• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

حكم رفع المصلى المفروش ( كالسجادة ونحوها )

حكم رفع المصلى المفروش ( كالسجادة ونحوها )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 5/8/2014 ميلادي - 8/10/1435 هجري

الزيارات: 13342

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

حكم رفع المصلى المفروش

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وحرم رفع مصلى مفروش؛ لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة...) إلى آخره[1].

 

قال في "الشرح الكبير": "مسألة: وإن وجد مصلى مفروشاً، فهل له رفعها؟ على وجهين:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأن فيه افتئاتاً على صاحبه، وربما أفضى إلى الخصومة؛ ولأنه سبق إليه أشبه السابق إلى رحبة المسجد ومقاعد الأسواق.

 

والثاني: يجوز رفعه والجلوس موضعه؛ لأنه لا حُرمة له؛ ولأن السبق بالأبدان هو الذي يحصل به الفضل لا بالأوطئة؛ ولأن تركها يفضي إلى أن يتأخر صاحبها ثم يتخطى رقاب الناس، ورفعها ينفي ذلك"[2] انتهى.

 

قلت: تركها أولى؛ لأن رفعها يفضي إلى التخاصم والتباغض والتشاحن غالباً إلا إن أُمن ذلك.

 

وقال في "الشرح الكبير" أيضاً: "مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه؛ فهو أحق به) إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء، فله الخروج؛ لما روى عقبة، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى حجر بعض نسائه، فقال: (ذكرت شيئاً من تِبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته) رواه البخاري[3]، و(إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) رواه مسلم[4].

 

وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فُرْجه[5].

 

وقال في "الفروع": "ويكره تخطي أحد، وحرمه في "النصيحة" و"المنتخب"، وأبو المعالي، وشيخنا[6]... إلى أن قال: ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان.

 

وقيل: إن تخطى رفعه ولا يصلي عليه. وقدم في "الرعاية": يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب "المحرر" وغيره بتحريمه (161أ)، ويتوجه: إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كره. وأطلق شيخنا[7]: ليس له فرشه، ومن قام لحاجة ثم عاد - قال بعضهم: قريباً، وأطلق جماعة - فهو أحق في الأصح، فإن وصل بالتخطي فكما سبق، وجوزه أبو المعالي"[8].

 

وقال البخاري: "باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وذكر حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت؛ غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)"[9].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: لا يفرق) أي: الداخل، (بين اثنين) كذا ترجم ولم يثبت الحكم، وقد نقل الكراهة عن الجمهور[10] ابن المنذر، واختار التحريم، وبه جزم النووي في زوائد "الروضة"، والأكثر على أنها كراهة تنزيه.

 

ونقله الشيخ أبو حامد[11] عن النص، والمشهور عند الشافعية[12] الكراهة كما جزم به الرافعي.

 

والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في "المسند" و"السنن"، وفي غالبها ضعف، وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزاهرية، قال: كنا مع عبدالله بن يُسر - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر أن رجلاً جاء يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: (اجلس فقد آذيت)[13].

 

ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رفعه -: (ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظُهراً)[14].

 

وقيد مالك[15] والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر.

 

قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما، وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مجرد التخطي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق بثيابهما شيءٌ مما برجليه، وقد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأُوَل فرجة فأراد الداخل سدها؛ فيغتفر له لتقصيرهم"[16] (161ب).

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وذكر حديث ابن جريج، قال: سمعت نافعاً، يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها[17]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري، أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر فقط: (لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا)[18]، ويؤخذ منه: أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة.

 

وقوله في الحديث: (لا يقيم الرجل أخاه) لا مفهوم له؛ بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحهه؛ لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحاً، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح، وكأن البخاري أغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب، وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة"[19].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وذكر حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يُجلس مكانه"[20].

 

قال الحافظ: " (باب: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا). كذا لأبي ذر، وزاد غيره: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ﴾... الآية [المجادلة:11] اختلف في معنى الآية، فقيل: إن ذلك خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم (162أ).

 

قال ابن بطّال[21]: قال بعضهم: هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عن مجاهد وقتادة.

 

قال الحافظ: لفظ الطبري، عن قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه مُقبلاً ضيقوا مجلسهم فأمر الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض[22].

 

قال الحافظ: ولا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص.

 

وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل بن حيان، قال: نزلت يوم الجمعة، أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فلم يجدوا مكاناً، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ناساً ممن تأخر إسلامه فأجلسهم في أماكنهم، فشق ذلك عليهم، وتكلم المنافقون في ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا ﴾ [المجادلة:11].

 

وعن الحسن البصري: المراد بذلك مجلس القتال، قال: ومعنى قوله: ﴿ انْشُزُوا ﴾: انهضوا للقتال.

 

وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير[23].

 

وقوله: ﴿ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي: وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة.

 

قوله: (أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر) كذا في رواية سفيان. وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمر بلفظ: (لا يقم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيه)[24] قوله: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) هو عطف تفسيري...

 

إلى أن قال: قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس؛ ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص، كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لوليمةٍ ونحوها، وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عاماً في الناس؛ بل هو خاص بغير المجانين، ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم.

 

قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للمواددة، وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواءٌ، فمن سبق إلى شيء استحقه (162ب)، ومن استحق شيئاً فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم.

 

قال: فأما قوله: (تفسحوا وتوسعوا) فمعنى الأول: أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني: أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل.

 

قوله: (وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن قبيصة، عن سفيان - وهو الثوري - بلفظ: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه[25]...

 

إلى أن قال: قال ابن بطَّال[26]: اختلف في النهي فقيل: للأدب، وإلا فالذي يجب للعالِم أن يليه أهل الفهم والنُهى، وقيل: هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه، واحتجوا بالحديث - يعني: الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه -: (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه؛ فهو أحق به) [27].

 

قالوا: فما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث، وهو أعلم بالمراد منه، وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة، فدلَّ على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملة، ومن قام ليرجع يكون أولى.

 

وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة، فقال: ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة، وإن بعد فلا أرى ذلك له، ولكنه من محاسن الأخلاق.

 

وقال القرطبي في "المفهم"[28]: هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، وما احتج به من حمله على الأدب؛ لكونه ليس ملكٍ له لا قبل ولا بعد ليس بحجة؛ لأنا نسلم بأنه غير ملك له، لكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه، فصار كأنه ملك (163أ) منفعة؛ فلا يزاحمه غيره عليه.

 

قال النووي[29]: قال أصحابنا[30]: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً، ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلاً أو لشغل يسيرٍ، ثم يعود لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يطيعه، واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين: أصحهما: الوجوب، وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك[31].

 

قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا، والله أعلم.

 

وقال عياض[32]: اختلف العلماء في من اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى، فحكي عن مالك[33] أنه أحق به إذا عرف به، قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة، قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه، قال: وحكاه الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع.

 

وقال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب.

 

وقال النووي: استثنى أصحابنا من عموم قوله: (لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه) من أَلِفَ من المسجد موضعاً يفتي فيه أو يقرئ فيه قرآناً أو علماً فله أن يقيم من سبقه إلى القعود فيه، وفي معناه: من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة.

 

قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورعٌ منه، وليس قعوده فيه حراماً إذا كان ذلك برضا الذي قام، ولكنه تورعٌ منه؛ لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيا منه؛ فقام عن غير طيب قلبه، فسد الباب ليسلم من هذا، أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروهٌ، أو خلاف الأولى، فكان يمتنع لأجل ذلك (163ب)؛ لئلا يرتكب ذلك أحدٌ بسببه.

 

قال علماء أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا"[34].



[1] الروض المربع ص128.

[2] الشرح الكبير 5/294-295.

[3] 851.

[4] 2179.

[5] الشرح الكبير 5/295-596.

[6] أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.

[7] أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.

[8] الفروع 2/105-109.

[9] البخاري 910.

[10] البحر الرائق 2/170، وحاشية ابن عابدين 2/173. والشرح الصغير 1/181-182، وحاشية الدسوقي 1/385. وتحفة المحتاج 2/472-473، ونهاية المحتاج 2/338-339، وشرح منتهى الإرادات 2/30، وكشاف القناع 3/378-378.

[11] في الأصل: "محمد"، والمثبت من الفتح.

[12] تحفة المحتاج 2/472-473، ونهاية المحتاج 2/338-339.

[13] أخرجه أحمد 4/188 و190، وأبو داود 1120، والنسائي 1399، وابن خزيمة 3/156 1811، وابن حبان 7/29-30 2790، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن عبدالله بن بُسر رضي الله عنه، به.

قال المنذري 2/23: وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب، حميري، ويقال: حضرمي شامي، أخرج له مسلم.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/680: إسناده على شرط مسلم، كل رجاله احتج بهم في صحيحه.

وأخرجه ابن ماجه 1115، عن أبي كريب، عن عبدالرحمن المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

قال ابن رجب في فتح الباري له 5/362: إسناده ضعيف.

قال البوصيري في الزوائد 1/134: رجاله ثقات، وله شاهد من حديث عبدالله بن بسر.

[14] أبو داود 347. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة 3/156 1810.

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 5/520: في إسناده أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق، أخرج له مسلم، وفيه لين يسير.

[15] الشرح الصغير 1/182، وحاشية الدسوقي 1/385.

[16] فتح الباري 2/392-393.

[17] البخاري 911. أخرجه أيضاً مسلم 2177.

[18] مسلم 2177.

[19] فتح الباري 2/393.

[20] البخاري 6270.

[21] شرح صحيح البخاري 9/51.

[22] الطبري في تفسيره 12/18 33776.

[23] تحفة المحتاج 2/473، ونهاية المحتاج 2/339. وشرح منتهى الإرادات 2/31، وكشاف القناع 3/379.

[24] مسلم 2177.

[25] الأدب المفرد 546. وصححه الألباني في تخريج الأدب المفرد 1153، وفي السلسلة الصحيحة 228.

[26] شرح صحيح البخاري 9/52.

[27] مسلم 2179.

[28] 5/511

[29] شرح صحيح مسلم 14/161

[30] تحفة المحتاج 6/220-221، ونهاية المحتاج 5/347.

[31] الشرح الصغير 2/176، وحاشية الدسوقي 3/368.

[32] الإكمال 7/71.

[33] الشرح الصغير 2/176، وحاشية الدسوقي 3/368-369.

[34] فتح الباري 11/62-64.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة