• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام رد العقار المغصوب

من أحكام رد العقار المغصوب
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 20/10/2015 ميلادي - 6/1/1437 هجري

الزيارات: 16705

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام رد العقار المغصوب

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (يلزم غاصبًا ردّ المغصوب بزيادته، متَّصلة كانت أو منفصلة وإن غرم أضعافه...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتَّفقوا على أن الغاصب يجب عليه ردّ المغصوب إن كانت عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس[2].


واتَّفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون يُضمن إذا غصب وتلف بقيمته[3].


واتَّفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمِن بمِثله إذا وجد مثله[4] إلا في إحدى الروايتين عن أحمد[5]: أنه يضمن بقيمته.


واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعليم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب:

فقال أبو حنيفة[6] ومالك[7]: لا يضمن هذه الزيادة.


وقال الشافعي[8] وأحمد[9]: يأخذه صاحبه ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد))[10]...


إلى أن قال: ((واختلفوا في منافع الغصب:

فقال أبو حنيفة[11]: هي غير مضمونة.


وعن مالك روايات:

إحداهن[12]: وجوب الضمان في الجملة.


والأخرى[13]: إسقاط الضمان في الجملة.


والثالثة[14]: التفرقة فيما إذا كانت دارًا فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن، وإن أكراها لغيره ضمن، وعلى ذلك إذا كان المغصوب حيوانًا فركبه لم يضمن كالعقار وإن أكراه ضمن، وروي عنه أنه لا يجب الضمان في الحيوان جملة.


فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان نحو الذين يسخرون دواب الناس، فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها روايةً واحدةً، مع كون المالك مخيرٌ بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كاملاً أو تضمين المنافع ورد العين.


وقال الشافعي[15] وأحمد[16] في أظهر الروايتين: هي مضمونة.


واختلفوا في من غصب عقارًا فتلف في يده إما بهدم أو غشيان سيل أو حريق:

فقال مالك[17] والشافعي[18] وأحمد[19]: يضمن القيمة، وروى أبو حنيفة[20] أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه))[21].


وقال البخاري: ((باب: إذا كسر قَصْعَة أو شيئًا لغيره.


وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأَرسَلَت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربتْ بيدها، فكسرت القصعة، فضمَّها وجعل فيها الطَّعام، وقال: (كُلُوا). وحبس الرَّسولَ والقصعةَ حتَّى فَرغوا، فدفع القصعة الصَّحيحة، وحبس المكسورة[22])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره) أي: هل يضمن المِثل أو القيمة. قوله: (فدفع القصعة الصَّحيحة) زاد ابنُ علية: إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: إناء كإناء وطعام كطعام[23].


قال ابن بطال: احتج به الشافعي[24] والكوفيون[25] في من استهلك عروضًا أو حيوانًا فعليه مثل ما استهلك، قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل.


وذهب مالك[26] إلى القيمة مطلقًا، وعنه[27] في رواية كالأول، وعنه: ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة، وعنه[28]: ما كان مكيلاً أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم، وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء))[29].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله، وذكر حديث أبي هريرة[30])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله)، أي: خلافًا لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية[31] وغيرهم، وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب، وموضع الحاجة منه هنا قوله: (فقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين)[32]، وقال قبل ذلك: (فكسروا صومعته)))[33].


وقال في ((الاختيارات)): ((ولو اشترى من غاصبه رجع بنفقته وعمله على بائع غار له...


إلى أن قال: ويضمن المغصوب بمثله مكيلاً أو موزونًا، أو غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة، وهو المذهب[34] عند أبي موسى، وقاله طائفة من العلماء[35]، وإذا تغيَّر السعر وفقد المِثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال.


ولا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس للحاكم أن يحكم بصحته، وقال أيضًا: وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل قد يكون بالخَرْص أسهل وكلاهما يجوز مع الحاجة))[36].



[1] الروض المربع ص314.

[2] فتح القدير 7/ 366، وحاشية ابن عابدين 6/ 193، والشرح الصغير 1/ 210، وحاشية الدسوقي 3/ 443، وتحفة المحتاج 6/ 9- 10، ونهاية المحتاج 5/ 150- 151، وشرح منتهى الإرادات 4/ 122، وكشاف القناع 9/ 230- 231.

[3] فتح القدير 7/ 365، وحاشية ابن عابدين 6/ 194، والشرح الصغير 2/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 3/ 443، وتحفة المحتاج 6/ 10، ونهاية المحتاج 5/ 158- 160، وشرح منتهى الإرادات 4/ 170 و171، وكشاف القناع 9/ 301- 302.

[4] فتح القدير 7/ 363، وحاشية ابن عابدين 6/ 194، والشرح الصغير 2/ 212، وحاشية الدسوقي 3/ 445، وتحفة المحتاج 6/ 21، ونهاية المحتاج 5/ 162، وشرح منتهى الإرادات 4/ 158- 159، وكشاف القناع 9/ 283.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 254- 255.

[6] فتح القدير 7/ 375 و376، وحاشية ابن عابدين 6/ 217.

[7] الشرح الصغير 2/ 213، وحاشية الدسوقي 3/ 446.

[8] تحفة المحتاج 6/ 41- 42، ونهاية المحتاج 5/ 182- 183.

[9] شرح منتهى الإرادات 4/ 140، وكشاف القناع 9/ 257.

[10] الإفصاح 2/ 255- 257.

[11] فتح القدير 7/ 394، وحاشية ابن عابدين 6/ 218.

[12] الشرح الصغير 2/ 210، وحاشية الدسوقي 3/ 443.

[13] المنتقى شرح الموطأ 5/ 272- 273.

[14] المنتقى شرح الموطأ 5/ 272- 273.

[15] تحفة المحتاج 6/ 30- 31، ونهاية المحتاج 5/ 171.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 147- 148، وكشاف القناع 9/ 294.

[17] الشرح الصغير 2/ 210، وحاشية الدسوقي 3/ 443- 444.

[18] تحفة المحتاج 6/ 8، ونهاية المحتاج 5/ 150.

[19] شرح منتهى الإرادات 4/ 120، وكشاف القناع 9/ 227.

[20] فتح القدير 7/ 368- 369، وحاشية ابن عابدين 6/ 197.

[21] الإفصاح 2/ 261- 263.

[22] البخاري 2481.

[23] رواه أبو داود 3568، والترمذي 1359، والنسائي 7/ 71، وأحمد 6/ 148، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[24] تحفة المحتاج 6/ 18، ونهاية المحتاج 5/ 160- 163.

[25] فتح القدير 7/ 363، وحاشية ابن عابدين 6/ 194.

[26] المنتقى شرح الموطأ 5/ 272.

[27] الشرح الصغير 2/ 213، وحاشية الدسوقي 3/ 446.

[28] الشرح الصغير 2/ 213، وحاشية الدسوقي 3/ 446.

[29] فتح الباري 5/ 124- 126.

[30] البخاري 2482.

[31] المنتقى شرح الموطأ 5/ 272.

[32] البخاري 2482.

[33] فتح الباري 5/ 127.

[34] شرح منتهى الإرادات 4/ 158- 159، وكشاف القناع 9/ 283- 285.

[35] فتح القدير 7/ 363، وحاشية ابن عابدين 6/ 194، وتحفة المحتاج 6/ 18، ونهاية المحتاج 5/ 160- 163.

[36] الاختيارات الفقهية ص164- 167.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة