• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الزيادة في الرهن

الزيادة في الرهن
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/8/2015 ميلادي - 3/11/1436 هجري

الزيارات: 17774

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الزيادة في الرهن

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وتجوز الزيادة فيه، أي: في الرهن دون الزيادة في دَينه، فإذا رهنه عبدًا بمِئة لم يصح جعله رهنًا بخمسين مع المِئة ولو كان يساوي ذلك؛ لأن الرهن اشتغل بالمِئة الأولى، والمشغول لا يُشغل) .


قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم:

((سُئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ، إذا استدان زيدٌ من عَمرٍو دَينًا ورهَنه به رَهنًا، ثم استدان عَمرٌو من بَكْرٍ دَينًا، فرهن به مرهون زيد برضا زيد، هل يصح أم لابُدَّ من فسخ عَمرٍو للرهن، ويقع عقد الرهن بين زيد وبَكْر؟


فأجاب: ظاهر كلامهم: صحة رهن المرتهن للمرهون بإذن راهنه عند أجنبي، ويكون فسخًا للرهن الأول كالبيع بالإذن، وأما قولهم: المشغول لا يُشْغَل، والمرهون لا يُرهن، فمرادهم به: جعله مرهونًا بالدَّينين معًا، فاعلمه.


وقال أيضًا: وسُئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله تعالى، هل للمُرْتَهنِ أن يزيد دراهم يكون الرهن بها وبالدَّين الأول؟


فأجاب: المشهور: عدم الجواز، وعبارة ((الإنصاف)): ويجوز الزيادة في الرهن، ويكون حُكمها حكم الأصل، ولا يجوز زيادة الرهن؛ لأنه رهن مرهون.


وسُئل أيضًا: إذا قال الراهن للمرتهن: ويكون الذي عندك به رَهنًا، فأجاب: الأظهر في هذه المسألة: عدم المنع.


وأجاب الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين: إذا رهن إنسانٌ شيئًا معلومًا بدينٍ معلومٍ وأراد الراهن أن يستدين من غير المرتهن ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المُرْتَهِن الأول، فهذا رهن فاسد؛ لأن من شرط صحة الرهن: أن يكون معلومًا، وهذا ليس كذلك.


وقد اختلف الفقهاء فيما إذا رهن إنسانٌ شيئًا في دينٍ له ثم قال الغريم: بعني كذا بكذا، ويكون الرهن الذي عندك رهنًا به وبالدين الأول، والمذهب: أن ذلك لا يصح، وأما الصورة المسؤول عنها: فلا أظن أحدًا يُجَوِّزها.


وقد ذكر في ((الشرح)) وغيره عدم صحة رهن المجهول، كما لو قال: رهنتك هذا الجِرَاب بما فيه، ونحو ذلك، ولم يذكر في ذلك خلافًا، والمسألة المسؤول عنها أَولى بعدم الجواز؛ لأنه لا يعلم هل يبقى منه شيء بعد استيفاء المرتهن الأول حقه أم لا؟ وهذا ظاهر لا خفاءَ به، ولله الحمد.


وأجاب أيضًا: ما يفعله بعض الناس اليوم إذا كان عنده رهن في مئة مثلاً ثم استدان من المرتهن دينًا آخر وأدخله في الرهنِ فالأكثر من العلماءِ لا يُجَوِّزون ذلك، وهو المشهور في المذهب، وفيه قول آخر بالجواز وعمل الناس عليه ويحكم به، والله أعلم)).



الروض المربع ص273- 274.

شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 153.

الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 363- 364.

شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 153.

الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 383.

فتح القدير 8/ 241، وحاشية ابن عابدين 6/ 557، والشرح الصغير 2/ 113، وحاشية الدسوقي 3/ 241، وتحفة المحتاج 5/ 66- 67، ونهاية المحتاج 4/ 253.

شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 153.

الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 363- 364.

انظر: حاشية الروض المربع 5/ 74- 79.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة