• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 16/11/2013 ميلادي - 12/1/1435 هجري

الزيارات: 13571

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الأول

( المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة )

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله رحمه الله تعالى: (المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة) [1] أي: طهورٌ، وطاهِرٌ، ونجسٌ.


قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في "الإفصاح": "وأجمعوا [2] على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخِلقة بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء غالبا لم يجز الوضوء به [3] إلا أبا حنيفة [4] فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه"[5].


وقال ابن رُشد رحمه الله تعالى في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": "والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١]، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣].


وأجمع العلماء [6] على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مُطهرة لغيرها، إلا ماء البحر؛ فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له؛ وبالأثر الذي خَّرجه مالك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [7]، وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده.


وكذلك أجمعوا [8] على أن كل ما يغير [2ب] الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير؛ إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين [9]، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له.


واتفقوا [10] على أن الماء الذي غيرت النجاسة، إما طعمه، أو لونه، أو ريحه: أنه لا يجوز به الوضوء، ولا الطهور" [11] انتهى.


وقال البخاري رحمه الله تعالى: "باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون" [12].


قال الحافظ رحمه الله تعالى: "وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع، قال الشافعي [13]: لا يثبت أهل الحديث مثله، لكن لا أعلم في المسألة خلافا، يعني: في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة" [14].


وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في "الدرر البهية": الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه، أو طعمه، أو لونه، من النجاسات.


وعن الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة " [15].



[1] الروض المربع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، ص 17.

[2] أي: الأئمة الأربعة فقط، وليس مراده الإجماع الاصطلاحي، كما نص على ذلك في مقدمة كتابه المذكور 1/64.

[3] الشرح الصغير 1/13، وحاشية الدسوقي 1/34 - 37. وتحفة المحتاج 1 / 68 - 70، ونهاية المحتاج 1 / 63 - 65، وشرح منتهى الإرادات 1/30، وكشاف القناع 1/49.

[4] فتح القدير 1/49 - 50، وحاشية ابن عابدين 1/194.

[5] الإفصاح 1/36.

[6] فتح القدير 1/47، وحاشية ابن عابدين 1/187، والشرح الصغير 1/13، وحاشية الدسوقي 1/34، ونهاية المحتاج 1/63، وشرح منتهى الإرادات 1/22، وكشاف القناع 1/37.

[7] أخرجه أحمد 2/361، وأبو داوود (83)، والترمذي (69)، والنسائي 1/50، وابن ماجه (386)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وصححه: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة وابن حبان، وابن عبدالبر، وابن المنذر، والطحاوي، والخطابي، والبيهقي، وغيرهم. انظر: المحرر لابن عبدالهادي ص 33 (1)، وتهذيب التهذيب 10/230.

[8] فتح القدير 1/49 - 50، وحاشية ابن عابدين 1/194 - 195، والشرح الصغير 1/14، وحاشية الدسوقي 1/36، وتحفة المحتاج 1/70 - 71، ونهاية المحتاج 1/ 66 - 67، وشرح منتهى الإرادات 1/28، وكشاف القناع 1 / 39 - 40.

[9] أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص 310، وابن أبي شيبة 1/42، وذكره ابن المنذر في الأوسط 1/259.

[10] فتح القدير 1/50، وحاشية ابن عابدين 1/193، والشرح الصغير 1/15، وحاشية الدسوقي 1/38 - 39، وتحفة المحتاج 1/84

و85، ونهاية المحتاج 1/75، وشرح منتهى الإرادات 1 / 34 - 35، وكشاف القناع 1 / 65.

[11] بداية المجتهد 1/22، وفيه بعد قوله: "أو ريحه": "أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف".

[12] فتح الباري 1/342، في ترجمة الحديث (235)

[13] أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى 2/260، وفي معرفة السنن والآثار 2/82.

[14] فتح الباري لابن حجر 1/342.

[15] الدرر البهية 1/7.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة