• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 1)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 1)<br />
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 6/10/2012 ميلادي - 20/11/1433 هجري

الزيارات: 23521

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

باب الحيض

الحديث الأول

 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".

 

وفي رواية: "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة: فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

 

الحيض جبلة وطبيعة يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام وقد يزيد على ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة: 222].

 

• قولها: (إني أستحاض فلا أطهر) يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه.

 

• قال الحافظ: (وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت: "أفأدع الصلاة")[1].

 

• قوله: (إن ذلك دم عرق) أي لا تدعي الصلاة وهذا العرق يسمى العاذل.

 

• قوله: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي).

 

• قال ابن دقيق العيد: (وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة)[2].

 

• قوله: (وفي رواية: "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي") وفي رواية: "إذا أدبرت".

 

• قال الحافظ: (والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. قوله: "ندعي الصلاة" يتضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم ويقتض فساد الصلاة بالإجماع. قال وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقض قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة"، وبهذا قال الجمهور وفيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك) [3]. انتهى.

 

• قال الخرقي: (فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت)[4]. انتهى.

 

وظاهر كلام الخرقي أن المستحاضة إذا كان لها عادة وتمييز قدمت التمييز فعملت به، وتركت العادة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ". رواه أبو داود.

 

• قال البخاري: (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228] ويذكر عن علي وشريح (أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرض دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت) وقال عطاء "أقراؤها ما كانت" وبه قال إبراهيم وقال عطاء: "الحيض يوم إلى خمس عشرة" وقال معتمر عن أبيه "سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك" ثم ساق الحديث.

 

• قال الحافظ: (ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: "قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص)[5]. انتهى.

 

قال البخاري: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر، قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، وساق الحديث بلفظ: "فإذا أقبلت الحيضة: فدعي الصلاة، فإذا أدبرت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي")[6].

 

• قال الحافظ: (أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضة طهرًا لأنه كذلك بالنسبة إلي زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق، قوله: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة قال الداودي معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي، والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سرين عن ابن عباس: أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض، قوله: ويأتيها زوجها هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه، قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها، ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها، قوله: إذا صلت شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم، وقوله: الصلاة أعظم أي من الجماع والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، قال: وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة، قال: وما استدل به على الجواز ظاهر فيه)[7] انتهى.

 

• وقال البخاري: (باب إقبال المحيض وإدباره) وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" تريد بذلك الطهر من الحيضة، وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت: "ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن".

 

وساق الحديث بلفظ: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.

 

• قال الحافظ: (اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشي به جافا، وقيل بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف)[8] انتهى، والله أعلم.

 


[1] فتح الباري: (1/439).

[2] إحكام الأحكام: (1/ 156).

[3] فتح الباري: (1/ 332).

[4] مختصر الخرقي: (1/ 20).

[5] فتح الباري: (1/ 424، 425)

[6] فتح الباري: (1/ 428).

[7] فتح الباري: (1/ 429).

[8] فتح الباري: (1/ 420).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- باب الحيض
زهراء محمد محمد خير الصادق - السودان 12-03-2014 10:54 PM

استفدت من هذا الموضوع جدا ويا حبذا إذا واصلتوا فى هذا الإفتاء وذلك لجهل بعض الأخوات بالوعي الديني ولا حياء فى الدين وجذزكم الله خير

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة