• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث عن العدة

حديث عن العدة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/4/2021 ميلادي - 5/9/1442 هجري

الزيارات: 12145

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث عن العدة

 

عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا فتوفِّي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجمَّلت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبدالدار - فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

 

قال ابن شهاب: ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت؛ لأنها كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.

 

الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

 

والعدة: اسم لمدة التربص، والمقصود الأب لي منها براءة الرحم، قال ابن شهاب: الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا، وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض، وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا، وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو لا، فما ارتبتم فيه من ذلك، فالعدة فيه ثلاثة أشهر؛ رواه ابن أبي حاتم، وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض، فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض فيه مثلها، فتعتد حينئذ تسعة أشهر وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهر، فإن حاضت وإلا اعتدت ثلاثة.

 

قوله: (فلما تعلت من نفاسها)؛ إلى آخره، وفي رواية فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنكحي، وفي رواية في الموطأ في رواية الموطأ، فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلي وكان أهلها غيبًا، ورجَا أن يؤثروه بها.

 

قال الحافظ: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها، تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي، فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر، تربصت إلى انقضائها، ولا تحل بمجرد الوضع، وقد وافق سحنون من المالكية عليًّا؛ نقله المازري وغيره، وهو شذوذ مردود؛ لأنه أحداث خلاف بعد استقرار الإجماع؛ انتهى، قال القرطبي: حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234] أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة؛ يعني أنها مخصصة لها.

 

قال الحافظ: واستدل بقوله: فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي، بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس، وبه قال الجمهور، وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله: ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، قال: وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه، ولم يقل: إذا طهرت، ولا إذا انقطع دمك، فصح ما قال الجمهور، وفي قصة سبيعة من الفوائد أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه؛ لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل؛ حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع، لكونه كان خطبها، فمنعته، ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت من المدة، حضر أهلها فرغَّبوها في زواجه دون غيره، وفيه ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة؛ حيث ترددت فيما أفتاها به، حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع، وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي، أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد - أن يبحث عن النص في تلك المسألة، ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك، هو السر في إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كذب في الفتوى المذكورة؛ كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب، وهو في كلام أهل الحجاز كثير، قال: وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها، ولو كان مما يستحيي النساء من مثله، لكن خروجها من منزلها ليلًا يكون أستر لها كما فعلت سبيعة، وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة، أو من علقة، سواء استبان خلق الآدمي أم لا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رتب الحل على الوضع من غير تفصيل، قال: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري التي في المغازي، فقال: ما لي أراك تجملت للخطاب، وفي رواية ابن إسحاق: فتهيأت للنكاح، واختضبت، وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد، فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت، وفي رواية الأسود، فتطيَّبت وتصنعت، قال: وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه، ولا إجبار لأحد عليها[1].



[1] فتح الباري: (9/ 474).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة