• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟

أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 28/8/2021 ميلادي - 19/1/1443 هجري

الزيارات: 12679

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟


عن سهيل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبدالرحمن يتكلم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كبر، كبر"، وهو أحدث القوم فسكت فتكلما، فقال: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟"، قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟"، قالوا: وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار، فعقله النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده، وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"، قالوا: أمر نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟"، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، وفي حديث سعد بن عبيد: فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة.

 

هذا الحديث أصل في مشروعية القسامة؛ وهي: الأيمان المكررة في دعوى القتل عند وجود اللوث، وهو ما يغلب على الظن صحة الدعوى به.

 

قال الزهري: قال لي عمر بن عبدالعزيز: إني أريد أن أدع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا، فيحلفون على ما لا يرون، فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه، وإن للناس في القسامة لحياة؛ أخرجه ابن المنذر.

 

قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد[1]؛ انتهى.

 

وقال أبو الزناد عن خارجة: قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان؛ أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي.

 

وقال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبًا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة، ويترصد للغفلة، وتأكدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها، وبقي ما عدا القسامة على الأصل[2].

 

قوله: (وهي يومئذ صلح).

 

قال الحافظ: والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها، فإنها لما فتحت أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلها فيها أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منها[3].

 

قوله: (فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه)؛ أي يضطرب فيتمرغ في دمه، وفي رواية: فأتي محيصة يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه.

 

قوله: (فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال: "كبر الكبر") الأولى أمر والأخرى.

 

قوله: فقال: ("أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟")، وفي رواية: "تأتون بالبينة على من قتله"، قالوا: ما لنا بينة وفي رواية: تبرئكم يهود بخمسين يمينًا.

 

قال الحافظ: أي يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوهم، فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان، قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، وفي رواية: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون.

 

قال الحافظ: طلب البينة أولًا فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان، فامتنعوا فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا، قال: وقد أخرج النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقم شاهدين على من قتله، ادفعه إليك برمته، قال: يا رسول الله، إني أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال: فتحلف خمسين قسامة، قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم، قال: تستحلف خمسين منهم، قال: كيف وهم يهود، وهذا السند صحيح حسن[4].

 

قوله: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته)، الرمة: حبل يكون في عنق الأسير، وهذا اللفظ تستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، قال الشافعي: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينًا، سواء قلوا أم كثروا، فلو كانوا بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم، ردت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحدًا حلف خمسين يمينًا واستحق.

 

وقال مالك: إن كان ولي الدم واحدًا ضم إليه آخر من العصبة، ولا يُستعان بغيرهم، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة[5].

 

وفي رواية: فعقله النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده، وفي رواية فلما رأى ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى عقله.

 

قال القرطبي في المفهم: فعل -صلى الله عليه وسلم- ذلك على مقتض كرمه وحسن سياسته، وجلبًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق، وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية القسامة؛ قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة، والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به، ورُوي التوقف عن الأخذ به، قال: واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء، حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم به[6].

 

قال الحافظ: (واستدل به على القول في القسامة؛ لقوله: فتستحقون قاتلكم، وفي الرواية الأخرى: دم صاحبكم؛ انتهى، وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن القسامة كانت في الجاهلية، وأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما كانت عليه من الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر، وقال إبراهيم النخعي: كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم، أقسم منهم خمسون خمسين يمينًا[7] ما قتلنا ولا علمنا، فإن عجزت الأيمان ردت عليهم، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق.

 

وفي رواية: حقنت أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم.

 

عند أحمد عن أبي سعيد أن قتيلًا وجد بين حيين فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب.

 

قال الحافظ: (واستدل بقوله على رجل منهم على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد، وهو قول أحمد ومشهور قول مالك، وقال الجمهور: يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدًا أو أكثر، واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل، قال: وفيه أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل، والطريق إلى ذلك المشاهدة وأخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك، قال: وفيه أن أيمان القيامة خمسون يمينًا، قال: واستدل به على تقديم الأسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك، لا ما إذا كان عريًا عن ذلك، وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب؛ إما لأن ولي الدم لم يكن متأهلًا، فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى، وإما لغير ذلك، وفيه التأنيس والتسلية لأولياء المقتول، لا أنه حكم على الغائبين؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب، وإنما وقع الإخبار بما وقع، فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين، ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور، ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لأن في إحضاره مشغلة عن إشغاله، وتضييعًا لماله من غير موجب ثابت لذلك، أما لو ظهر ما يقوي الدعوى من شبهة ظاهرة، فهل يسوغ استحضار الخصم أو لا محل نظر، والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرر وخفته، وفيه الاكتفاء بالمكاتبة، ويخبر الواحد مع إمكان المشافهة، وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها، لقول اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا، وفي قولهم لا نرضى بأيمان اليهود استبعادًا لصدقهم، لما عرفوه من إقدامهم على الكذب، وجراءتهم على الأيمان الفاجرة، واستدل به على أن الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو لوث، وعن عراك بن مالك وسليمان بن يسار: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزى منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادَّعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم، فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة"؛ رواه الدارقطني[8].

 

تتمة:

قال في الاختيارات: نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهبُ إلى القسامة إذا كان ثَمَّ لطخٌ، وإذا كان ثم سببٌ بيِّنٌ، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدَّعى عليه يفعل هذا، فذكر الإمام أحمد أربعة أمور: اللطخ وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين كالتعرف عن قتيل، والعداوة كون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب، واختاره ابن الجوزي، فإذا كان ثم لوثٌ يغلب على الظن أنه قَتل مِن اتُّهم بقتله، جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقوا دمه وأما ضربه ليقر، فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله، فإن بعض العلماء جوز تقريرًا بالضرب في هذه الحال، وبعضهم منَع من ذلك مطلقًا[9]؛ انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (12/ 232).

[2] فتح الباري: (12/ 235، 236).

[3] فتح الباري: (12/ 233).

[4] فتح الباري: (234/ 12).

[5] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 23/ 209.

[6] فتح الباري: (12/ 238).

[7] فتح الباري: (12/ 235).

[8] فتح الباري: (12/ 237، 238).

[9] الاختيارات الفقهية: (1/ 597).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة