• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 26/4/2016 ميلادي - 18/7/1437 هجري

الزيارات: 81827

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه)[1].

قال في "المقنع": "ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب سواء"[2].

قال في "الحاشية": "هذا المذهب[3] للحديث.

 

قال ابن البنا: إلا أم أخته، وأخت ابنه؛ فلا يحرمان بالرضاع، لكن أم أخته إنما حرمت من غير الرضاع من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه[4]، وذلك من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب، وكذلك أخت ابنه إنما حرمت لكونها ربيبة؛ فلا حاجة إلى استثنائهما"[5].

 

وقال البخاري: "(باب ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: 23]، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)"[6].

 

قال الحافظ: "وأشار بقوله: (ويحرم...) إلى آخره، أن الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة، ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث[7]... إلى أن قال: قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)[8]، أي: وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه[9]، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث، ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص.

 

قال القرطبي[10]: ووقع في رواية (ما تحرم الولادة)[11]، وفي رواية: (يحرم من النسب)[12]، وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين.

 

قال الحافظ: الثاني هو المعتمد؛ فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي، وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك، وقد وقع عند أحمد من وجهٍ آخر عن عائشة: (يحرم [من الرضاع ما يحرم] من النسب؛ من خال، أو عم، أو [ابن] أخ)[13].

 

قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها؛ يعني: الذي وقع الإرضاع بين ولده منها، أو السيد فتحرم على الصبي؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعداً، وأختها لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وبنت بنته فنازلاً؛ لأنها بنت أخته، وأمه فصاعداً؛ لأنها جدته، وأخته؛ لأنها عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه، (ولا بنت أخ لأخيه)[14]، ولا بنتاً لأبيه؛ إذا لا رضاع بينهم.

 

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب، ولا سبب، والله أعلم.

 

قال الحافظ: قال العلماء: يُستثنى عمن عموم قوله: (ويَحرُم من الرضاع ما يَحرُم من النسب)[15] أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاً وفي الرضاع قد لا يحرمن:

الأولى: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أم، وإما زوج أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبيه فترضع الأخ؛ فلا تحرم على أخيه.

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد؛ فلا تحرم على جده.

الثالثة: جدة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم، أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد، [فيجوز لوالده أن يتزوجها.

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد]؛ فلا تحرم على الوالد.

 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور[16] شيئاً من ذلك، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأهم لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة المصاهرة.

 

واستدرك بعض المتأخرين أم العم، وأم العمة، وأم الخال، وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع، وليس ذلك على عمومه والله أعلم"[17].



[1] الروض المربع ص385.

[2] المقنع 3/ 31.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 157، وكشاف القناع 11/ 316.

[4] في الأصل: "أبيها"، والمثبت هو الموافق للسياق.

[5] حاشية المقنع 3/ 32، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 278.

[6] فتح الباري 9/ 139.

[7] البخاري من 5099 - 5101.

[8] البخاري 5099، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[9] الإجماع 375. وفتح القدير 2/ 360، حاشية ابن عابدين 3/ 33. والشرح الصغير 1/ 515، وحاشية الدسوقي 2/ 503 – 504. وتحفة المحتاج 7/ 300، ونهاية المحتاج 6/ 273. وشرح منتهى الإرادات 5/ 157، وكشاف القناع 11/ 316.

[10] المفهم 4/ 177.

[11] البخاري 5099، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[12] البخاري 5111، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[13] أخرجه أحمد 6/ 102.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 261: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

[14] ما بين الهلالين غير موجود بالفتح.

[15] أخرجه البخاري 2645، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[16] فتح القدير 3/ 8 - 9، حاشية ابن عابدين 3/ 226 - 227. والشرح الصغير 1/ 515، وحاشية الدسوقي 2/ 504. وتحفة المحتاج 7/ 300 - 301، ونهاية المحتاج 6/ 273 - 274. وشرح منتهى الإرادات 5/ 158، وكشاف القناع 11/ 317.

[17] فتح الباري 9/ 140 - 142 بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة