• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض

بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/6/2015 ميلادي - 10/9/1436 هجري

الزيارات: 13533

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يُباع رِبَوِيّ بجنسه ومعه - أي: أحد العِوضين - أو معهما من غير جنسهما كمُدِّ عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمُدَّي عجوة، أو بمُدٍّ ودرهم)[1].


قال في «المقنع»: «ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمُدّ عجوة ودرهم بمُدَّين، أو بدرهمين، أو بمُدّ ودرهم.


وعنه[2]: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحدٍ منهما من غير جنسه، وإن باع نوعي جنس بنوعٍ واحدٍ منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين جاز، أومأَ إليه أحمد[3]، وذكره أبو بكر وعند القاضي: هي كالتي قبلها»[4].


قال في «الحاشية»: «قوله: (ولا يجوز بيع جنس في الربا...) إلى آخره، هذا المذهب[5]، وروي عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشُريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي[6] وإسحاق.


وعنه[7]: أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنس)، اختاره الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه، فعليها يجوز بيع درهمين بمُدّ ودرهم، ومُدّين بدرهم ومُدّ، ودرهم ومُدّ بدرهم ومُدّ، ومُدّين ودرهم بمُدّ ودرهم وعكسه، ولا يجوز درهم بمُدّ ودرهم، ولا مُدّ بدرهم ومُدّ ونحو ذلك.


وعنه[8] رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصوداً كالسيف المحلى، اختاره الشيخ تقي الدين، وذكره ظاهر المذهب، ونصره صاحب «الفائق» في فوائدة، فأما إن كانت الحلية من غير جنس الثمن، فإنه يجوز على الصحيح من المذهب[9].


وعنه[10] لا يجوز، قال في «الإرشاد»: وهي أظهرهما؛ لأنه لو استُحق وتلف لم يدر بما يرجع.


فائدتان:

إحداهما: للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان:

أحدهما: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على قيمتها، وهذا يؤدي هنا إما إلى يقين التفاضل، وإما إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا.


الثاني: أن ذلك ممنوع سدّاً لذريعة الربا، فإنَّ اتِّخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مئة درهم في كيس بمئتين جعلاً للمِئة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهماً»[11].

 

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري فيها الربا فبيع بجنس مثله متماثلاً، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما، ومثال ذلك: بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمرٍ، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مُدّ عجوة ودرهم بمُدّي عجوة، أو مُدّ حنطة ومُدّ شعير بمُدّي حنطة:


فذهب مالك[12] والشافعي[13] وأحمد[14] - في أظهر روايتيه - إلى أن ذلك غير جائز.


وقال أبو حنيفة[15] وأحمد[16] - في الرواية الأخرى -: يجوز»[17].


وقال ابن رشد: «اختلف العلماء في السيف والمصحف المُحلَّى يُباع بالفضة، وفيه حِلية فضة، أو بالذهب، وفيه حلية ذهب:


فقال الشافعي[18]: لا يجوز ذلك؛ لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب.


وقال مالك[19]: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه، أعني: بالفضة إن كانت حيلته فضة، أو بالذهب إن كانت حيلته ذهباً وإلا لم يجز، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة.


وقال أبو حنيفة[20] وأصحابه: لا بأس ببيعِ السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب؛ لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به ويبقى الفضل قيمة السيف.


وحجة الشافعي: عموم الأحاديث، والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبد الله[21] الأنصاري أنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة يُنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب وزناً بوزن)، خرَّجه مسلم[22]»[23].


وقال الحافظ: «واستدل بقوله: (إلا مِثلاً بمِثل) على بطلان البيع بقاعدة مُدّ عجوة، وهو أن يبيع مُدَّ عجوة وديناراً بدينارين مثلاً، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد الله عند مسلم في رَدِّ البيع في القلادة التي فيها خَرَز وذهب حتى تُفصَل، أخرجه مسلم[24]، وفي رواية أبي داود: فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما[25]»[26].



[1] الروض المربع ص257.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 78.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 82.

[4] المقنع 2/ 71 - 73.

[5] شرح منتهى الإرادات 3/ 257، وكشاف القناع 8/ 26و 27.

[6] تحفة المحتاج 4/ 287، ونهاية المحتاج 3/ 440و 441.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 78.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 79.

[9] شرح منتهى الإرادات 3/ 257، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 79.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 79.

[11] حاشية المقنع 2/ 71 - 72، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 77 - 82.

[12] الشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 29.

[13] تحفة المحتاج 4/ 287، ونهاية المحتاج 3/ 440و 441.

[14] شرح منتهى الإرادات 3/ 257، وكشاف القناع 8/ 26و 27.

[15] المبسوط 12/ 190 وفتح القدير 5/ 376.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 78.

[17] الإفصاح 2/ 93و 94.

[18] تحفة المحتاج 4/ 288و 289، ونهاية المحتاج 3/ 442.

[19] المنتقى شرح الموطأ 4/ 279، والشرح الصغير 2/ 20، وحاشية الدسوقي 3/ 40.

[20] المبسوط 14/ 6 وفتح القدير 5/ 374، وحاشية ابن عابدين 5/ 277.

[21] كذا في الأصل وبداية المجتهد، وفي صحيح مسلم: «عبيد».

[22] (1591).

[23] بداية المجتهد 2/ 182و 183.

[24] (1591).

[25] أبو داود (3351).

[26] فتح الباري 4/ 381.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة