• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة التدبير (تعليق العتق بالموت)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 26/3/2016 ميلادي - 16/6/1437 هجري

الزيارات: 19989

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة التدبير (تعليق العتق بالموت)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويصح تعليق العتق بموتٍ، وهو التدبير، ولا يبطل بإبطال ولا رجوع، ويصح وقف المُدَبَّر وهبته وبيعه ورهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره)[1].

 

قال في «المقنع»: «باب التدبير. وهو: تعليق العتق بالموت، ويعتبر من الثلث، ويصح من كل من تصح وصيته، وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ التدبير وما تصرف منها.

 

ويصح مطلقاً ومقيداً، بأن يقول: إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا فأنت حر أو مُدَبَّر، وإن قال: متى شئت فأنت مدبر، فمتى شاء في حياة سيده صار مدبراً، وإن قال: إن شئت فأنت مدبر، فقياس المذهب[2] أنه كذلك.

 

وقال أبو الخطاب: إن شاء في المجلس صار مُدَبَّراً وإلا فلا، وإذا قال: لقد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته، لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفةٍ، وعنه[3]: يبطل كالوصية، وله بيع المدبر وهبته، وإن عاد إليه عاد التدبير.

 

وعنه[4]: لا يُباع إلا في الدين.

وعنه[5]: لا تباع الأمة خاصة.

 

وما ولدت المُدَبَّرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها، ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير، وله إصابة مُدَبَّرته، فإن أَولدها بَطَل تدبيرها، وإذا كاتب المُدَبَّر أو دَبَّرَ المُكاتب جاز، فإن أدى عُتق.

 

وإن مات سيده قبل الأداء عُتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عُتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق، وهو على الكتابة فيما بقي، وإذا دَبَّر شِركاً له في عبدٍ لم يسرِ إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سَرَى إلى المُدَبَّر وغرم قيمته لسيده، ويحتمل أن يَسري في الأول دون الثاني.

 

وإذا أسلم مُدَبَّر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدلٍ يُنفق عليه من كسبه وما فضل لسيده، وإن أَعْوَز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه، ومن أنكر التدبير لم يُحكم عليه إلا بشاهدين، وهل يُحكم عليه بشاهدٍ وامرأتين، أو بشاهدٍ ويمين العبد؟ على روايتين[6]، وإذا قَتَلَ المُدَبَّر سيده بَطَل تدبيره»[7].

 

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا في المُدَبَّر هل يجوز بيعه؟ والمُدَبَّر هو الذي يقول له سيده: أنت حُرٌّ بعد موتي، أو عن جُبُرٍ مِنِّي: فقال أبو حنيفة[8]: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مُطلقاً، وإن كان مقيداً بشروط من سفر بعينه أو مرض بعينه فبيعه جائز.

 

وقال مالك[9]: لا يجوز بيعه في حالِ الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين بعد الموت، وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عُتق جميعه، وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله، ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد.

 

وقال الشافعي[10]: يجوز بيعه على الإطلاق، سواء كان مُقيداً أو مُطلقاً.

 

وعن أحمد روايتان:

إحداهما[11]: كمذهب الشافعي.

والأخرى[12]: يجوز بشرط أن يكون على الميت دين، واختارها الخِرَقِي.

 

واختلفوا في ولد المُدَبَّرَة:

فقال أبو حنيفة[13]: حكمه حكم أمه، إلا أنه يُفرق بين المقيد والمطلق كما وصفت من قبل.

وقال مالك[14] وأحمد[15] كذلك، إلا أنهما لا فرق عندهما بين مُطلق التدبير ومقيده.

 

وللشافعي قولان:

أحدهما[16]: كمذهب مالك وأحمد.

والثاني[17]: لا يَتبع أمه ولا يكون مُدَبَّراً»[18].

 

وقال ابن رشد: «وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع، وذلك أن الفقهاء اختلفوا في من أعتق عبيداً له في مرضه، أو بعد موته ولا مال له غيرهم:

فقال مالك[19] والشافعي[20] وأصحابهما وأحمد[21] وجماعة: إذا أَعتق في مرضه ولا مال له سواهم قُسموا ثلاثة أجزاء، وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته، وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم.

 

وخالف أشهب وأصبغ مالكاً في العتق المُبتَّلِ في المرض، فقالا جميعاً: إنما القرعة في الوصية، وأما حكم العتق المُبتَّلِ فهو كحكم المُدَبَّر.

 

ولا خلاف في مذهب مالك[22] أن المُدَبَّرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يُعتق من كل واحدٍ منهم بقدر حظه من الثلث.

 

وقال أبو حنيفة[23] وأصحابه في العتق المُبتَّلِ: إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه.

 

وقال الغير: بل يُعتق من الجميع ثلثه، فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة، وهو مذهب مالك[24] والشافعي[25]، وقوم اعتبروا العدد.

 

فعند مالك[26]: إذا كانوا ستة أَعبُد مثلاً عُتق منهم الثلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر، وذلك أيضاً بالقرعة، بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثاً.

 

وقال قوم: بل المعتبر العدد، فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان، وإن كانوا مثلاً سبعة عتق منهم اثنان وثلث.

 

فعمدة أهل الحجاز: ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فجزَّأَهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق أثنين وأرقّ أربعةً، أخرجه البخاري ومسلم مسنداً وأرسله مالك[27].

 

وعمدة الحنفية: ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر.

 

وعمدتهم: أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تامّاً، فلو كان له مال لنفذ بإجماع، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه، وهذا الأصل ليس بيناً من قواعد الشرع في هذا الموضع، وذلك أنه يمكن أن يقال: إنه إذا أعتق من كل واحدٍ منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين، وقد ألزم الشرع مُبَعَّض العتق أن يتمم عليه، فلما لم يكن هاهنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم، لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل، وهو تبعيض العتق، فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث، وكان الجزء المُعتَق في كل واحدٍ منهم هو حق لله، فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس»[28].

 

وقال البخاري: «(باب بيع المُدَبَّر).

 

حدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيلٍ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المُدَبَّر[29].

 

حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم[30].

 

حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالحٍ، قال: حدث ابن شهابٍ أن عبيد الله أخبره، أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنه أخبراه: أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: (اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها)، بعد الثالثة أو الرابعة[31].

 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: أخبرني الليث، عن سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعرٍ)[32]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب بيع المُدَبَّر)، أي: الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك؛ لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته.

 

أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده.

 

وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق، وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة، فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره.

 

قوله: (باع النبي صلى الله عليه وسلم المُدَبَّر)، هكذا أورده مختصراً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد، عن وكيع، ولفظه: في رجل أعتق غلاماً له عن دُبُر وعليه دَين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمئة درهم.

 

وقد أخرجه المصنف في الأحكام عن ابن نمير، لكن قال: عن محمد بن بشر - بدل وكيع - عن إسماعيل بن أبي خالد، ولفظه: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاما ًله عن دُبَرٍ لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمئة درهم ثم أرسل بثمنه إليه[33]، وترجم عليه: بيع الإمام على الناس أموالهم.

 

وقال في الترجمة: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مُدَبَّراً من نعيم بن النحام، وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أيوب، عن أبيٍ الزبير، عن جابر: أن رجلاً من الأنصار - يُقال له: أبو مذكور - أعتق غلاماً له - يقال له: يعقوب - عن دُبُرٍ لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمئة درهم فدفعها إليه... الحديث[34].

 

وقد تقدم في باب بيع المزايدة من وجهٍ آخر عن عطاء بلفظ: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله[35].

 

فأفاد في هذه الرواية سبب بيعه: وهو الاحتياج إلى ثمنه، وفي رواية ابن خلاد[36] زيادة في تفسير الحاجة، وهو الدين، فقد ترْجَم له في الاستقراض: من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى يُنفق على نفسه... إلى أن قال: وفي رواية أيوب: (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله...) الحديث[37].

 

تنبيه: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو: (أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه)[38].

 

قال القرطبي[39] وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير[40].

 

واتفقوا على أنه من الثلث[41] غير الليث وزفر فإنهما قالا: من رأس المال.

 

واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمن قال: لازم، منع التصرف فيه إلا بالعتق، ومن قال: جائز، أجاز، وبالأول قال مالك[42] والأوزاعي والكوفيون[43]، وبالثاني قال الشافعي[44] وأهل الحديث.

 

حجتهم: حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق عتقه بدخول الدار مثلاً، ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر[45]؛ لأنه في معنى الوصية، وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره، وأجاب الأول[46]: بأنها قضية عين لا عموم لها، فيحمل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور مذهب أحمد[47]، والخلاف في مذهب مالك أيضاً...

 

إلى أن قال: ووجه دخول حديث أبي هريرة في هذا الباب: عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت فيشمل ما إذا كانت مُدَبَّرة أو غير مُدَبَّرة، فيؤخذ منه: جواز بيع المُدَبَّر في الجملة»[48].



[1] الروض المربع ص376.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 41، وكشاف القناع 11/ 55.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 150.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 156.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 157.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 179، وشرح منتهى الإرادات 5/ 46 - 47، وكشاف القناع 11/ 64.

[7] المقنع 2/ 493 - 498.

[8] فتح القدير 3/ 433و 438، وحاشية ابن عابدين 3/ 719و 722.

[9] الشرح الصغير 2/ 449، وحاشية الدسوقي 4/ 383.

[10] تحفة المحتاج 10/ 385، ونهاية المحتاج 8/ 401.

[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 42، وكشاف القناع 11/ 58.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 156.

[13] فتح القدير 3/ 473، وحاشية ابن عابدين 3/ 722.

[14] الشرح الصغير 2/ 449، وحاشية الدسوقي 4/ 382.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 43، وكشاف القناع 11/ 59.

[16] المهذب 2/ 10.

[17] تحفة المحتاج 10/ 386، ونهاية المحتاج 8/ 402.

[18] الإفصاح 3/ 55 - 56.

[19] الشرح الصغير، وحاشية الدسوقي 4/ 378.

[20] تحفة المحتاج 10/ 369، ونهاية المحتاج 8/ 390.

[21] شرح منتهى الإرادات 5/ 43، وكشاف القناع 11/ 49.

[22] حاشية الدسوقي 4/ 379، وشرح منح الجليل 4/ 592.

[23] فتح القدير 8/ 462، وحاشية ابن عابدين 3/ 700 - 701.

[24] حاشية الدسوقي 4/ 376، وشرح منح الجليل 4/ 590.

[25] تحفة المحتاج 10/ 371، ونهاية المحتاج 8/ 392.

[26] حاشية الدسوقي 4/ 376، وشرح منح الجليل 4/ 590.

[27] مسلم (1668)، موصولاً. ورواه مالك 2/ 401، مرسلاً عن محمد بن سيرين، ولم أقف عليه عند البخاري.

[28] بداية المجتهد 2/ 343.

[29] البخاري (2230).

[30] البخاري (2231).

[31] البخاري (2233و 2232).

[32] البخاري (2234).

[33] البخاري (7186).

[34] مسلم (997)، وأبو داود (3957)، والنسائي 7/ 304.

[35] البخاري (2141).

[36] في الأصل: «خالد»، والمثبت من الفتح.

[37] مسلم (997)، وأبو داود (3957).

[38] أبو داود (3956).

[39] المفهم 4/ 358.

[40] فتح القدير 3/ 432، وحاشية ابن عابدين 3/ 716. والشرح الصغير 2/ 448، وحاشية الدسوقي 4/ 380. وتحفة المحتاج 10/ 379، ونهاية المحتاج 8/ 397. وشرح منتهى الإرادات 5/ 39، وكشاف القناع 11/ 52.

[41] فتح القدير 3/ 437، وحاشية ابن عابدين 3/ 721. والشرح الصغير 2/ 450، وحاشية الدسوقي 4/ 382. وتحفة المحتاج 10/ 380، ونهاية المحتاج 8/ 397. وشرح منتهى الإرادات 5/ 39، وكشاف القناع 11/ 53.

[42] الشرح الصغير 2/ 449، وحاشية الدسوقي 4/ 381.

[43] فتح القدير 3/ 436.

[44] تحفة المحتاج 10/ 386، ونهاية المحتاج 8/ 401.

[45] الشرح الصغير 2/ 449، وحاشية الدسوقي 4/ 383. وتحفة المحتاج 10/ 358، ونهاية المحتاج 8/ 401. وشرح منتهى الإرادات 5/ 42 وكشاف القناع 11/ 58.

[46] في حاشية الأصل: لعله الأولون.

[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 156.

[48] فتح الباري 4/ 421 - 423.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة