• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/8/2021 ميلادي - 5/1/1443 هجري

الزيارات: 22635

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث


عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".


القصاص: مأخوذ من القص: وهو القطع، أو من اقتصاص الأثر؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها؛ قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 178، 179]، وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].

 

قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم دية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وقال: ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. رواه البخاري.

 

قال أبو عبيد: ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45] بل هما محكمتان، وكانه أراد أن آية المائدة مفسرة لآية البقرة، وأن المراد بالنفس نفس الأحرار ذكورهم وإناثهم دون الشرفاء، فأنفسهم متساوية دون الأحرار.

 

وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: 178]؛ يعني: إذا كان عمدًا الحر بالحر، (وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة من الرجل منهم، فنزل فيهم: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ [البقرة: 178]؛ رواه ابن أبي حاتم.

 

قال الحافظ: والآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص، وقال: وآية المائدة وإن وردت في أهل الكتاب، لكن الحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام، فهو أصل في القصاص في قتل العمد[1]؛ انتهى.

 

وقال عمر بن عبدالعزيز: القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس.

 

قوله: لا يحل دم امرئ مسلم وفي رواية لمسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم والمراد قتله.

 

قوله: (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث)؛ أي: خصال ثلاث، وفي رواية: "إلا ثلاثة نفر".

 

قوله: (النفس بالنفس)؛ أي مَن قُتل عمدًا بغير حقٍّ، قُتِلَ.

 

قوله: (الثيب الزاني)؛ أي: فيحل قتله بالرجم.

 

قوله: (والمفارق لدينه التارك للجماعة)، وفي رواية: "والمارق من الدين التارك للجماعة".

 

قال الحافظ: (قال الطيبي: المارق لدينه هو التارك له من المروق وهو الخروج، قال: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين؛ أي فارقهم أو تركهم بالارتداد؛ قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف، وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا، وقال البيضاوي: التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق؛ أي: الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من قبيل مخالفة الإجماع، وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق، حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع، قال: وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة، أو تعامٍ؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل، وقال القرطبي: ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب، ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطرق والمحاربين من الخوارج وغيرهم، قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر.

 

قال الحافظ: والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينًا، وأما من ذكرهم، فإن قتل الواحد منهم، إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل أنه لو أسر، لم يجز قتله صبرًا اتفاقًا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين أيضًا)[2].

 

قال ابن دقيق العيد: فقال استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة.

 

قال الحافظ: (تارك الصلاة اختلف فيه، فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة، وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية، ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي - إلى أنه يكفر بذلك، ولو لم يجحد وجوبها، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدًّا وذهب الحنفية ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، قال: واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة؛ لأنه تارك للدين الذي هو العمل، وإنما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهرًا، قال: وقال شيخنا في شرح الترمذي استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل، فإنه يجوز قتله للدفع، وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمُّد قتله، بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة، واستحسنه الطيبي)[3].

 

قال الحافظ: (واستدل بقوله: النفس بالنفس على تساوي النفوس في القتل العمد، فيقاد لكل مقتول من قاتله، سواء كان حرًّا أو عبدًا، وتمسك به الحنفية، وادعوا أن آية المائدة ناسخة لآية البقرة، ومنهم من فرَّق بين عبد الجاني وعبد غيره، فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه، وقال الجمهور: آية البقرة مفسرة لآية المائدة، فيقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد لنقصه، وقال الشافعي: ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر، واحتج للجمهور بأن العبد سلعة، فلا يجب فيه إلا القيمة لو قتل خطأً)[4]؛ انتهى.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ولا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله وهو مذهب مالك، قال أصحابنا: ولا يقتل حر بعبد، ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي، بل أجود ما رُوي: "من قتل عبده قتلناه"، وهذا لأنه إذا قتله ظلمًا كان الإمام ولي دمه، وأيضًا فقد ثبت في السنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرًّا، لكن حريته لم تثبت حال حياته حتى ترثه عصبتُه، بل حريته ثبتت حكمًا وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام هو وليَّه، فله قتل قاتل عبده، وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله، وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح، وهذا قوي على قول أحمد، فإنه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي، فلماذا لا يقتل الحر بالعبد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"، ومن قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ [البقرة: 221]، فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به؟ والسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولد، فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد، ويتوجه ألا يرث القاتل دمًا من وارث كما لا يرث هو المقتول، وهو يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث أو وارث الوارث، فعلى هذا لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي في زوجية الأب، فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر فيتقاصان، ولا سيما إذا قيل: إنه مستحق القود بملك نقله إلى غيره، إما بطريق التوكيل بلا ريب، وإما بالتمليك وليس ببعيد، وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالذمة، فينبغي أن يتعين كما لو عفا، وعليه تخرج قصة علي إذا لم تخرج على كونه مرتدًّا أو مفسدًا في الأرض أو قاتل الأئمة[5].



[1] فتح الباري: (12/ 198).

[2] فتح الباري: (12/ 201).

[3] فتح الباري: (12/ 203).

[4] فتح الباري: (12/ 204).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 595).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة