• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات


علامة باركود

صدقة الفطر

صدقة الفطر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/8/2012 ميلادي - 29/9/1433 هجري

الزيارات: 12163

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

 

صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15]، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز: هو زكاة الفطر.

 

عَن ابن عُمر - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً من شعيرٍ، على الْعبدِ والحُرِّ والذَّكر والأنْثى والصَّغير والكبير من المسلمين، وأَمر بها أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوج النّاس إلى الصلاة» مُتفَقٌ عَلَيهِ.

 

ولابن عَدِيٍّ والدارقطنيِّ بإسناد ضعيف «أَغْنُوهُمْ عن الطوافِ في هذا اليوم».

 

الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر على عموم المسلمين، وفيه الأمر بالمبادرة بها قبل صلاة العيد، قال البخاري: وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين.

 

وعنْ أَبي سعيدٍ الْخدريِّ - رضي الله عنه - قال: «كُنّا نُعطيها في زمن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صاعاً منْ طعامٍ أو صاعاً من تمرٍ أوْ صاعاً منْ شعيرٍ أو صاعاً من زبيبٍ» متفقٌ عَلَيه.

 

وفي روايةٍ «أوْ صاعاً من أَقِطٍ» قال أَبُو سعيد: «أَمّا أَنا فلا أَزالُ أُخْرجُهُ كما كنتُ أُخرجُهُ في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». ولأبي داودَ «لا أُخْرِجُ أَبداً إلا صاعاً».

 

الحديث دليل على أن صدقة الفطر صاع من جميع ما ذكر، وقيل يكفي من الحنطة نصف صاع، قال الشوكاني: والقول الأول أرجح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعاً من طعام والبرّ مما يطلق عليه اسم الطعام انتهى، قال في الاختيارات: ويجزيه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور انتهى.

 

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفِطْرِ طُهْرةً للصائم منَ اللّغوِ والرّفثِ، وطُعْمةً للمساكين، فَمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكاةٌ مَقْبُولةٌ، ومَنْ أَدَّاها بَعْد الصَّلاة فَهي صَدقةٌ مَن الصَّدقات» رواهُ أَبُو داود وابنُ ماجَه وصحَّحَه الحاكمُ.

 

الحديث دليل على اختصاص المساكين بصدقة الفطر، وأن وقتها قبل صلاة العيد، قال في المغني: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، وإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة