• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إذا أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا

إذا أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 28/7/2015 ميلادي - 11/10/1436 هجري

الزيارات: 13685

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إذا أسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلاً

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن أسلم في المكيلِ كالبُرِّ والشَّيْرَج وزنًا، أو في الموزون، كالحديد كيلاً لم يصح السَّلَم؛ لأنه قدَّره بغير ما هو مُقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المزروع وزنًا) [1]


قال في ((المقنع)): ((فإن أسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلاً لم يصح، وعنه[2]: يصح))[3].


قال في ((الحاشية)): ((قوله: (فإن أسلم في المكيل...) إلى آخره؛ لأنه بيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بيعه بغير ما هو مُقدر به في الأصل كبيع الربويات، ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز كما لو أسلم في المزروع وزنًا، وبالعكس فإنه لا يصح اتفاقًا[4].


وعنه[5]: يصح، نقلها المرّوذي واختارها المصنف والشارح، وجزم بها في ((الوجيز)) وغيره؛ لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تسارع، فبأي قدرٍ قدَّره جاز، بخلاف الربويات، فإن التماثل فيها شرط، وبهذا قال الشافعي[6] وابن المنذر))[7].


وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما أصله الكيل، هل يجوز أن يُسْلم فيه وزنًا؟ أو ما أصله الوزن: هل يجوز أن يُسْلم فيه كيلاً؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة[8] والشافعي[9] ومالك[10]، ومنع منه أحمد[11]))[12].


وقال ابن رشد: ((وأما الشرط الرابع: وهو أن يكون المُثْمَن[13] مُقدرًا مكيلاً، أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا لا جِزافًا، فاشترط ذلك أبو حنيفة[14]، ولم يشترطه الشافعي[15]، ولا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد[16].


قالوا: وليس يُحفظ عن مالك في ذلك نص إلا أنه يجوز عنده[17] بيع الجزاف إلا فيما يعظم الغَرَر فيه على ما تقدم من مذهبه.


وينبغي أن تعلم أن التقدير في السَّلَم يكون بالوزن فيما يُمكن فيه الوزن، وبالكيل فيما يُمكن فيه الكيل، وبالذرعِ فيما يمكن فيه الذرع، وبالعددِ فيما يمكن فيه العدد، وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس، مع ذكر الجنسِ إن كان أنواعًا مختلفةً، أو مع تركه إن كان نوعًا واحدًا.


ولم يختلفوا أن السَّلَم لا يكون إلا في الذِّمة[18]، وأنه لا يكون في معيَّن، وأجاز مالك[19] السَّلَم في قرية مُعيَّنة إذا كانت مأمونة، وكأنه رآها مثل الذمة))[20].


وقال ابن بطَّال[21]: ((أجمعوا على أنه إن كان في السَّلَم ما يُكال أو يُوزن فلابد فيه من ذِكْرِ الكيلِ المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يُكال ولا يُوزن فلابد فيه من عدد معلوم[22])).


قال الحافظ: ((أو ذرعٍ معلومٍ، والعدد والذرع مُلحق بالكيلِ والوزن للجامع بينهما، وهو: عدم الجهالة بالمقدار.


وأجمعوا على أنه لابُدَّ من معرفةِ صفة الشيء المُسْلَم فيه صفةً تُمَيِّزه عن غيره[23]))[24].


وقال في ((المغني)): ((فصل: ولابُدَّ من تقدير المذروعِ بالذرعِ بغير خلاف نعلمه[25].


قال ابن المنذر[26]: أجمع كل مَن نحفظُ عنه من أهل العلمِ على أن السَّلَم جائز في الثياب بذرعٍ معلوم))[27].



[1] الروض المربع ص266.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 252- 254.

[3] المقنع 2/ 90.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/ 305، وكشاف القناع 8/ 103.

[5] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 254، وكشاف القناع 8/ 103.

[6] تحفة المحتاج 5/ 15- 16، ونهاية المحتاج 4/ 195- 196.

[7] حاشية المقنع 2/ 90.

[8] فتح القدير 5/ 324، وحاشية ابن عابدين 5/ 221.

[9] تحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 195.

[10] الشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 207.

[11] شرح منتهى الإرادات 3/ 305، وكشاف القناع 8/ 103.

[12] الإفصاح 2/ 147- 148.

[13] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: الثمن.

[14] فتح القدير 5/ 324- 326، وحاشية ابن عابدين 5/ 221- 322.

[15] تحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 194.

[16] فتح القدير 5/ 338، وحاشية ابن عابدين 5/ 227.

[17] الشرح الصغير 2/ 95، وحاشية الدسوقي 3/ 197.

[18] فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 221، والشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 210، وتحفة المحتاج 5/ 2، ونهاية المحتاج 4/ 182، وشرح منتهى الإرادات 3/ 313، وكشاف القناع 8/ 117.

[19] الشرح الصغير 2/ 101، وحاشية الدسوقي 3/ 214.

[20] بداية المجتهد 2/ 189.

[21] شرح صحيح البخاري 6/ 365.

[22] فتح القدير 5/ 324- 326، وحاشية ابن عابدين 5/ 221، والشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 207، وتحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 195، وشرح منتهى الإرادات 3/ 305، وكشاف القناع 8/ 103.

[23] فتح القدير 5/ 354، وحاشية ابن عابدين 5/ 226، والشرح الصغير 2/ 99- 100، وحاشية الدسوقي 3/ 208، وتحفة المحتاج 5/ 18- 19، ونهاية المحتاج 4/ 198، وشرح منتهى الإرادات 3/ 297، وكشاف القناع 8/ 86.

[24] فتح الباري 4/ 430.

[25] فتح القدير 5/ 325، وحاشية ابن عابدين 5/ 227، والشرح الصغير 2/ 99، وحاشية الدسوقي 3/ 207، وتحفة المحتاج 5/ 15، ونهاية المحتاج 4/ 194، وشرح منتهى الإرادات 3/ 305، وكشاف القناع 8/ 103.

[26] الإجماع 499.

[27] المغني 6/ 401.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة