• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الزواج بدون مهر أو نفقة

الزواج بدون مهر أو نفقة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/5/2016 ميلادي - 6/8/1437 هجري

الزيارات: 26374

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الزواج بدون مهر أو نفقة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن شرط أن لا مهر لها أو نَفَقَة، أو أن يَقْسِم لها أقل من ضَرَّتِها، أو أكثر، أو شرط فيه خياراً، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يُسافر بها وأن تستدعيه لوطءٍ عند إرادتها أو لا تُسلم نفسها إلى مُدَّةِ كذا ونحوه، بطل الشرط وصحَّ النكاح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنىً زائد في العقد لا يُشترط ذكره ولا يضرُّ الجهل به فيه)[1].

 

قال في «المقنع»: «النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مَهَرَ لها ولا نفقة، أو يَقْسِم لها أكثر من امرأته الأُخرى أو أقل، فالشرط باطل ويصحُّ النكاح.

 

الثالث: أن يشترط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل، وفي صحَّة النكاح روايتان[2]»[3].

 

قال في «الحاشية»: «قوله: النوع الثاني... إلى آخره، هذا المذهب[4] وكذلك إن شرط أنه إن أصدقها رجع عليها أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل؛ لأنه تُنافي مقتضى العقد.

 

وقال الشيخ تقي الدين[5]: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة، قال: لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج فرضيت به أنها لا تملك المطالبة، واختار فيما إذا شرط أن لا مهر: فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف، واختار الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما يستحقه.

 

وقال أيضاً: لو شرطت مقام ولدها عندها، ونفقته على الزوج كان اشتراط الزيادة في الصَّدَاق كالأجير بطعامه وكسوته.

قوله: الثالث... إلى آخره، هذا المذهب[6].

 

قال ابن المنذر: قال أحمد[7] وإسحاق: إذا تزوجها على أنه إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما: أن الشرط باطل والعقد جائز، وهو قول عطاء الثوري وأبي حنيفة[8] والأوزاعي، ورُوي ذلك عن الزهري؛ لأن النكاح عقدٌ لازمٌ، لا يدخله خيار؛ لما في ذلك من المفسدة والضرر على الحرائر، ولأن النكاح يصح في المجهول فلم يفسد بالشرط الفاسد كالعتق.

 

والثانية[9]: يبطل العقد؛ لأن النكاح لا يكون إلا لازماً وهذا يوجب جوازه، ولأنه وقفه على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط كالبيع، وهذا قول الشافعي[10] ونحوه عن مالك[11] وأبي عبيد.

 

فائدة: لو شرط الخيار في الصَّدَاق فقيل: هو كشرط الخيار على ما تقدم، وقطع المُصَنِّف والشارح بصحة النكاح، وهو الصواب، قاله في «الإنصاف».

 

قوله: أن يشترط الخيار، واختار الشيخ تقي الدين صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار.

قوله: وفي صحة العقد روايتان: المذهب منهم: صحته»[12].

وقال البخاري: «باب ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: 128].

 

حدثنا ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: 128] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تُطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حلٍّ من النفقة عليَّ والقَسْمَة لي، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128] [13]».

 

قال الحافظ: «واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها، هل لها أن ترجع في ذلك؟

فقال الثوري والشافعي[14] وأحمد[15]، وأخرجه البيهقي عن علي[16]، وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم: إن رجعت فعليه أن يَقْسِمَ لها، وإن شاء فارقها.

 

وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية، والله أعلم»[17].

وقال في «الاختيارات»: «ولو شرطت أن يطؤها في وقتٍ دون وقتٍ ذكر القاضي في الجامع: أنه من الشروط الفاسدة.

 

ونصَّ الإمام أحمد في الأَمَة[18]: يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهاراً، ويرسلوها ليلاً، يَتَوَجَّه منه: صحة هذا الشرط إن كان فيه غرض صحيح، مثل أن يكون لها بالنهار عمل فتشترط ألّا يستمتع بها إلا ليلاً، ونحو ذلك.

 

وشرط عدم النفقة فاسد، ويَتَوَجَّه صحته لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد، وإذا شرطت ألّا تُسلم نفسها إلا في وقتٍ بعينه فهو نظير تأخير التسليم في البيع والإجارة، وقياس المذهب: صحته.

 

وذكر أصحابنا: أنه لا يصح، ولو شرطت زيادة في النفقة الواجبة فقياس المذهب: وجوب الزيادة، وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي تستحقها بمطلق العقد، مثل أن تشترط ألّا يترك الوطء إلا شهراً، أو ألّا يُسافر عنها أكثر من شهر، فإن أصحابنا - القاضي وغيره - قالوا في تعليل المسألة: لأنها شرطت عليه شرطاً لا يمنع المقصود بعقد النكاح لها فيه منفعة، فيلزم الزوج الوفاء به، كما لو شرطت من غير نقد البلد، وهذا التعليل يقتضي صحة كل شرط لها فيه منفعة، ولا يمنع مقصود النكاح»[19].



[1] الروض المربع ص389 - 390.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 189 - 190، وكشاف القناع 11/ 380 - 381، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 426.

[3] المقنع 3/ 49.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 189 - 190، وكشاف القناع 11/ 381.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 422.

[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 189 - 190، وكشاف القناع 11/ 380 - 381.

[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 190، وكشاف القناع 11/ 381.

[8] فتح القدير 2/ 387، وحاشية ابن عابدين 5/ 263.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 426.

[10] تحفة المحتاج 7/ 386، ونهاية المحتاج 6/ 343.

[11] الشرح الصغير 1/ 392، وحاشية الدسوقي 2/ 237 - 338.

[12] حاشية المقنع 3/ 49، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 421 - 427.

[13] البخاري (5206).

[14] نهاية المطلب 13/ 237.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 333، وكشاف القناع 12/ 132.

[16] السنن الكبرى 7/ 297.

[17] فتح الباري 9/ 304 - 305.

[18] كشاف القناع 13/ 52.

[19] الاختيارات الفقهية ص219 - 220.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة