• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الشك في الرضاع

الشك في الرضاع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 25/2/2017 ميلادي - 28/5/1438 هجري

الزيارات: 22979

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الرضاع

مسألة: إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكَّت المرضعة


قوله: (وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة في ذلك ولا بينة، فلا تحريم)[1].

قال في "المقنع": "وإذا شك في الرضاع أو عدده بني على اليقين، وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها.

وعنه[2]: أنها إن كانت مرضية استُحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما[3].

 

وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح، فإن صدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصف المهر، وإن قال ذلك بعد الدخول أنفسخ النكاح، ولها المهر بكل حال، وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها فهي زوجتُه في الحكم، ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع، وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه.

ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج كان قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلاً صار ابناً لهما، وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر، وعند أبي الخطاب رضي الله تعالى عنه: هو ابن الثاني وحده"[4].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها)، هذا هو المذهب[5]، وهو من المفردات، وبه قال طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.

قوله: (وعنه...) إلى آخره، وبه قال ابن عباس وإسحاق؛ لقول ابن عباس، ومثله لا يقتضيه القياس، ولا يهدي إليه رأي، فالظاهر أنه لا يقول إلا توقيفاً.

 

وعن أحمد[6]: لا يُقبل إلا شهادة امرأتين، وبه قال الحكم؛ لأن الرجال أكمل من النساء، ولا يُقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى.

وقال عطاء والشافعي[7]: لا يُقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.

 

وقال أصحاب الرأي[8]: لا يُقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وروي ذلك عن عُمر رضي الله عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282].

ولنا[9]: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتُكما، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له فقال: (وكيف وقد زعمت ذلك)[10]، وفي لفظ النسائي: فأتيتهُ من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، فقال: (كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكُما؟! خل سبيلها)[11]، وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

 

وقال الزهري: فُرق بين أهل أبيات في زمن عُثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة في الرضاع[12]، ولأن هذا شهادة على عورة فتُقبل فيه شهادة المنفردات كالولادة، وظاهره: إذا لم تكن مرضية أنه لا يُقبل قولها وهو كذلك، وتُقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها للخبر، والمتبرعة وغيرها سواء.

 

قوله: (وإن أكذبته فلها نصف المهر)؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها.

قوله: (ولها المهر بكل حال) هذا الصحيح من المذهب[13]، أي سواء صدقته أو كذبته؛ لأنه استقر بالدخول.

وقيل[14]: إن صدقته سقط.

 

قال في "الفروع": ولعل مراده: يسقط المُسمى فيجب مهر المثل، لكن قال في "الروضة": لا مهر لها عليه.

تنبيه: محل هذا في الحكم، أما فيما بينه وبين الله، فيبنى ذلك على علمه وتصديقه، فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه، وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله، وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك، هذا المذهب[15].

قوله: وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها فهي زوجتُه في الحكم؛ لأنه لا يُقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها ولا مهر لها إن طلقها قبل الدخول؛ لأنها تفسر بأنها لا تستحقه، وإن كانت قبضته لم يطلبه الزوج؛ لأنه يفسر بأنه حق لها، وإن كانت بعد الدخول وجب، قدمه في "الرعاية" وفي "الشرح" و"الفروع" إن كانت عالمة بأنها أخته وتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر؛ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة، وإن أنكرت شيئاً من ذلك فله المهر؛ لأنه وطء بشُبهة، وهي زوجته حكماً؛ لأن قولها غير مقبول عليه.

 

فائدتان:

الأولى: لو ادعى الأخوة أو البنوة وكذبته لم تُقبل شهادة أمه ولا ابنته، وتُقبل شهادة أُمها وابنتها على الصحيح من المذهب[16].

وإذا ادعت ذلك المرأة وكذبها فشهدت به أُمها أو ابنتها لم تُقبل، وإن شهدت أمه أو ابنته قُبل على الصحيح من المذهب[17].

 

الثانية: لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم يُقبل[18] وإلا احتمل وجهين[19]، قال ابن نصر الله في "حواشيه": أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت العتق.

قوله: (ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج كان قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول...) إلى آخره.

 

إذا طلق زوجته ولها منه لبن فتزوجت آخر لم يخل من خمسة أحوال:

الأول: أن يبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص ولم تلد من الثاني فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافاً.

الثاني: ألا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أو لم يزد، أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع.

الثالث: أن تلد من الثاني فاللبن له خاصة.

قال ابن المنذر: وأجمع على هذا كل من يحفظ عنه[20]، وهو قول أبي حنيفة[21] والشافعي[22]، سواء زاد أو لم يزد، انقطع أو اتصل؛ لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني.

 

الرابع: أن يكون لبن الأول باقياً وزاد بالحمل من الثاني فاللبن منهما جميعاً في قول أصحابنا[23].

وقال أبو حنيفة[24]: هو للأول ما لم تلد من الثاني.

ولنا[25]: أن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنها منه، وبقاء لبن الأول يقتضي أن أصله منه، فيجب أن يضاف إليهما كما لو كان الولد منهما.

 

الخامس: انقطع من الأول ثم ثاب بالحمل من الثاني.

فقال أبو بكر: هو منهما، وهو المذهب[26]، وهو أحد أقوال الشافعي[27] إذا انتهى الحمل إلى حال ينزل به اللبن، وذلك لأن اللبن كان للأول، فلما عاد لحدوث الحمل، فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل الثاني فكان مضافاً إليهما كما لو لم ينقطع.

وعند أبي الخطاب: هو لبن الثاني وحده، وجزم به في "الوجيز" و"المُنور" و"منتخب الآدمي"، قال في "الإنصاف": وهو الصواب، قال الحلواني: وهو الأحسن؛ لأن لبن الأول انقطع فزال حكمه بانقطاعه وحدث بالحمل من الثاني فكان له كما لم يكن لها لبن من الأول"[28].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن لبن الفحل يُحرم[29] وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي دره اللبن عنها علاقته[30] أبا للمرضعة"[31].

 

وقال البخاري: "(باب لبن الفحل).

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة، أن ألفح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب، فأبيتُ أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذن له[32]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: لبن الفحل) أي: الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه.

وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً، وفيه خلاف قديم.

وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: 23]، ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب، وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة، واحتج بعضهم من حيث النظر: بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟!

والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يُلتفت إليه، وأيضاً فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ لتعلقه بولده، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد، أخرجه ابن أبي شيبة[33].

 

وأيضاً: فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام ومالك[34] في أهل المدينة والشافعي[35] وأحمد[36] وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم: إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح.

 

قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية، فالجمهور[37] قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية، وقال من خالفهم: يجوز"[38].

وقال البخاري أيضاً: "(باب شهادة المرضعة).

حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مُليكة، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتُكما، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كيف وقد قيل؟! دعها عنك) أو نحوه[39]".

 

قال الحافظ: "واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها، قال علي بن سعيد: سمعت أحمد[40] يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث. وهو قول الأوزاعي، ونُقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم[41].

 

قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم، واختاره أبو عُبيد إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة، ولا يجب عليه الحكم بذلك، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به، واحتج أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم لم يُلزم عقبة بفراق امرأته، بل قال له: (دعها عنك)، وفي رواية ابن جريج: (كيف وقد زعمت) فأشار إلى أن ذلك على التنزيه، وذهب الجمهور[42] إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها، وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس: أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، ولو فُتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.

وقال الشعبي: تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة.

وقيل: لا تُقبل مطلقاً.

وقيل: تُقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك.

وقال مالك[43]: تُقبل مع أخرى.

وعن أبي حنيفة[44]: لا تُقبل في الرضاع شهادة النساء المُتمحضات، وعكسه الإصطخري من الشافعية[45].

وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: (فنهاه عنها) على التنزيه وبحمل الأمر في قوله: (دعها عنك) على الإرشاد.

 

قوله فيه: (إني قد أرضعتُكما) زاد الدارقطني من طريق أيوب عن ابن أبي ملكية: فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت، فأبطأنا عليها فقالت: تصدقوا علي فوالله لقد أرضعتُكُما جميعاً[46]، زاد البخاري في العلم من طريق عمر بن سعيد: فقال لها عقبة: ما أرضعتني ولا أخبرتني[47]، أي: بذلك قبل التزوج.

قوله: (دعها عنك أو نحوه) في رواية النكاح (دعها عنك)[48] حسب، زاد الدارقطني في رواية أيوب في آخره: (لا خير لك فيها)[49].

وفي الباب الذي قبله: (فنهاه عنها)، زاد في الباب المشار إليه من الشهادات: (ففارقها ونكحت زوجاً غيره)"[50].



[1] الروض المربع ص455.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/272و 273.

[3] رواه البيهقي 10/177.

[4] المقنع 3/304 - 306.

[5] شرح منتهى الإرادات 5/643، وكشاف القناع 13/103و 104.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/273.

[7] تحفة المحتاج 8/299و 300، ونهاية المحتاج 7/185.

[8] فتح القدير 3/19 و 20، وحاشية ابن عابدين 3/236و 237.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/643و 644، وكشاف القناع 13/ 103.

[10] البخاري 2660.

[11] 3330.

[12] رواه عبد الرزاق 7/482 13969.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/644، وكشاف القناع 13/105.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/277.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/643، وكشاف القناع 13/105.

[16] شرح منتهى الإرادات 5/643، وكشاف القناع 13/106.

[17] شرح منتهى الإرادات 5/643، وكشاف القناع 13/105.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/646، وكشاف القناع 13/108.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/281.

[20] الإجماع 378.

[21] المبسوط 30/295 و 296.

[22] تحفة المحتاج 8/293، ونهاية المحتاج 7/178و 179.

[23] شرح منتهى الإرادات 5/630، وكشاف القناع 13/108.

[24] المبسوط 30/295و 296.

[25] شرح منتهى الإرادات 5/630، وكشاف القناع 13/108.

[26] شرح منتهى الإرادات 5/630، وكشاف القناع 13/108.

[27] تحفة المحتاج 8/293، ونهاية المحتاج 7/178و 179.

[28] حاشية المقنع 3/306، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/281 - 284.

[29] فتح القدير 3/8و 9، وحاشية ابن عابدين 3/224و 225. والشرح الصغير 1/ 515 و 516، وحاشية الدسوقي 2/503و 504. وتحفة المحتاج 8/290و 291، ونهاية المحتاج 7/177. وشرح منتهى الإرادات 5/627و 628، وكشاف القناع 13/78و79.

[30] في الإفصاح: "درّه اللبن عن أعلاقه"، ولفظ: "درّه"، لعله: "درّ" كما في حاشية الروض المربع 7/100.

[31] الإفصاح 2/180.

[32] 5103.

[33] 4/347.

[34] الشرح الصغير 1/515و 516، وحاشية الدسوقي 2/503و 504.

[35] تحفة المحتاج 8/290و 291، ونهاية المحتاج 7/177.

[36] شرح منتهى الإرادات 5/627و 628، وكشاف القناع 13/78و 79.

[37] فتح القدير 3/10، وحاشية ابن عابدين 3/224 و 225. والشرح الصغير 1/515 و 516، وحاشية الدسوقي 2/ 503و 504. وتحفة المحتاج 8/290 و 291، ونهاية المحتاج 7/177. وشرح منتهى الإرادات 5/627و 628، وكشاف القناع 13/78 - 80.

[38] فتح الباري 9/150 - 152.

[39] 2660.

[40] شرح منتهى الإرادات 5/643، وكشاف القناع 13/103.

[41] 7/482 13970.

[42] فتح القدير 3/19 و 20، وحاشية ابن عابدين 3/236و 237. والشرح الصغير 1/517، وحاشية الدسوقي 2/508. وتحفة المحتاج 8/299و 300، ونهاية المحتاج 7/185.

[43] الشرح الصغير 1/517، وحاشية الدسوقي 2/507.

[44] فتح القدير 3/19و 20، وحاشية ابن عابدين 3/236و 237.

[45] تحفة المحتاج 10/249و 250، ونهاية المحتاج 8/312.

[46] الدارقطني 4/177.

[47] 88.

[48] أخرجه البخاري 5105.

[49] 4/177.

[50] فتح الباري 5/268و 269.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة