• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 4)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 16/11/2011 ميلادي - 19/12/1432 هجري

الزيارات: 28623

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الطهارة (4)

 

الحديث الرابع

4- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" وفي لفظ لمسلم: " فليستنشق بمنخربه من الماء" وفي لفظ: "من توضأ فليستنشق".

 

• قال البخاري: باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس - صلى الله عليه وسلم-، وساق الحديث بلفظ: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر".

 

• قال الحافظ: (الاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي: يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، وحكي عن مالك كراهية فعله بغير إعانة اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة؛ وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي)[1].

 

قوله: (ثم ليستنثر) وفي رواية "ثم لينتثر".

 

• قال الفراء: يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة.

 

• قال الحافظ: (ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار.

 

وظاهر كلام صاحب "المغني" يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار.

 

وصرح ابن بطال بان بعض العلماء فال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه.

 

واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.

 

وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه بإتباع نبيه - صلى الله عليه وسلم- وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه - صلى الله عليه وسلم- على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بها أيضا في (سنن أبى داود) بإسناد صحيح.

 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر، ولم يذكر في هذه الرواية عددا، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: "وإذا استنثر فليستنثر وترا" أخرجه الحميدي في مسنده عنه وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه" وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويزاد للمستيقظ بان ذلك لطرد الشيطان)[2] انتهى.

 

قوله: (ومن استجمر فليوتر) الاستجمار: استعمال الأحجار في الإستطابة.

 

وقوله: "فليوتر" أي: فليستجمر بثلاث أحجار أو خمسة أو أكثر منها إن رأى ذلك.

 

• قال البخاري: باب الاستجمار وترا، وساق الحديث بلفظ: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

 

قوله: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه).

 

• قال الحافظ: (أخذ بعمومه الشافعي والجمهور، فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: "باتت يده" لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: "إذا قام أحدكم من الليل" وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا: "إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح".

 

لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

 

• قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة.

 

ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار.

 

واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة.

 

وقال: ورقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: "فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها" والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا إن فعل استحب ، وإن ترك كره، ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي.

 

والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، وهذا كله في حق من قام من النوم، لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر، أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا)[3]. انتهى.

 

قوله: "فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا" وفي رواية لمسلم: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها".

 

• قال الحافظ: (والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة وكذا باقي الآنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك. والله أعلم.

 

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي، والله أعلم.

 

وقوله: (فإن أحدكم).

 

• قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: "فإنه يبعث ملبيا" بعد نهيهم عن تطييبه، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما.

 

• وقال الحافظ:

(قوله: "لا يدري" فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة- مثلا- فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ.

 

ومن قال بان الأمر في ذلك للتعبد كمالك، لا يفرق بين شاك ومتيقن، واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر، وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء، وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون. قاله ابن دقيق العيد. ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير.

 

قوله: (أين باتت يده) أي: من جسده.

 

• قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم

 

إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك.

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبارة، والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى)[4] انتهى.



[1] فتح الباري: (1/ 262).

[2] فتح الباري: (1/ 262)

[3] فتح الباري: (1/ 262).

[4] فتح الباري: (1/ 264، 265).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكرا
أحمد - سوريا 20-11-2015 04:08 PM

جزاكم الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة