• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسائل حول ربا الفضل

مسائل حول ربا الفضل
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 20/6/2015 ميلادي - 3/9/1436 هجري

الزيارات: 52376

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل حول ربا الفضل

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (والربا نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة، فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، وكل موزون بيع بجنسه، مطعوماً أوْ لا...) إلى آخره"[1].


قال في "المقنع": "فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيراً كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين.


وعنه[2]: لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.


وعنه[3]: لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلاً أو موزوناً.


ولا يُباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزناً، ولا ما أصله الوزن كيلاً، فإذا اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزناً وجِزَافاً، والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وفروع الأجناس أجناس"[4].


قال في "الحاشية": "قوله: (فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كيل مكيل أو موزون)، هذا الصحيح من المذهب[5]؛ لما روى عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد)، رواه أحمد ومسلم[6].


فعلى المذهب العلة في الذهب والفضة: كونهما موزون جنس، وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث: كونهن مكيلات جنس، فعليه يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوماً كان أو غيره كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس؛ لأن الكيل والوزن يسوى بينهما صورة، والجنس يسوى بينهما معنىً، فكانا علة ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، وعلى المذهب: يجوز إسلام أحد النقدين في الموزون، وبه أبطلت العلة؛ لأن كل شيء شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النَّسَاء فيهما.


وأجاب القاضي: بأن القياس المنع، وإنما جاز للمشقة ولها تأثير ولاختلاف معانيها؛ لأن أحدهما ثمن والآخر مثمن، وللتسامح بهذا دون ذلك فحصلا في حكم الجنسين.


وعنه[7]: لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعومٍ للآدمي؛ لما روى يعلى[8] بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل[9]، فعليها وعلى الثالثة العلة في النقدين الثَّمَنية، وفي غيرهما: كونه مطعوم جنس، فعليها يجري الربا في كل مطعومٍ، قوتاً كان أو أُدماً أو فاكهة أو دواء ويستثنى منه الماء.


وعنه[10]: لا يحرم في ذلك إلا إذا كان مكيلاً أو موزوناً، اختارها المصنف والشيخ تقي الدين وقوَّاها الشارح، ويُروى عن سعيد المسيب وهو قديم قولي الشافعي؛ لما روى سعيد بن المسيب مرفوعاً: (لا ربا إلا فيما كِيلَ أو وُزِن مما يُؤكل ويُشرب)، رواه الدارقطني، وقال: الصحيح [أنه] من قول سعيد، ومن رفعه فقد وُهِم[11].


فعليها لا يجري الربا في مطعوم لا يُكال ولا يُوزن، كالتفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوه، ولا فيما ليس بمطعومٍ، كالزعفران والأشنان والحديد، ويجري في النقدين تِبْرهما ومضروبهما إلا أن الشيخ تقي الدين جوَّز بيع المصنوع المباح بقيمته حالّاً"[12].


قال في "الإنصاف": "قلتُ: وعمل الناس عليه، وكذا جوَّزه نَسَاءً ما لم يقصد كونها ثمناً، وجوَّز أيضاً بيع موزون رِبَوِيّ بالتحري للحاجة، وهل يجوز التفاضل فيما لا يُوزن لصناعته أم لا؟


فيه روايتان، وذلك كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص كالإبر والسكاكين والأكسية ونحو ذلك.


إحداهما: يجوز التفاضل، اختاره المصنف والشارح، والشيخ تقي الدين وهو المذهب.


والثانية: لا يجوز، اختاره ابن عقيل.


قوله: (ولا يباع ما أصله الكيل...) إلى آخره؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً)، رواه مسلم[13].


وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعاً: (البر بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والملح بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربى)[14]، فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع بالمأمور به، وقال في "الفائق": وقال شيخنا: - يعني به:

الشيخ تقي الدين -: إنَّ بيع المكيل بجنسه وزناً شاع[15].


قوله: (فإن اختلف الجنس...) إلى آخره شمل مسألتين:

إحداهما: باع مكيلاً بموزون، أو موزوناً بمكيل، فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزناً وجِزافاً قولاً واحداً، ولكن أحمد كره المجازفة في رواية ابن الحكم.


الثانية: باع مكيلاً بمكيل، أو موزوناً بموزون، واختلف الجنس، فعموم كلام المصنف أنه يجوز، وهو قول أكثر الأصحاب، واختاره ابن عقيل والمصنف والمجد وغيرهم.


وعنه[16]: لا يجوز ذلك جِزافاً، اختاره جماعة من الأصحاب، منهم: أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي في "المجرد"، قال في "الرعاية الكبرى": وهو أظهر؛ لأنه عليه السلام نهى عن بيع الصُّبْرة بالصُّبْرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذا وما كيل هذا، أي: مُجَازَفَة، وقياساً على الجنس الواحد والأول أصح؛ لعموم قوله عليه السلام: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد)[17]، ويحمل الخبر على الجنس الواحد.


قوله: والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاً، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنساً، وبالعكس، والمراد هنا: الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس"[18].


وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ضربان: زيادة ونَسَاء[19]، فمنها الأعيان الستة التي نصَّ عليها الشارع صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح.


وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والوَرِق بالوَرِق منفرداً، تِبْرُهَا ومضروبها وحليها، إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز؛ فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقة الزيادة والنساء جميعاً[20].


واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يداً بيد، ويحرم ذلك نَسَاءً[21].


واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إذا كان بمعيار إلا مثلاً بمثل يداً بيد[22]، ولا يباع شيء منها غائب بناجز إلا أن أبا حنيفة[23] قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.


واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يداً بيد[24]، ولا يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض إلا أبا حنيفة[25] فإنه قال: ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين إلا أن يكون جزء من صُبْرَة.


واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنسٍ واحدٍ مما يجري فيه الربا إلا مثلاً بمثل، سواء بسواء[26].


واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير، والعسل بالزبيب، والحديد بالرصاص متفاضلاً يداً بيد، وأنه لا يجوز نَسَاء[27].


واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة نَسَاء جائز[28].


واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نَسَاء على الإطلاق[29]"[30].


"واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبداً لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلاً والموزونات المنصوص عليها موزونة أبداً[31].


وأما ما لم يُنص على تحريم التفاضل فيه كيلاً ولا وزناً، فاختلفوا فيه: فقال أبو حنيفة[32]: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه.


وقال مالك[33] والشافعي[34] وأحمد[35]: المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت العادة فيه بالمدينة الكيل لم يجز إلا كيلاً في سائل الدنيا، وما كانت العادة فيه الوزن بمكة لم يجز إلا وزناً في سائر الدنيا.


فأما ما ليس له هناك عرف احتمل أن يُرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به في الحجاز واحتمل أن يُعتبر بالعُرف في موضعه.


قال الوزير - يحيى بن محمد -: وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمرٍ بتمر، فيكون المعيار فيما بينهما الكيل، فأما قولهم: إن المكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمدينة، وذلك التمر فهو يتيسر كيله وإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه، فيكون تمرها في الغالب يابساً يتأتى كيله، فيكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل، فأما التمور التي بواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى نخيلها المياه فإنها لا يُتصور فيها المماثلة في الكيل ولا يُحرز إلا بالوزن، والذي أراه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة، فإنه يستفاد فيه بأصل[36] المماثلة، وألاّ يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، وكذلك القول في ميزان مكة، فأما بيعها بالذهب كيلاً ووزناً وصبراً، فإن ذلك جائز"[37].


وقال أيضاً: "واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيءٍ منها[38]، ثم اختلفوا في العلة"[39].


قال في "الاختيارات": "والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطُّعم، وهو رواية عن أحمد[40]، ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة[41]...


إلى أن قال: وما خرج عن القوت بالصنعة ليس برِبَوِيّ وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج، والمعمول من النحاس والحديد إذا قلنا: يجري الربا فيه يجري في معموله إذا كان مما يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوها، وإلا فلا، وهو ثالث أقوال أهل العلم، ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه مقصوداً للحم، ويجوز بيع الموزونات الرِّبَوِيّة بالتحري وقاله مالك[42].


وما لا يَختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزناً، وعن أحمد[43] ما يدل عليه، وظاهر مذهب أحمد[44] جواز بيع السيف المحلَّى بجنس حليته؛ لأن الحلية ليست بمقصودة، ويجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل، ولا يُشترط الحلول والتقايض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد[45] نقلها ابن منصور واختارها ابن عقيل"[46].



[1] الروض المربع ص254.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12 / 15و 16.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12 / 16.

[4] المقنع 2 / 64 - 66.

[5] شرح منتهى الإرادات 3 / 245، وكشاف القناع 8 / 6.

[6] أحمد 5 / 230، ومسلم 1587.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12 / 15و 16.

[8] كذا في الأصل والمبدع، والصواب: معمر، كما في صحيح مسلم.

[9] مسلم 1592.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12 / 16.

[11] الدارقطني 3 / 14 39، وقال: هذا مرسل، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل.

[12] حاشية المقنع 2 / 64 - 65، وانظر: المبدع 4/ 128 - 130.

[13] مسلم 1588.

[14] أبو داود 3349، وأصله عند مسلم 1586.

[15] في الأصل: "ساغ"، والمثبت من الإنصاف.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12 / 26.

[17] مسلم 1587، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[18] الإنصاف 12 / 19 - 28، وانظر معه الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12 / 26 / 28.

[19] فتح القدير 5 / 274، وحاشية ابن عابدين 5 / 178. والشرح الصغير 2 / 15، وحاشية الدسوقي 3 / 28. وتحفة المحتاج 4 / 272و 273، ونهاية المحتاج 3 / 424. وشرح منتهى الإرادات 3 / 245، وكشاف القناع 8/ 6.

[20] فتح القدير 5 / 275، وحاشية ابن عابدين 5 / 179. والشرح الصغير 2 / 15، وحاشية الدسوقي 3 / 29. وتحفة المحتاج 4/ 273و 274، ونهاية المحتاج 3/ 424و 425.

وشرح منتهى الإرادات 3 / 245، وكشاف القناع 8 / 9.

[21] فتح القدير 5/ 279، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 28. وتحفة المحتاج 4/ 275، ونهاية المحتاج 3/ 426و 427. وشرح منتهى الإرادات 3/ 247و 248، وكشاف القناع 8/ 11و 12.

[22] فنج القدير 5/ 275، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 29. وتحفة المحتاج 4/ 273، ونهاية المحتاج 3/ 425و 426. وشرح منتهى الإرادات 3/ 245، وكشاف القناع 8/ 6.

[23] فتح القدير 5/ 284، وحاشية ابن عابدين 5/ 188.

[24] فتح القدير 5/ 279، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 24، وحاشية الدسوقي 3/ 28. وتحفة المحتاج 4/ 275، ونهاية المحتاج 3/ 426و 427. وشرح منتهى الإرادات 3/ 259، وكشاف القناع 8/ 35.

[25] فتح القدير 5/ 285، وحاشية ابن عابدين 5/ 188 - 189.

[26] فتح القدير 5/ 287، وحاشية ابن عابدين 5/ 189. حاشية العدوي 2/ 115 - 116، وحاشية الدسوقي 3/ 48. وتحفة المحتاج 4/ 273، ونهاية المحتاج 3/ 424 - 425 وشرح منتهى الإرادات 3/ 247، وكشاق القناع 8/ 9.

[27] فتح القدير 5/ 279، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 48. وتحفة المحتاج 4/ 275، ونهاية المحتاج 3/ 426و 427. وشرح منتهى الإرادات 3/ 260، وكشاف القناع 8/ 35.

[28] فتح القدير 5/ 282، وحاشية ابن عابدين 5/ 186. والشرح الصغير 2/ 18، وحاشية الدسوقي 3/ 28. وتحفة المحتاج 4/ 287، ونهاية المحتاج 3/ 441. وشرح منتهى الإرادات 3/ 260، وكشاف القناع 8/ 36.

[29] فتح القدير 5/ 279، وحاشية ابن عابدين 5/ 186. والشرح الصغير 2/ 24، وحاشية الدسوقي 3/ 28. وتحفة المحتاج 4/ 275، ونهاية المحتاج 3/ 426و 427. وشرح منتهى الإرادات 3/ 260، وكشاف القناع 8/ 36.

[30] الإفصاح 2/ 68 - 73.

[31] فتح القدير 5/ 282، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 28، وحاشية الدسوقي 3/ 53. وتحفة المحتاج 4/ 278، ونهاية المحتاج 3/ 432. وشرح منتهى الإرادات 3/ 259، وكشاف القناع 8/ 35.

[32] فتح القدير 5/ 283، وحاشية ابن عابدين 5/ 186.

[33] الشرح الصغير 2/ 28، وحاشية الدسوقي 3/ 53.

[34] تحفة المحتاج 4/ 278، ونهاية المحتاج 3/ 432و 433.

[35] شرح منتهى الإرادات 3/ 258و 259، وكشاف القناع 8/ 31و 32.

[36] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: "فاضل".

[37] الإفصاح 2/ 74و 75.

[38] فتح القدير 5/ 275، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 24، وحاشية الدسوقي 3/ 47. وتحفة المحتاج 4/ 276، ونهاية المحتاج 3/ 430. وشرح منتهى الإرادات 3/ 258و 259، وكشاف القناع 8/ 31و 32.

[39] الإفصاح 2/ 79.

[40] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 12.

[41] في الأصل: "الصيغة"، والمثبت من الاختيارات.

[42] الشرح الصغير 2/ 29، وحاشية الدسوقي 3/ 54.

[43] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 93و 94.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 79.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 98.

[46] الاختيارات الفقهية ص127و 128.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة