• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

التعزير في الفقه الإسلامي

التعزير في الفقه الإسلامي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/10/2017 ميلادي - 26/1/1439 هجري

الزيارات: 102065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعزير في الفقه الإسلامي


قوله: "باب التعزير"، وهو لغة: المنع، ومنه التعزير بمعنى: النُّصرة؛ لأنه يمنع المعادي من الإيذاء.

واصطلاحًا: التأديب؛ لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة..." إلى آخره[1].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا هل التعزير فيما يستحق التعزير في مثله حق الله تعالى واجب أم لا؟

فقال الشافعي[2]: لا يجب؛ بل هو مشروع.

وقال أبو حنيفة[3] ومالك[4]: إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب فعله، فإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب.

وقال أحمد[5]: إذا استحق بفعله التعزير وجب فعله.


واختلفوا فيما إذا عزَّر الإمام رجلًا فمات منه:

فقال أبو حنيفة[6] ومالك[7] وأحمد[8]: لا ضمان عليه.

وقال الشافعي[9]: عليه الضمان، فأما الأب إذا ضرب ولده، والمعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات، فقال مالك[10] وأحمد[11]: لا ضمان عليه، وقال أبو حنيفة[12] والشافعي[13]: عليه الضمان.

واختلفوا هل يبلغ بالتعزير الحدَّ؟

فقال أبو حنيفة[14] والشافعي[15] وأحمد[16]: لا يبلغ به.

وقال مالك[17]: ذلك إلى رأي الإمام "إن رأى[18]" أن يزيد عليه فعل.

واختلفوا هل يختلف التعزير باختلاف أسبابه؟

فقال أبو حنيفة[19] والشافعي[20]: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة، وإن الحد عند أبي حنيفة[21]: أربعون في شُرب الخمر في حق العبد، وعند الشافعي[22] وأحمد[23]: عشرون، فيكون على مذهب أبي حنيفة[24] أكثر التعزير بضعة وثلاثون، وعند الشافعي[25]: تسعة عشر.

وقال مالك[26]: للإمام أن يضرب في التعزير أي عدد أدى اجتهاده إليه.

وقال أحمد[27]: هو مختلفٌ باختلاف أسبابه، فإن كان بالفرج كوطء الشريك الجارية المشتركة، أو طء الأب جارية ابنه، أو وُجد في فراش معه أجنبية، أو وطئ جارية نفسه بعد تزويجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطء مع علمه بالتحريم، وأو وطئ فيما دون الفرجِ، فإنه يُزاد على أدنى الحدود، ولا يبلغ به أعلاها، فيُضرب مئة سوط إلا سوطًا واحدًا.


وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من النصاب، أو القُبلة، أو شتم إنسانًا فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود، وهل يتقدر نقصانه عن أدنى الحدود أم لا؟ على روايات:

إحداها[28]: يتقدر بعشر جلدات.

والثانية[29]: بتسع جلدات.

والثالثة[30]: ينقُص عن أدنى الحدود بسوط و احد، كما نقص عن أعلاها، وعن أحمد[31] رواية أخرى - ذكرها الخرقي - وهي: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة كمذهب الشافعي وأبي حنيفة"[32].

وقال في "الاختيارات": "ومن التعزير الذي جاءت به السُّنة ونص عليه أحمد[33] والشافعي[34]: نفي المخنث، وحلق عمر رأس نصر[35] بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء[36]، فكذا من افتتن به الرجال من المردان "بل هو أولى"[37].


ولا يُقدر التعزير، بل بما يردع المُعزر، وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه مثل أن يقال له: يا ظالم، يا مُعتدي، وبإقامته من المجلس، والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما مضى من فعل أو ترك، فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعلٌ له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتل الباغي والعادي، وهذا تعزير ليس يُقدر بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يُمنع من الأخذ ولو بالقتل.

وعلى هذا: فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قُتِل، وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيُقتل.

قيل: ويمكن أن يُخرج قتل[38] شارب الخمر في الرابعة على هذا، ويُقتل الجاسوس الذي يُكرر التجسس، وقد ذكر شيئًا من هذا الحنفية[39] والمالكية[40]، وإليه يرجع قول ابن عقيل[41]، وهو أصل عظيم في صلاح الناس، وكذلك تارك الواجب فلا يزال يُعاقب حتى يفعله، ومن [فر[42]] إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قُتل.

والتعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذًا وهو جار على أصل أحمد[43]؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها، وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.

ومن وطئ امرأة "أمة[44]" مشتركة قدح ذلك في عدالته وأُدِّب.


والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس[45] والناكح وغيرهم من العاملين[46]، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبهٌ بالكذب، وينبغي أن يكون سببًا للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان، فإن ترك[47] الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا: لو قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه.


فعلى هذا: فلو كتم شهادة كتمانًا أبطل بها حق مسلم ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينة، وقد أداه حقه وله بينة بالأداء فكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق، ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضمان ظاهر، وظاهر نقل حنبل وابن منصور: سماع الدعوى والإعذار[48] والتحليف في الشهادة.


ومن هذا الباب: لو كان في القرية أو المحلة أو البلدة رجل ظالم فسأل الوالي أو الغريب عن مكانه ليأخذ مه الحق، فإنه يجب دلالته عليه بخلاف ما لو كان قصده أكثر من الحق، فعلى هذا: إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنوه ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب، كما يملك تعزير المُقر إقرارًا مجهولًا حتى يُفسره، أو من كتم الإقرار، وقد يكون التعزير بتركه المستحب، كما يُعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته، وقال أبو العباس في موضع آخر: والتعزير على الشيء دليل على تحريمه.


ومن هذا الباب: ما ذكره أصحابنا[49]، وأصحاب الشافعي: من قتل الداعية من أهل البدع كما قُتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري، وقتل هؤلاء له مأخذان:

أحدهما: كون ذلك كفرًا كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلظة، وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي إذا كفر فيكون قتلهم من باب قتل المرتد.

والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس؛ ولهذا كان أصل الإمام أحمد[50] وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة، وترك الرواية عنه، والصلاة خلفه وهجره؛ ولهذا تُرك في الكتب الستة و"مسند أحمد" الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه، ولم يترك عن القدرية الذين ليسوا بدعاة، وعلى هذا المأخذ: فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد، ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية، وهو قتل من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كذب عليه في حياته[51]، وهو حديث جيد لما فيه من تغيير سنته، وقد قرَّر هذا أبو العباس مع نظائر له في "الصارم المسلول[52]" كقتل الذي يتعرض لحرمه أو يسبه ونحو ذلك، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المفرق بين المسلمين لما فيه من تفريق الجماعة[53].


ومن هذا الباب: الجاسوس المسلم الذي يُخبر بعورات المسلمين، ومنه: الذي يكذب بلسانه أو بخطِّه، أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان الأمة، علماؤها وأمراؤها، فتحصل أنواع من الفساد كثيرة، فهذا متى لم يندفع فساده إلا بقتله فلا ريب في قتله، وإن جاز أن يندفع وجاز ألا يندفع قتل أيضًا، وعلى هذا: جاء قوله تعالى: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 32] وقوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [المائدة: 33].


وأما إن اندفع الفساد الأكبر بقتله لكن قد بقي فساد دون ذلك: فهو محل نظر.

قال أبو العباس: وأفتيت أميرًا مقدمًا على عسكر كبير في الحربية[54]: إذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون بقتله ولو أنهم عشرة؛ إذ هو من باب دفع الصائل، قال: وأمرت[55] أميرًا خرج لتسكين الفتنة الثائرة بين قيس ويمن، وقد قتل بينهم ألفان أن يقتل من يحصل بقتله كفُّ الفتنة، ولو أنهم مئة.

قال: وأفتيتُ ولاة الأمور - في شهر رمضان سنة أربع "وسبعمئة[56]" - بقتل من أُمسك في سوق المسلمين وهو سكران، وقد شرب الخمر مع بعض أهل الذمة، وهو مجتاز بشقة لحم يذهب بها إلى ندمائه، وكنت أفتيتهم قبل هذا بأن يعاقب عقوبتين عقوبة على الشرب، وعقوبة على الفطر، فقالوا: ما مقدار التعزير؟

فقلت: هذا يختلف باختلاف الذنب، وحال المذنب وحال الناس، وتوقفت عن القتل فكبر هذا على الأمراء والناس حتى خفت أنه إن لم يقتل ينحل نظام الإسلام على انتهاك المحارم في نهار رمضان، فأفتيت بقتله فقتل، ثم ظهر فيما بعد أنه كان يهوديًا وأنه أظهر الإسلام.


والمطلوب له ثلاثة أحوال:

أحدها: براءته في الظاهر، فهل يحضره الحاكم؟ على روايتين[57]، وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يُؤذي به المدعى عليه عُزر لكذبه ولأذاه، وأن طريقة القاضي رد هذه الدعوى على الروايتين، بخلاف ما إذا كانت ممكنة، ونص أحمد[58] في رواية عبد الله فيما إذا علم بالعرف المطرد: أنه لا حقيقة للدعوى لا يعديه، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعديه كما في رواية الأثرم، وهذا التفريق حسن.

والحال الثاني: احتمال الأمرين، فإنه يحضره بلا خلاف.


والحال الثالث: تهمته، وهو قيام سبب يوهم أن الحق عنده فإن الاتهام افتعال من الوهم وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة البينة وقبل التعزير[59]، أو بمنزلة حبسه بعد شهادة أحد الشاهدين.

فأما امتحانه بالضرب كما يجوز ضربه؛ لامتناعه من أداء الحق الواجب دينًا أو عينًا، ففي المسألة حديث النعمان بن بشير في "سنن أبي داود" لما قال: إن شئتم ضربته، فإن ظهر الحق عنده وإلا ضربتكم، وقال: هذا قضاء الله ورسوله[60]، وهذا يشبه تحليف المدَّعي إذا كان معه لوث، فإن اقتران اللوث بالدعوى جعل جانبه مرجحًا فلا يستبعد أن يكون اقترانه بالتهمة يبيح مثل ذلك.

والمقصود: أنه إذا استحق التعزير وكان متهمًا بما يوجب حقًا واحدًا، مثل أن يثبت عليه هتك الحرز ودخوله ولم يُقر بأخذ المال وإخراجه، أو يثبت عليه في الحراب خروجه بالسلاح وشهره له، ولم يثبت عليه القتل والأخذ، فهذا يُعزز لما فعله من المعاصي، وهل يجوز أن يفعل ذلك أيضًا امتحانًا لا غير فيجمع بين المصلحتين؟ هذا قوي في حقوق الآدميين.


فأما في حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها فيحتمل، ويقوي ذلك: إذا أنكر الجميع ثم قامت البينة ببعض ما أنكر فإنه يصير لوثًا، ونظير ذلك: أن يُعاقب الإمام من استحق العقوبة بقتل، ويوهم العامة: أنه عاقبه ببعض الذنوب التي يريد الحذر عنها، وهذا "يشبه أنه صلى الله عليه وسلم[61]" إذا أراد غزوة ورى بغيرها[62]، والذي لا ريب فيه: أن الحاكم إذا علم كتمانه الحق عاقبه حتى يُقربه كما يُعاقب كاتم المال الواجب أداؤه، فأما إذا احتمل ألا يكون كاتمًا فهذا كالمتهم سواء.

وخبر من قال له جني بأن فلانًا سرق كذا، كخبر إنسي مجهول، فيفيد تهمة، وإذا طُلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه.


والقوادةُ التي تُفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها[63] الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال، وإذا أُركبت دابة وضُمت عليها ثيابها ونُودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح، فإن جريمة هذه من أعظم الجرائم، إذ هي بمنزلة عجوز السوء - امرأة لوط - وقد أهلكها الله مع قومها.


ومن قال لمن لامه الناس: تقرؤون تواريخ آدم، وظهر منه قصد معرفتهم بخطيئته عُزر ولو كان صادقًا، وكذا من يُمسك الحية ويدخل النار ونحوه، وكذا من نقص مسلمًا بأنه مسلماني أو أباه مسلماني مع حسن إسلامه، ومن غضب فقال: ما نحن مسلمون، إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة، ومن قال لذمي: يا حاج، عُزر؛ لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله، وفيه تعظيم لذلك، فهو بمنزلة من يشبه أعياد الكفار بأعياد المسلمين، وكذا يُعزر من يُسمي من زار القبور والمشاهد حاجًا، إلا أن يُسمى حاجًا بقيد كحاج الكفار والضالين، ومن سمى زيارة ذلك حجًا أو جعل له مناسك فإنه ضال مضل، إذ ليس لأحد 977ب أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت العتيق، وإن اشترى اليهودي نصرانيًا فجعله يهوديًا عزر على جعله يهوديًا ولا يكون مسلمًا.

ولا يجوز للجذمى مخالطة الناس عمومًا، ولا مخالطة أحد معين إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الناس، كأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك، كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وكما ذكره العلماء، وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم بذلك.


وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فُسق، ومن دُعي عليه ظلمًا له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه، نحو: أخزاك الله، أو لعنك، أو يشتمه بغير فرية، نحو: يا كلب، يا خنزير، فله أن يقول له مثل ذلك، وإذا كان له أن يستعين بالمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز، ومن وجب عليه الحد بقتل أو غيره فسقط عنه بالتوبة، فظاهر كلام أصحابنا: لا يجب عليه التعزير، كقولهم: هو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ تعزيره بعد التوبة.


فصل: ويُقام الحد ولو كان من يقيمه شريكًا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونًا له؛ ولهذا ذكر العلماء: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك[64]، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يجمع بين معصيتين.

والرقيق إن زنى علانية وجب على السيد إقامة الحد عليه، وإن عصى سرًا فينبغي ألا يجب عليه إقامته بل يُخير بين ستره أو استتابته بحسب المصلحة في ذلك، كما يُخير الشهود على من وجب عليه الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه واستتابته بحسب المصلحة، فإن ترجح أنه يتوب ستروه، وإن كان في ترك إقامة الحد ضررٌ على الناس كان الراجح فعله.

ويجب على السيد بيع الأَمة إذا زنت في المرة الرابعة، ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن، وهو رواية عن أحمد[65]، اختارها شيوخ المذهب"[66].

وقال البخاري: "باب كم التعزير والأدب؟".

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بُردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"[67].

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فُضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"[68].


حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو: أن بُكيرًا حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بُردة الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"[69].


حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، حدثنا أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيكم مثلي [978ب]؟ إني أبيت يُطعمني ربي ويسقين"، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: "لو تأخر لزدتكم"، كالمنكل بهم حين أبوا، تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس، عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم[70].


حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم[71].

حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يُؤتى إليه، حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله"[72].

قال الحافظ: "قوله: "باب" بالتنوين "كم التعزير والأدب؟".

التعزير: مصدر عزَّره، وهو مأخوذ من العزر، وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الشخص، كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره.

ومنه: ﴿ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ [المائدة: 12] وكدفعه عن إتيان القبيح.

ومنه: عزره القاضي، أي: أدبه لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به، والمراد بالأدب في الترجمة: التأديب، وعطفه على التعزير؛ لأن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب أعم منه.

ومنه: تأديب الولد، وتأديب المعلم، وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها كما سأذكره.


وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث:

الأول: قوله: "لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، ظاهره: أن المراد بالحد: ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب، مخصوص أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك: أصل الزنى والسرقة، وشرب المسكر والحرابة 979أ، والقذف بالزنى والقتل، والقصاص في النفس والأطراف، والقتل في الارتداد.

واختُلف في تسمية الأخيرين حدًا، واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة، هل تُسمى عقوبته حدًا أو لا؟ وهي جحد العارية، واللواط، وإتيان البهيمة، وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق، وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير، وكذا السحر والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلًا، والفطر في رمضان، والتعريض بالزنى.

وذهب بعضهم: إلى أن المراد بالحد في حديث الباب: حق الله.

قال ابن دقيق العيد[73]: بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى: بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء، وأن عرف الشرع أول الأمر كان يُطلق الحد على كل معصية، كبرت أو صغرت، وتعقبه ابن دقيق العيد: أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه.

قال: ويرد عليه: أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به؛ لأن ما عدا المحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمُحرم، وأصل التعزير: أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم، فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى.

قال الحافظ: والعصري المشار إليه أظنه: ابن تيمية، وقد نقل صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال: الصواب في الجواب: أن المراد بالحدود هنا: الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229] وفي أخرى: ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1] وقال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: 187] وقال: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا ﴾ [النساء: 14].

قال: فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير.

قال الحافظ: ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يُزاد عليه، وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كانت كبيرة جازت الزيادة فيه، وأُطلق عليه اسم الحد، كما في الآيات المشار إليها، والتحق بالمستثنى 979ب، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده، وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ: "لا تُعزروا فوق عشرة أسواط"[74].


وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد[75] في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية[76].

وقال مالك[77] والشافعي[78] وصاحبا أبي حنيفة[79]: تجوز الزيادة على العشر.

ثم اختلفوا، فقال الشافعي[80]: لا يبلغ أدنى الحدود.

وهل الاعتبار بحد الحُر أو العبد؟ قولان، وفي قول أو وجه[81]: يُستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به الحد، ولم يفصل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور.

وعن عُمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين[82].

وعن عثمان: ثلاثين، وعن عُمر: أنه بلغ بالسوط مئة، وكذا عن ابن مسعود.

وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يُعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يُعزر.

وعن أبي حنيفة[83]: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف[84]: لا يُزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك[85] وأبي يوسف[86] لا يبلغ ثمانين، وأجابوا عن الحديث بأجوبة:

منها: ما تقدم، ومنها: قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية[87]، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب.

ومنها: أنه منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة.

ورُد: بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث أحد فقهاء الأمصار.


ومنها: معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع[88] على أن التعزير يخالف الحدود 980أ وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف، لا من حيث العدد[89]؛ لأن التعزير شُرع للردع، ففي الناس من يردعه الكلام، ومنهم من لا يردعه إلا الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه.

وتُعقِّب: بأن الحد لا يُزاد فيه ولا يُنقص فاختلفا، وبأن التخفيف والتشديد مسلم، لكن مع مراعاة العدد المذكور، بأن الردع لا يُراعى في الأفراد، بدليل: أن من الناس من لا يردعه الحد، ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير، فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد، أو الجمع بين الحد والتعزيز، ونقل القرطبي[90]: أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب، وعكسه النووي[91] وهو المعتمد، فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة، واعتذر الداودي فقال: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، فكان يرى العقوبة بقدر الذنب، وهو يقتضي: أنه لو بلغه ما عدل عنه، فيجب على من بلغه أن يأخذ به.


الحديث الثاني: حديث النهي عن الوصال، والغرض منه: قوله: "فواصل بهم كالمنكل بهم".

قال ابن بطال[92] عن المُهلب: فيه: أن التعزير موكول إلى رأي الإمام؛ لقوله: "لو امتد الشهر لزدت"، فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه، وهو كما قال، لكن لا يُعارض الحديث المذكور؛ لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوس، وهذا يتعلق بشيء متروك، وهو الإمساك عن المفطرات، والألم فيه يرجع إلى التجويع والتعطيش وتأثيرهما في الأشخاص متفاوت جدًا، والظاهر: أن الذين واصل بهم كان لهم اقتدار على ذلك في الجملة، فأشار إلى أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في زجرهم.

ويُستفاد منه: أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع، وذلك ممكن في العشر بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب، تخفيفًا وتشديدًا، والله أعلم.

نعم؛ يُستفاد منه: جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية 980ب.


الحديث الثالث: قوله: "عن عبد الله بن عمر: أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يُؤووه إلى رحالهم".

ويُستفاد منه: جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي، فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور: محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به.


الحديث الرابع: قوله: "ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يُؤتى إليه، حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله"[93].


وقال البخاري أيضًا: "باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة". وذكر حديث سهل بن سعد في المتلاعنين[94]. وحديث القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجمًا امرأة من غير بينة؟"، قال: لا، تلك امرأة أعلنت[95]، وفي رواية: تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السوء[96]".

وقال الحافظ: "قوله: باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة"، أي: ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة: أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار، واللطخ: هو - بفتح اللام والطاء المهملة بعدها خاء -: الرمي بشر، يُقال: لطخ فلان بكذا، أي: رُمي بشر، ولطخه بكذا مُخففًا ومثقلًا: لوثه به.


والتهمة بضم المثناة وفتح الهاء: من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عادة، وذكر فيه حديثين:

أحدهما: حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، أورده مختصرًا، وقد تقدم شرحه في كتاب اللعان مستوفى، ولفظه: "إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاست به أسود أعين ذا أليتين[97] فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه"[98]، كأنه قال: إن جاءت به 981أ أحمر فزوجها كاذب فيما رماها به، وإن جاءت به أسود فزوجها صادق.


ثانيهما: حديث ابن عباس، قوله: "تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السُّوء"، في رواية عروة عن ابن عباس - بسند صحيح - عند ابن ماجه: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر فيها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها"[99].

قال المهلب: فيه: أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان مُتهمًا بالفاحشة.

وقال النووي[100]: معنى تُظهر السوء: أنه اشتهر عنها وشاع، ولكن لم تقم البينة عليها بذلك، ولا اعترفت، فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة[101]" انتهى ملخصًا، والله أعلم.



[1] الروض المربع ص 492 و493.

[2] تحفة المحتاج 9/ 175، ونهاية المحتاج 8/ 19.

[3] فتح القدير 4/ 212، وحاشية ابن عابدين 4/ 65 و66.

[4] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354 و355.

[5] شرح منتهى الإرادات 6/ 225، وكشاف القناع 14/ 109.

[6] فتح القدير 4/ 217، وحاشية ابن عابدين 4/ 85.

[7] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355.

[8] شرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.

[9] تحفة المحتاج 9/ 196، ونهاية المحتاج 8/ 34.

[10] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 355.

[11] شرح منتهى الإرادات 6/ 90، وكشاف القناع 13/ 349.

[12] فتح القدير 4/ 218، وحاشية ابن عابدين 4/ 85.

[13] تحفة المحتاج 9/ 192، ونهاية المحتاج 8/ 31.

[14] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[15] تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 227، وكشاف القناع 14/ 115.

[17] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355.

[18] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الإفصاح.

[19] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[20] تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22.

[21] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[22] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 423، ومشهور المذهب: أن حد العبد في شرب الخمر أربعون. وانظر: شرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100.

[24] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[25] تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22.

[26] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354.

[27] شرح منتهى الإرادات 6/ 227، وكشاف القناع 14/ 115.

[28] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 454.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 454.

[30] شرح منتهى الإرادات 6/ 227، وكشاف القناع 14/ 115.

[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 460.

[32] الإفصاح 4/ 33 - 36.

[33] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 464، وكشاف القناع 14/ 125.

[34] تحفة المحتاج 9/ 178، ونهاية المحتاج 8/ 21.

[35] في الأصل: عمر، والمثبت من "الاختيارات".

[36] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 322.

[37] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[38] ليست في الأصل، واستدركت من "الاختيارات".

[39] فتح القدير 4/ 150.

[40] حاشية الدسوقي 2/ 182.

[41] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 463.

[42] في الأصل: "قفز"، والمثبت من الإفصاح.

[43] شرح منتهى الإرادات 6/ 228، وكشاف القناع 14/ 117.

[44] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من "الاختيارات".

تنبيه: كانت العبارة في أصل الاختيارات: "امرأة مشركة"، فصححها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى "أمة مشتركة".

[45] ليست في الأصل، واستدركت من "الاختيارات".

[46] كذا في الأصل، والاختيارات، ثم صححها الشيخ ابن عثيمين إلى: "المعاملين".

[47] ليست في الأصل، واستدركت من "الاختيارات".

[48] في الأصل والاختيارات: "الأعداء"، وصححها الشيخ ابن عثيمين إلى: "الإعذار"، وأشار إلى أنه في نسخة: "الأعداء".

[49] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 462، وكشاف القناع 14/ 120.

[50] شرح منتهى الإرادات 6/ 663، وكشاف القناع 15/ 290.

[51] أخرجه الطبراني 6/ 277 6215، من حديث رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وراه في الأوسط 2/ 318 2091، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وقال الهيثمي في المجمع 1/ 145: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو حمزة الثُّمالي وهو ضعيف واهي الحديث، ورواه في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

[52] 2/ 328.

[53] مسلم 1852، من حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه.

[54] كذا في الأصل والاختيارات، وصححها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى: "الحرامية".

[55] في الأصل: "وأمر"، والمثبت من الاختيارات.

[56] ليس في الأصل، واستدركت من "الاختيارات".

[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 28/ 393.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 28/ 393.

[59] كذا في الأصل والاختيارات، وصححها الشيخ ابن عثيمين إلى: "التعديل".

[60] أبو داود 4382.

[61] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "يشبه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من أنه".

[62] البخاري 2948، ومسلم 2769، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

[63] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "على الحاكم فيها".

[64] ليست في الأصل، واستدركت من الاختيارات.

[65] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 239 و240.

[66] الاختيارات الفقهية ص 299 - 307.

[67] البخاري 6848.

[68] البخاري 6849.

[69] البخاري 6850.

[70] البخاري 6851.

[71] البخاري 6852.

[72] البخاري 6853.

[73] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 251 و252.

[74] ابن ماجه 2602: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عباد بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. قال البوصيري في الزوائد 3/ 115 925: هذا إسناد ضعيف؛ عباد بن كثير، قال فيه أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وفي أحاديثه عن الثقات إنكار، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث.

وانظر: السلسلة الضعيفة 14/ 1056 6960.

[75] شرح منتهى الإرادات 6/ 227، وكشاف القناع 14/ 114.

[76] تحفة المحتاج 9/ 180، ومغني المحتاج 4/ 193.

[77] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355.

[78] تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22 و23.

[79] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[80] تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 22 و23.

[81] تحفة المحتاج 9/ 180، ونهاية المحتاج 8/ 23.

[82] أخرجه عبد الرزاق 7/ 413 13674.

[83] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 67.

[84] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[85] شرح منح الجليل 4/ 554 و555.

[86] فتح القدير 4/ 214، وحاشية ابن عابدين 4/ 65.

[87] تحفة المحتاج 9/ 179.

[88] فتح القدير 4/ 212، وحاشية ابن عابدين 4/ 64، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355، وتحفة المحتاج 9/ 175، ونهاية المحتاج 8/ 19، وشرح منتهى الإرادات 6/ 225، وكشاف القناع 14/ 109.

[89] فتح القدير 4/ 215، وحاشية ابن عابدين 4/ 67، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354، وتحفة المحتاج 9/ 179، ونهاية المحتاج 8/ 22، وشرح منتهى الإرادات 6/ 227 و228، وكشاف القناع 14/ 116.

[90] المفهم 5/ 130.

[91] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 221.

[92] شرح صحيح البخاري 8/ 487.

[93] فتح الباري 12/ 176 - 179.

[94] البخاري 6854.

[95] البخاري 6855.

[96] البخاري 6856.

[97] ليست في الأصل، واستدركت من "الفتح".

[98] البخاري 5309.

[99] ابن ماجه 2559.

[100] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 130.

[101] فتح الباري 12/ 180 و181.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة