• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(الخيار) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام ( باب الخيار)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/1/2013 ميلادي - 29/2/1434 هجري

الزيارات: 17088

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب الخِيارِ)

 

الخيار طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أنواع.

 

791- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

 

الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط للبائع والمشتري، وإن أسقطا الخيار سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.

 

792- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَـهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلا اِبْنَ مَاجَهْ ورواه الدارقطنيُّ وابنُ خُزيمةَ وابن الجارود. وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا".

 

الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس أيضاً، وقوله: إلا أن تكون صفقة خيار دليل على ثبوت خيار الشرط، (قوله: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)، قال الترمذي وغيره: معناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع.

 

793- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

زاد ابن إسحاق:

"ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد"، (قوله لا خلابة): أي لا خديعة، والحديث دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك، وقال مالك وأحمد: يثبت الخيار بالغبن إذا كان الغبن فاحشاً، وقال الجمهور: لا يثبت الخيار بالغبن، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة