• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

حديث: أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 21/8/2021 ميلادي - 12/1/1443 هجري

الزيارات: 62703

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".

 

قوله: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)، وعند النسائي: "أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء"، وفي الحديث الصدر الطويل عن أبي هريرة رفعه: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه، فيقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟"؛ الحديث، والمعنى أول القضايا يوم القيامة القضاء في الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا.

 

قال الحافظ: (وفي الحديث عِظمُ أمر الدماء، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عِظَمِ المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة)[1].

 

تتمة:

قال في الاختيارات: العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض، وتوبة القاتل للنفس عمدًا مقبولة عند الجمهور، وقال ابن عباس: لا تُقبل وعن الإمام أحمد روايتان، وإذا اقتص منه في الدنيا، فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة، فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من وجوب القصاص، ذكر أصحابنا من صور القتل العمد الموجب للقول: مَن شهدت عليه بينة بالردة، فقُتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله، وهذا فيه نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب، فيمكن المشهود عليه التوبة كما يمكنه التخلص إذا أُلقي في الغار، والدَّوْلُ على من يُقتل بغير حق يَلزمه القود والدية إذا تعمَّد، وإمساك الحيات جناية محرمة، قال في "المحرر": لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر ظلمًا مَن لم يعرف ظلمه فيه، فقتله فالقود والدية على الآمر خاصة.

 

قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، ولا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحِلِّ كالعلم بالحرمة، وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبًا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود، فإنه سبب يقتضي غالبًا، فهو أقوى من المكره[2]؛ انتهى.



[1] فتح الباري: (11 /397).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 593).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة