• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 8)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/1/2012 ميلادي - 16/2/1433 هجري

الزيارات: 21847

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الطهارة (8)

الحديث الثامن

 

8- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور، فمسح رأسه، فاقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه.

 

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلي قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

 

وفي رواية: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخرجنا له ماء في تور من صفر.

 

التور: شبه الطست. اهـ.

 

• قوله: (شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ.

 

• قال الحافظ: (فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد.

 

• قوله: (فدعا بتور من ماء).

 

• قال الداودي: التور قدح.

 

• وقال الجوهري: إناء يشرب منه.

 

وقيل: هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. والصفر: صنف من حديد النحاس، قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا: الشبه بالفتح.

 

• قوله: (فأكفأ على يديه من التور) وفي رواية: "فكفأ" بفتح الكاف[1]. وهما لغتان بمعنى، يقال: كفأ الإناء وأكفأ إذا أماله.

 

• وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته. والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد.

 

• قوله: (فغسلهما ثلاثا) وفي رواية: فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين.

 

• قال الحافظ: (وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير.

 

• قوله: (ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات).

 

• قال الحافظ: واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة.

 

وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل: مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا).

 

• قوله: (ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا) وفي رواية: ثم غسل وجهه ثلاثا.

 

• قال الحافظ: (لم تختلف الروايات في ذلك)[2].

 

• قوله: (ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين)، وفي رواية: ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين.

 

واختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين؟

فقال الجمهور: نعم، وخالف زفر. واحتج بعضهم للجمهور بان "إلى" في الآية بمعنى "مع" كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 2] قال إسحاق بن راهويه: "إلى" في الآية يحتمل أن تكون "بمعنى" الغاية وأن تكون بمعنى "مع"، فبينت السنة أنها بمعنى مع[3] انتهى.

 

• قال الحافظ: (والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء: هو العظم الناتئ في آخر الذراع. سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه)[4].

 

• قوله: (ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة).

 

• قال البخاري: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها.

 

وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد.

 

ثم ساق الحديث بلفظ: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".

 

• قال الحافظ: (وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض، فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل)[5] انتهى.

 

• قوله: (فأقبل بهما وأدبر).

 

• قال الحافظ: (الواو لا تقتضي الترتيب، وفي رواية: فأدبر بيديه وأقبل. فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه.

 

قال: وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله: "أقبل" على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك.

 

والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح)[6].

 

• قوله: (وفي رواية أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخرجنا له ماء في تور من صفر).

 

• قال الحافظ: (التور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد

 

إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها).

 

• قوله: (ثم غسل رجليه) في رواية: إلى الكعبين.

 

• قال الحافظ: (والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم.

 

قال: ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة، فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.

 

قال: وفي هذا الحديث من الفوائد:

الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء.

 

• وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث.

 

• وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة.

 

• وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة.

 

• والتعليم بالفعل.

 

• وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره: "ثم أدخل يده فغسل وجهه" الخ)[7] انتهى.

 

• وقال البخاري: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ثم ساق أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد، وبالله التوفيق[8].

 

تتمة:

قال في "الاختيارات الفقهية": (يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها، ذكره القاضي في الخلاف، وما لا يستعمل فهو أسهل، مثل الضبة في السكين والقدح، وكذلك نقل جعفر بن محمد: لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود.

 

ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة، وبكره لغيرها، ونص على التفصيل في رواية الجماعة، وفي رواية أبي الحارث: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الآنية.

 

وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد: لا بأس بما يضببه، وأكره الحلقة، وقال في رواية مهنا وأبي منصور: لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة.

 

قال القاضي: قد فرق بيئ الضبة والحلقة ورأس الحلقة.

 

وقال أبو العباس: وكلام أحمد- رحمه الله- لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل، فأما يسير الذهب فلا يباح بحال، نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في النصل إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب؟ فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة، فأما المسمار فلا، فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى.

 

وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.

 

ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه وعنه ما يدل على إباحته، وهو مذهب أبي حنيفة.

 

وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلي تلك الصورة لا إلي كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر.

 

وصباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي بن منجا)[9] انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 291).

[2] فتح الباري: (1/ 291).

[3] فتح الباري: (1/ 291).

[4] فتح الباري: (1/ 292).

[5] فتح الباري: (1/290).

[6] فتح الباري: (1/293).

[7] فتح الباري: (1/ 293).

[8] فتح الباري: (1/ 301).

[9] الاختيارات الفقهية: (1/ 6).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة