• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 2)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/10/2012 ميلادي - 11/12/1433 هجري

الزيارات: 13732

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

باب صلاة العيدين


الحديث الثاني

عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك فبل الصلاة فلا نسك له". فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي، وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، فقال: "شاتك شاة لحم" قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: "نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك".

 

• قال البخاري: باب الأكل يوم النحر[1].

وذكر حديث أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه بالحق، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صدقه، قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا" ثم ذكر حديث الباب.

 

• قوله: (ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). وفي رواية: ومن ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين.

 

• قوله: (وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي)، وفي حديث أنس فقام رجل فقال هذا يوم يشتهي فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه، وقوله: هنة أي حاجة إلى اللحم.

 

• قوله: (شاتك شاة لحم) أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به.

 

• قوله: (فإن عندنا عناقًا هي أحب إلينا من شاتين) وفي رواية فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين.

 

• قال الحافظ: (فيه أن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلًا منهما بما يناسب حاله)[2] انتهى.

 

• وقال ابن القيم: وتختلف الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان.

 

• قوله: (فتجزئ عني) أي تقضي ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة: 48] وفي الحديث إن الجذع من المعز لا يجزي في الأضحية وهو قول الجمهور.

 

• قال الحافظ: (وفي حديث أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية، وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة، وقال إن خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية، وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع.

 

وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، وفيه جواز الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، وفيه دليل على مشروعية الصلاة يوم العيد قبل الخطبة وأن ما ذبح قبل الصلاة لا يجزي عن الأضحية) [3] انتهى ملخصًا.

 

• وقال ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتض الأمر لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذبوا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة)[4].

 

• قال الحافظ: وفيه جواز الإمام وتكليمه وهو يخطب.

 

• قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة[5].

 

وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون". رواه الترمذي أيضاً.

 

• وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب وكذلك في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة. انتهي.



[1] فتح الباري: (2/ 447).

[2] فتح الباري: (2/ 448).

[3] فتح الباري: (2/ 448).

[4] إحكام الأحكام: (1 /342)

[5] فتح الباري: (2/ 457).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة