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة " لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه" أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف، ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى (من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها.

 

• قال الحافظ: ومنهم من حمله على المجاز، قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول: تغير وجه فلان علي، أي: ظهر لي من وجهه كراهية. لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ "أو ليخالفن الله بين قلوبكم ". وقال القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلي القطيعة)[6] انتهى.

 

• قوله: (حتى كأنما يسوي بها القداح)، قال في القاموس: القدح السهم قبل أن يراش وينصل، جمعه قداح.

 

• وقال ابن دقيق العيد: القداح خشب السهام حين تنبري وتنحت وتهيأ للرمي وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشا.

 

والحديث: دليل على وجوب تسوية الصفوف، وعلى جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة.

 

وفيه: مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم، وتحذيرهم من المخالفة بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.

 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل " رواه أبو داود[7]، وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقصا فليكن في الصف المؤخر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وبالله التوفيق.

 

• قال في الاختيارات: (وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " وقال عليه السلام: "سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة" متفق عليهما.

 

وترجم عليه البخاري بباب: إثم من لم يقم الصف.

 

قلت: ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه)[8]. والله أعلم.

 

الحديث الثالث

67- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- : أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: " قوموا فلأصلي لكم " قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف.

 

ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا.

 

اليتيم: سميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.

 

• قال البخاري: (باب الصلاة على الحصير. وذكر الحديث.

 

• قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه[9].

 

• قوله: (أن جدته مليكة)، روي عن أنس قال: أرسلتني جدتي إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمها مليكة.

 

• قوله: (دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه).

 

• قال الحافظ: (وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبات بن مالك وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله.

 

• قوله: (قوموا فلأصلي لكم) أي لأجلكم.

 

• قال الحافظ: كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء، وفي رواية الأصيلي بحذف الياء، قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة.

 

• قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس).

 

• قال الحافظ: (فيه أن الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير.

 

وقد روى البخاري عن حذيفة- رضي الله عنه- قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.

 

• قال الحافظ: (يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره. لأن الأصل الطهارة.

 

• قوله: (فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا).

 

• قال الحافظ: هي مليكة المذكورة أولا، قال وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لا تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. وفيه تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، قال وفيه صحة صلاة الصبي المميز ورضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وقال واستدل بقوله: "فصففت أنا واليتيم وراءه" على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام، خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بان ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي)[10].

 

• وقال البخاري: (باب المرأة وحدها تكون صفا. وذكر الحديث ولفظه: عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا.

 

• قال الحافظ: وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور)[11] ا هـ.

 

تتمة:

عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب إليه الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان.

 

وعن سمرة بن جندي قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا). رواه الترمذي.

 

عن علي بن شعبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: "استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف" رواه أحمد وابن ماجه. والله أعلم.

 

الحديث الرابع

68- عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.

 

• قال البخاري: (باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. وذكر الحديث ولفظه: "بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلي الصلاة".

 

• وقال أيضا: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما.

 

وذكر الحديث ولفظه: نمت عند ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ.

 

• قال الحافظ: (قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ " وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه - رضي الله عنه- لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقره على ذلك، والأول هو قول الجمهور)[12].

 

• وقال البخاري: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم.

 

وذكر الحديث ولفظه: بت عند خالتي فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.

 

• قال الحافظ: (قوله: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ" لم يجزم يحكم المسالة لما فيه من الاحتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

 

لم ينو الإمامة كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في شهر رمضان قال: "فجئت فقمت إلي جنبه، وجاء آخر فقام إلي جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي - صلى الله عليه وسلم - بنا تجوز في صلاته" الحديث، وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء، وائتموا هم به وأقرهم. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري قال وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة وفيه نظر لحديث أبي سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم)[13].

 

• وقال البخاري أيضا: (باب ما جاء في الوتر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ابن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلي جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.

 

• قوله: (بت عند خالتي ميمونة)، ولمسلم: فرقبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي، وللنسائي: بعثني العباس إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - في إبل أعطاه إياه من الصدقة.

 

• قوله: (فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ براسي فأقامني عن يمينه)، وفي رواية: أنه أداره عن خلفه.

 

• قال الحافظ: واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة)[14].

 

• قال الحافظ: (والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها، فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها، ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم ولاسيما إن زاد أو نقص، والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة.

 

وقال: وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة وهو محمول على التطوع، ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك. وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه. وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف، وحسن المعاشرة للأهل، والرد على من يؤثر دوام الانقباض. وفيه مبيت الصغير عند محرمه إن كان زوجها عندها، وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وأن كان مميزا بل مراهقا. وفيه صحة صلاة الصبي وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه وقد قيل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه وفيه حمل أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء، وفضل صلاة الليل ولاسيما في النصف الثاني والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة، وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل، واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث، قال وفيه جواز الاعتراف من الماء القليل قال واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ، وجواز التصغير والذكر بالصفة حيث قال: "نام الغليم"، وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك. وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة، واستدعاؤه لها وفيه مشروعية الجماعة في النافلة والائتمام بمن لم ينو الإمامة، وبيان موقف الإمام والمأموم، وفيه استحباب الإضطجاع قبل صلاة الصبح لمن قام من الليل ليخرج إليه نشيطا. وبالله التوفيق)[15].



[1] فتح الباري: (2/ 208).

[2] نيل الأوطار: (3/ 222).

[3] رواه أحمد: (36/ 597).

[4] نيل الأوطار: (3/ 231).

[5] فتح الباري: (3/ 67).

[6] فتح الباري: (3/ 67).

[7] سنن أبي داود: (ا/ 238).

[8] الفتاوى الكبرى: (5/ 331).

[9] فتح الباري: (1/ 488)

[10] فتح الباري: (2/ 91).

[11] فتح الباري: (2/ 212).

[12] فتح الباري: (2/ 190).

[13] فتح الباري: (2/ 192).

[14] فتح الباري: (2/ 477).

[15] فتح الباري: (3/ 421).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة