• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة ميراث الرقيق

مسألة ميراث الرقيق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/3/2016 ميلادي - 2/6/1437 هجري

الزيارات: 28893

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة ميراث الرقيق

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا يرث الرقيق ولو مُدَبَّراً أو مكاتباً أو أم ولد ولا يُوَرث؛ لأنه لا مال له ويرثُ من بعضه حُر ويُوَرث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)[1].

 

قال في «المقنع»: «لا يرث العبدُ ولا يُوَرث، سواء كان قِنّاً، أو مُدَبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولد، فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته، [ويرث] ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حُريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها حريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حُرَّة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب»[2].

 

قال في «الحاشية»: «قوله: والباقي للأب فرضاً وتعصيباً، وتصح من ثمانية، للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة.

 

وقال أيضاً: قوله: (ويرث...، ويحجب...) إلى آخره، هذا المذهب[3]، وبه قال عليٌّ وابنُ مسعود رضي الله عنه وعُثمان البَتِّي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر[4]، لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً في العبد يُعتق بعضه: (يرثُ وَيُورث على قدر ما عتق منه)[5].

 

وقال زيد بن ثابت: لا يَرِثُ ولا يُوَرث[6]، وأحكامه أحكام العبد، وبه قال مالك[7] والشافعي في القديم[8]، وجعلا ماله لمالك باقيه.

 

قال ابن اللبَّان: وهذا غلط؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عُتق منه ملك، ولا ولاء، ولا هو ذو رحم.

 

وقال الشافعي في الجديد[9]: ما كسبه بجزئه الحر لورثته، ولا يرث هو ممن مات شيئاً، وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور.

 

وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه، والإرث منه وغيرهما، وبه قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد[10] واللؤلؤي ويحيى بن آدم وداود»[11].



[1] الروض المربع ص374.

[2] المقنع 2/ 462 - 464.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 665، وكشاف القناع 10/ 520.

[4] المحلى 9/ 239.

[5] أخرجه عبد الله بن أحمد كما في المغني 9/ 127: حدثنا الرملي، عن يزيد بن هارون عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به، مرفوعاً.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 278: هذا الحديث روي موقوفاً ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود،4571 - 4572] والترمذيُّ، 1259] من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم.

وصححه الألباني في الإرواء 6/ 161 (1726).

[6] أخرجه البيهقي 10/ 331.

[7] الشرح الصغير 2/ 512، وحاشية الدسوقي 4/ 485.

[8] المهذب 2/ 31.

[9] تحفة المحتاج 6/ 417، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[10] حاشية ابن عابدين 6/ 820.

[11] حاشية المقنع 2/ 463، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 18/ 383 - 384.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة