• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن

حديث: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 13/7/2019 ميلادي - 10/11/1440 هجري

الزيارات: 42132

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن

 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.

 

♦ قال البخاري: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، ثم ذكر حديث أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة"، فطفتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور[1].

 

♦ قال الحافظ: (قوله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة؛ أي: للحاجة)[2].

♦ وقال البخاري أيضًا: باب استلام الركن بالمحجن[3]، وذكر حديث ابن عباس.

♦ قال الحافظ: المحجن هو عصا محنية الرأس.

 

♦ قوله (يستلم الركن بمحجن)؛ زاد مسلم: ويقبل المحجن، وله من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبَّله ورفع ذلك، ولسعيد بن منصور من طريق عطاء، قال: رأيتُ أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر، قبَّلوا أيديهم، قيل: وابن عباس، قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرًا.

 

♦ قال الحافظ: (وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبِّل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده، استلمه بشيء في يده، وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك)[4].

 

♦ قال البخاري: باب التكبير عند الركن[5].

 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر.

 

♦ قال الحافظ: (والمراد بالشيء المحجن، وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طرفة)[6].

♦ وقال البخاري: باب المريض يطوف راكبًا[7]، وأورد فيه حديث ابن عباس، وحديث أم سلمة.

 

♦ قال الحافظ: (حمل المصنف سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، ووقع في حديث جابر عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيهًا، والذي يترجح المنع؛ لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة، كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة: طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله؛ إذ لا يؤمن التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبًا، فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عدَّه بعض مَن جمَع خصائصه فيها.

 

♦ قال الحافظ: على حديث أم سلمة، وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذرٍ، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذون بدابتها، ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذرٌ، وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول فيه بحث)[8]؛ انتهى.

 

♦ قال الموفق: (وأما الطواف، فإنه إن أمكنه المشي مشى، وإلا طيف به محمولًا أو راكبًا، فإن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة، ولأن الطواف بالكبير محمولًا لعذر يجوز، فالصغير أولى، ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالًا أو حرامًا ممن أسقط الفرض عن نفسه، أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل، ولذلك صحَّ أن يطوف راكبًا على بعير، وتعتبر النية في الطائف به، فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يُجزئه؛ لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي، اعتبرت من غيره كما في الإحرام، فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي، احتمل وقوعه عن نفسه، كالحج إذا نوى به عن نفسه وغيره، واحتمل أن يقع عن الصبي، كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه، لكون المحمول أولى، واحتمل أن يلغو لعدم التعيين، لكون الطواف لا يقع عن غير معين)[9]؛ انتهى.

 

♦ قال ابن مفلح: (ويجزئ الطواف راكبًا لعذر، نقله الجماعة وعنه: ولغيره، اختاره أبو بكر وابن حامد، وعنه: مع دم، وكذا المحمول مع نيَّته، وصحة أخذ الحامل منه الأجرة يدل على أنه قصده به؛ لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه، وذكره القاضي وغيره ويأتي في الحلق: لا يشارطه عليه؛ لأنه نُسك، وقيل: مع نيَّتهما يُجزئ عنهما، وقيل: عكسه، وكذا السعي راكبًا، نص عليه، وذكره الخرقي والقاضي وغيرهما، وذكر الشيخ: يجزئ)[10]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (1/ 125).

[2] فتح الباري: (1/ 557).

[3] صحيح البخاري: (2/ 185).

[4] فتح الباري: (3/ 473).

[5] صحيح البخاري: (1/ 186).

[6] فتح الباري: (3/ 476).

[7] صحيح البخاري: (3/ 190).

[8] فتح الباري: (3/ 490).

[9] المغني: (6/ 332).

[10] الفروع: (6/ 109).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة