• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 22/1/2013 ميلادي - 10/3/1434 هجري

الزيارات: 13900

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الصلاة

الحديث الحادي وعشر


عن جابر- رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما صليتها" قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

 

• قال البخاري: (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت وساق الحديث)[1].

 

• قوله: (فجعل يسب كفار قريش).

• قال الحافظ: (لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إما المختار كما وقع لعمر، وإما مطلقا كما وقع لغيره. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - والله ما صليتها، قد اختلف في سبب تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك نسيانا، وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك.

 

• قال الحافظ: وهو أقرب، لاسيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 239].

 

• قوله: ( إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها) واد بالمدينة.

 

• قوله: (فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها بعد المغرب).

 

قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائد:

ترتيب الفوائت.

قال: وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم.

 

وفيه ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.

 

وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة ويه قال أكثر أهل العلم إلا الليث)[2].

 

• قال البخاري: باب قضاء الصلاة الأولى. ثم ساق الحديث فالأولى بلفظ: "جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب"[3].

 

• وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.

 

• وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس بن مالك: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، ثم ذكر الحديث ولفظه: جاء عمر يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صليتها، قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس)[4].

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب الصلاة عند مناهضة الحصون" أي عند إمكان فتحها، وغلبة الظن على القدرة على ذلك. قوله: "ولقاء العدو" وهو من عطف الأعم على الأخص، قال الزين بن المنير: كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف تلك الحالة، فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح، فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به)[5] ا هـ والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: (باب المواقيت، بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في موضع وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر هو الأول.

 

ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس.

 

وجمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر ليصلي آخر الوقت مع جماعة ونحو ذلك، ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصوص خلافا لبعض أصحابنا.

 

ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع وهو قول مالك وزفر رواه زفر عن أبي حنيفة.

 

ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا وهو قول الليث وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد

 

ولا تسقط الصلاة بحجة ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعا)[6].



[1]فتح الباري: ( 2/68)

[2]فتح الباري: ( 2/6)

[3]فتح الباري: ( 2/72)

[4]فتح الباري: ( 2/434)

[5]فتح الباري: ( 2/434)

[6] الاختيارات الفقهية: (1/ 33).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة