• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

أخذ الأجرة على أعمال القرب

أخذ الأجرة على أعمال القرب
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/10/2015 ميلادي - 19/12/1436 هجري

الزيارات: 42654

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أخذ الأجرة على أعمال القُرَب

من المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا تصح الإجارة على عَمَلٍ يَخْتَصُّ أنْ يَكُوْنَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ، أي: مُسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن؛ لأن من شرط هذه الأفعال: كونها قُربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأُجرة عليها، كما لو استأجرَ قومًا يُصلُّون خَلفه، ويجوز أخذ رزقٍ على ذلك من بيتِ المالِ وجَعَالَة وأخذ بلا شرط) [1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في أخذ الأُجرة على القُرَبِ كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة:

فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: لا يجوز ذلك.


وقال مالك[4]: يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأمَّا الإمامة فإن أفردها وحدها لم يَجُز له أخذ الأجرةِ عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأُجرة على الأذان لا على الصلاة.


وقال الشافعي [5]: يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان[6]، في الأذان ثلاثة أوجه[7]))[8].


وقال البخاري: (((باب: ما يُعطَى في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب).


وقال ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله).


وقال الشَّعبي: لا يَشترط المُعَلِّم إلا أن يُعطَى شيئًا فَليَقبَلْهُ، وقال الحَكَم: لم أسمع أحدًا كره أجر المُعَلِّم، وأَعطَى الحسن دراهم عشرةً، ولم يَرَ ابنُ سيرين بأجر القَسَّام بأسًا، وقال: كان يُقَالُ: السُّحْت: الرِّشْوَة في الحُكم، وكانوا يُعطَون على الخَرْص، وذكر حديث أبي سعيد[9])).


قال الحافظ: ((وقد اعتُرض على المصنف: بأن الحُكْمَ لا يختلف باختلاف الأمكنة، ولا باختلاف الأجناس، وتقييده في الترجمة بأحياءِ العرب يُشعرُ بحصرهِ فيه.


ويمكن الجواب: بأنه تَرْجَم بالواقعِ، ولم يتعرَّض لنفي غيره، وقد تَرْجَم عليه في الطِّبِّ: الشروط في الرُّقْيَةِ بقطيع من الغنم، ولم يقيده بشيءٍ، وترجم فيه أيضًا: الرُّقْيَة بفاتحةِ الكتاب. قوله: (وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ ما أخذتُمْ عليه أَجْرًا كِتَابُ الله)، هذا طرف من حديث وَصَله المؤلِّفُ رحمه الله في الطب[10]، واستدل به للجمهور[11] في جواز أخذ الأُجرةِ على تعليمِ القرآنِ.


وخالف الحنفية[12] فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرُّقَى كالدواء، قالوا: لأن تعليم القرآنِ عِبادة والأَجْرُ فيه على الله، وهو القياس في الرُّقَى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر.


وحمل بعضهم الأَجْرَ في هذا الحديث على الثواب، وسياقُ القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل، وادَّعى بعضهم نسخه بالأحاديثِ الواردة في الوعيد على أخذ الأُجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود[13] وغيره.


وتُعُقِّبَ: بأنه إثباتٌ للنسخِ بالاحتمال، وهو مردودٌ، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال مُحتملة للتأويل؛ لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تَقُوم به الحجة فلا تُعارِض الأحاديث الصحيحة، وسيكون لنا عَوْدةٌ إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن))[14].


وقال في ((الاختيارات)): ((ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم يُنقل عن أحدٍ من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجلِ المال فلا ثواب له، فأيُّ شيءٍ يُهدِي إلى الميت، وإنما يَصلُ إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مُجرَّد التلاوة لم يقل به أحدٌ من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم.


ولا بأس بجواز أخذ الأُجرةِ على الرُّقْيَة، ونصَّ عليه أحمد[15]، والمُستَحَب: أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ [431ب]، فمن أحبَّ إبرار الميت، أو رؤية المشاعر فيأخذ ليحج، ومثله كل رِزْقٍ أُخِذَ على عملٍ صالح، ففرقٌ بين من يقصد الدين، والدنيا وسيلته وعكسه.


... إلى أن قال: وأما ما يُؤخذ من بيت المالِ فليس عِوضًا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أُثيبَ، وما يأخذه رزقٌ للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرِّ والموصى به والمنذور، كذلك ليس كالأجرة والجُعْلِ في الإجارة والجَعَالَة الخاصة))[16].



[1] الروض المربع ص306.

[2] فتح القدير 7 /179- 180، وحاشية ابن عابدين 6/35- 36.

[3] شرح منتهى الإرادات 4 /41- 42، وكشاف القناع 9/90.

[4] الشرح الصغير 1 /94 و2/275، وحاشية الدسوقي 4/16- 17.

[5] تحفة المحتاج 6 /156- 159، ونهاية المحتاج 5/291- 293.

[6] تحفة المحتاج 6 /156- 159، ونهاية المحتاج 5/291- 293.

[7] المهذب 1 /87.

[8] الإفصاح 2 /306- 308.

[9] البخاري 2276.

[10] البخاري 5737.

[11] الفواكه الدواني 2 /164، وحاشية الدسوقي 4 /16- 17، وتحفة المحتاج 6/156- 159، ونهاية المحتاج 5 /291- 293.

[12] فتح القدير 7 /179- 180، وحاشية ابن عابدين 6/35- 36.

[13] 3416. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 2157، وأحمد 5 /315، والحاكم 2 /41، والبيهقي 6 /125، من طريق مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة الكتابَ والقرآنَ، فأهدى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمى عنها في سبيل الله عز وجل، لآتينَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنَّه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابَ والقرآنَ وليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2 /218: مغيرة مختلَف فيه، واستنكر أحمد حديثه، وناقض الحاكم فصحح حديثه في المستدرك، واتهمه به في موضع آخر، فقال: يُقال إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع.

وقال في الدراية: 2 /188: إسناده ضعيف.

وأخرجه أبو داود 3417، وأحمد 5 /324، والحاكم 3 /356، والبيهقي 6 /125، من طريق بشر بن عبدالله بن يسار، عن عبادة بن نُسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، به.

قال ابن حجر في الدراية 2 /188: إنه أقوى من الحديث الأول.

قال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نُسي كما ترى، وحديث ابن عباس وأبي سعيد [في قراءة الفاتحة على اللديغ] أصح إسنادًا منه.

[14] فتح الباري 4 /453- 454.

[15] شرح منتهى الإرادات 4 /41- 42، وكشاف القناع 9/92- 93.

[16] الاختيارات الفقهية ص152- 153.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة