• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة قتل الجماعة بالواحد

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/4/2017 ميلادي - 14/7/1438 هجري

الزيارات: 142245

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة قتل الجماعة بالواحد

 

قوله: (تُقتل الجماعة بالواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله، فإن لم يصلح فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه...) إلى آخره[1].

قال في "المغني": "مسألة: قال: ويُقتل الجماعة بالواحد، وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، رُوي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء [وقتادة]، وهو مذهب مالك[2] والثوري والأوزاعي والشافعي[3] وإسحاق وأبي ثورة وأصحاب الرأي[4].

 

وحُكي عن أحمد رواية أخرى[5]: لا يُقتلون به، وتجب عليهم الدية.

وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن المنذر[6]، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس، ورُوي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري: أنه يُقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ لأن كل واحد منهم مُكافئ له، فلا تُستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، ولأن الله تعالى قال: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ [البقرة:178] وقال: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45]، فمقتضاه: أنه لا يُؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع، بدليل أن الحُر لا يؤخذ بالعبد، والتفاوت في العدد أولى.

 

قال ابن المنذر[7]: لا حُجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد.

ولنا[8]: إجماع الصحابة رضي الله عنه، روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً[9].

وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً[10].

وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد[11]، ولم يُعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً.

ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض، والقصاص لا يتبعض، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر.

 

فصل: ولا يُعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في سببه، فلو جرحه رجل جُرحاً، والآخر مئة، أو جرحه أحدهما مُوضحة والآخر مأمُومة[12]، أو أحدهما جائفة، والآخر غير جائفة، فمات كانا سواء في القصاص والدية؛ لأن اعتبار التساوي يُفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم؛ لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يُكتفى باحتمال الوجود، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم، ولأن الجُرح الواحد يُحتمل أن يموت منه دون المئة، كما يحتمل أن يموت من المُوضحة دون الآمة، ومن غير الجائفة دون الجائفة، ولأن الجراح إذا صارت نفساً[13] سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة كحكم الواحد، ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات وجبت دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات؟!

 

فصل: إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل، فقطع أحدهم يده، والآخر رجله، وأوضحه الثالث فمات، فللولي قتل جميعهم، والعفو عنهم إلى الدية، فيأخذ من كل واحد ثُلثُها، وله أن يعفو عن واحد، فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين، وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية، ويقتل الثالث.

 

فإن برأت جراحه أحدهم ومات من الجرحين الآخرين، فله أن يقتص من الذي برأ جرحه بمثل جرحه، ويقتل الآخرين، أو يأخذ منهما دية كاملة، أو يقتل أحدهما، ويأخذ من الآخر نصف الدية، وله أن يعفو عن الذي برئ جرحه، ويأخذ منه دية جرحه[14].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد: فقال أبو حنيفة[15] ومالك[16] والشافعي[17]: تُقتل الجماعة بالواحد إلا مالكاً[18] فإنه استثنى القسامة من ذلك، فقال: لا يُقتل بالقسامة إلا واحد.

 

وعن أحمد روايتان:

إحداهما[19]: تُقتل الجماعة بالواحد، كمذهب الجماعة، وهي التي اختارها الخرقي.

والأخرى[20]: لا تُقتل الجماعة بالواحد، وتجب الدية دون القود.

 

واختلفوا: هل تُقطع الأيدي باليد؟

فقال مالك[21] والشافعي[22] وأحمد[23]: تقطع الأيدي باليد.

وقال أبو حنيفة[24]: لا تُقطع، ويؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء"[25].

وقال ابن رشد: "وأما قتل الجماعة بالواحد، فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا: تُقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك[26] وأبو حنيفة[27] والشافعي[28] والثوري وأحمد[29] وأبو ثور وغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمر، حتى رُوي أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً[30].

 

وقال داود وأهل الظاهر[31]: لا تُقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير، وبه قال الزهري.

ورُوي عن جابر، وكذلك عند هذه الطائفة: لا تُقطع أيد بيد، أعني: إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد.

وقال مالك[32] والشافعي[33]: تُقطع الأيدي باليد.

 

وفرقت الحنفية[34] بين النفس والأطراف:

فقالوا: تُقتل الأنفس بالنفس، ولا يُقطع بالطرف إلا طرف واحد، وسيأتي هذا في باب القصاص من الأعضاء.

 

فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شُرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 179]، وإذا كانت ذلك كذلك فلو لم تُقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل، بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة.

 

لكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لم يُقتل من الجماعة أحد، فأما إن قُتل منهم واحد وهو الذي من قتله إتلاف النفس غالباً على الظن، فليس يلزم أن يُبطل الحد حتى يكون سبباً للتسليط على إذهاب النفوس.

 

وعُمدة من قتل الواحد بالواحد: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ [المائدة: 45][35].

وقال في "الاختيارات": "وإذا اتفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم يُعلم عين القاتل، فللأولياء أن يحلفوا على واحد بقتله أنه قتله ويُحكم لهم بالدم"[36].

 

وقال البخاري: "باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم؟

وقال مُطرف عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأُخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.

وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاماً قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله، وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شُريح من سوط وخُمُوش.

 

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا: (لا تلدوني)، قالت: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: (ألم أنهكم أن تلدوني؟)، قالت: قلنا: كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم)[37]".

 

قال الحافظ: "قوله: باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب، أو يُقتص منهم كلهم؟

أي: إذا قتل أو جرح جماعة شخصاً واحدً، هل يجب القصاص على الجميع، أو يتعين واحداً ليُقتص منه، ويُؤخذ من الباقين الدية؟ فالمراد بالمعاقبة هنا: المكافأة.

وكأن المصنف أشار إلى قول ابن سيرين: في من قتله اثنان يُقتل أحدهما، ويُؤخذ من الآخر الدية، فإن كانوا أكثر وُزعت عليهم بقية الدية، كما لو قتله عشرة فقتل واحداً أُخذ من التسعة[تُسع الدية][38].

 

وعن الشعبي: يقتل الولي ما شاء منهما، أو منهم إن كانوا أكثر من واحد، ويعفو عمن بقي.

وعن بعض السلف: يسقط القود، ويتعين الدية، حُكي عن ربيعة، وأهل الظاهر[39].

وقال ابن بطال[40]: جاء عن معاوية وابن الزبير والزهري مثل قول ابن سيرين.

 

وحجة الجمهور: أن النفس لا تتبعض، فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض، وكان كل منهم قاتلاً، ومثله لو اشتركوا في رفع حجر على رجل فقتله، كأن كل واحد منهم رفع، بخلاف ما لو اشتركوا في أكل رغيف، فإن الرغيف يتبعض حساً ومعنى...

إلى أن قال: قال ابن بطال[41]: جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكر، وهو قول الشعبي وطائفة من أهل الحديث.

وقال الليث وابن القاسم[42]: يُقاد من الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة في العين ففيها العقوبة؛ خشية على العين.

 

والمشهور عن مالك[43] - وهو قول الأكثر -: لا قود في اللطمة إلا أن جرحت ففيها حكومة، والسبب فيه تعذر المماثلة؛ لافتراق لطمتي القوي والضعيف، فيجب التعزير بما يليق باللاطم.

وقال ابن القيم: بالغ بعض المتأخرين، فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة، وإنما يجب التعزير، وذهل في ذلك فإن القول بجريان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين، فهو أولى بأن يكون إجماعاً، وهو مُقتضى إطلاق الكتاب والسنة[44].

 

ثم ذكر المُصنف حديث عائشة في اللدود، وقد مضى القول فيه في باب القصاص بين الرجال والنساء، وأنه ليس بظاهر في القصاص، لكن قوله في آخره: (إلا العباس فإنه لم يشهدكم)، فقد تمسك به من قال: فعله قصاصاً لا تأديباً.

 

قال ابن بطال[45]: هو حُجة لمن قال: يُقاد من اللطمة والسوط، يعني: ومناسبة ذكر ذلك في ترجمة القصاص من الجماعة للواحد ليست ظاهرة.

 

وأجاب ابن المنير[46] بأن ذلك مستفاد من إجراء القصاص في الأمور الحقيرة، ولا يُعدل فيها عن القصاص إلى التأديب، فكذا ينبغي أن يجري القصاص على المشتركين في الجناية سواء قلوا أم كثروا، فإن نصيب كل منهم عظيم معدود من الكبائر، فكيف لا يجري فيه القصاص، والعلم عند الله تعالى"[47].



[1] الروض المربع ص468.

[2] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 249.

[3] تحفة المحتاج 8/ 406، ونهاية المحتاج 7/ 274.

[4] فتح القدير 8/ 278، وحاشية ابن عابدين 6/ 592.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 43 - 45.

[6] الإشراف 7/ 355 4906.

[7] الإشراف 7/ 355 4906.

[8] شرح منتهى الإرادات 6/ 17، وكشاف القناع 13/ 227.

[9] أخرجه مالك 2/ 871، وعبد الرزاق 9/ - 476 18075، وابن أبي شيبة 9/ 347، والدارقطني 3/ 202.

[10] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 348.

[11] أخرجه عبد الرزاق 9/ 479 18082.

[12] كذا في الأصل، وفي المغني: "آمة".

[13] صارت نفساً: يعني أفضت إلى قتل النفس.

[14] المغني 11/ 490 - 492.

[15] فتح القدير 8/ 278، وحاشية ابن عابدين 6/ 592.

[16] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 249.

[17] تحفة المحتاج 8/ 406، ونهاية المحتاج 7/ 274.

[18] الشرح الصغير 2/ 386، وحاشية الدسوقي 4/ 296.

[19] شرح منتهى الإرادات 6/ 17، وكشاف القناع 13/ 227.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 43 - 45.

[21] الشرح الصغير 2/ 152، وحاشية الدسوقي 3/ 318.

[22] تحفة المحتاج 8/ 414، ونهاية المحتاج 7/ 282.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 294و 295، وكشاف القناع 13/ 318و 319.

[24] فتح القدير 8/ 280، وحاشية ابن عابدين 6/ 593.

[25] الإفصاح 4/ 262 - 263.

[26] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 249.

[27] فتح القدير 8/ 278، وحاشية ابن عابدين 6/ 592.

[28] تحفة المحتاج 8/ 406، ونهاية المحتاج 7/ 274.

[29] شرح منتهى الإرادات 6/ 17، وكشاف القناع 13/ 227.

[30] تقدم تخريجه 8/ 221.

[31] المشهور عند الظاهرية قتل الجماعة المباشرة للقتل بالواحد، وعدم قودهم في الممسك، انظر: مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 10/ 512.

[32] الشرح الصغير 2/ 152، وحاشية الدسوقي 3/ 318.

[33] تحفة المحتاج 8/ 414، ونهاية المحتاج 7/ 282.

[34] فتح القدير 8/ 280، وحاشية ابن عابدين 6/ 593.

[35] بداية المجتهد 2/ 368.

[36] الاختيارات الفقهية ص293.

[37] البخاري 6897.

[38] بهامش المخطوطة كذا في الأصل ولعله: "أخذ من واحد من التسعة تُسع الدية".

قلت: والمثبت موافق لما في الفتح.

[39] المشهور عند الظاهرية قتل الجماعة المباشرة للقتل بالواحد، وعدم قودهم في الممسك، انظر: مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 10/ 512.

[40] شرح صحيح البخاري 8/ 525و 526.

[41] شرح صحيح البخاري 8/ 527.

[42] الشرح الصغير 2/ 383، وحاشية الدسوقي 4/ 251.

[43] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 252.

[44] انظر: إعلام الموقعين 1/ 318و 319.

[45] شرح صحيح البخاري 8/ 528.

[46] المتواري على أبواب البخاري 1/ 167.

[47] فتح الباري 12/ 227 - 229.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة