• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة4)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/8/2012 ميلادي - 26/9/1433 هجري

الزيارات: 13756

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

باب الغسل من الجنابة

الحديث الرابع


32- عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه - قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد".

 

• قال البخاري: (باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وذكر حديث عائشة قالت: "كان النبي  - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة"، ثم ذكر الحديث ولفظه: عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر- رضي الله عنه -  لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم" وفي رواية: "اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم".

 

وعند النسائي عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتي عمر فذكر ذلك له، فأتي عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: "ليتوضأ ويرقد".

 

• وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث.

 

وروي ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس الصحابي قال: "إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة".

 

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه  - صلى الله عليه وسلم - كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. رواه أبو داود وغيره.

 

• قال الحافظ: إن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه أو أن معنى قوله "لا يمس ماء" أي للغسل)[1].

 

وروي البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه  - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم.

 

• قال الحافظ: (ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء).

 

قال: وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما ويتضيق عند القيام إلا الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم، قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك)[2] والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 393).

[2] فتح الباري: (1/393).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة