• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: لا يحل لامرأة تؤمِن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث

حديث: لا يحل لامرأة تؤمِن بالله واليوم الأخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 24/4/2021 ميلادي - 12/9/1442 هجري

الزيارات: 29134

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يحل لامرأة تؤمِن بالله واليوم الأخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث

 

عن زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: توفِّي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما صنعت هذا؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمِن بالله واليوم الأخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

 

الحميم: القرابة.

قوله: (فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما صنعتُ هذا؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

 

قال ابن بطال: الإحداد امتناع المرأة المتوفَّى عنها من الزينة كلها من لباسٍ وطيبٍ وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشارع للمرأة أن تحدَّ على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لِما يَغلب مِن لَوعة الحزن، ويَهجم مِن ألَمِ الوَجْد؛ انتهى.

 

وقال البخاري: قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب؛ لأن عليها العدة.

 

وفي الحديث دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، ووجوب الإحداد في المدة المذكورة على الزوج، وفيه أنه لا إحداد على امرأة المفقود؛ لقوله: "على ميت"، وأما المطلقة الرجعية، فلا إحداد عليها بالإجماع، وقال الجمهور: لا إحداد على البائن أيضًا، وفيه أن الإحداد على كل زوج سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، لقوله: "إلا على زوج"، ولقوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [البقرة: 234].

 

قوله: (أربعة أشهر وعشرًا) قيل:

الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتُنفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهِلَّة، فجبر الكسر إلى عقد العشرة على طريق الاحتياط، وتجب عدة الوفاة في المنزل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفريعة بنت مالك: "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله"؛ رواه الخمسة، ويجوز خروجها للعذر.

 

وعن ابن مسعود: في نساء نعي إليهنَّ أزواجهنَّ يشتكين الوحشة، فقال: "يجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منهنَّ إلى بيتها بالليل"؛ أخرجه عبدالرزاق، والله أعلم.

 

وعن جابر قال: "طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك إن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا"؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وابن ماجه والنسائي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة