• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 16/3/2013 ميلادي - 4/5/1434 هجري

الزيارات: 23405

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

(باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود)


الحديث الأول

90- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل". فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل" - ثلاثا- فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل حائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا. وافعل ذلك في صلاتك كلها".

 

هذا حديث جليل مشتمل على ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به.

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بالإعادة" وذكر الحديث قال الزين بن المنير: هذه من التراجم الخفية، وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور، لكنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال له "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" إلى آخر ما ذكر له من الأركان أقتض ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منها، فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة.

 

• قال الحافظ: ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة "دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها" فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك)[1].

 

• قوله: (فدخل رجل) في رواية: ابن نمير "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في ناحية المسجد" وللنسائي "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ونحن حوله".

 

• قوله: (فصلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -) فقال وعليك السلام.

 

• قال الحافظ: (والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساق الحديث صاحب "العمدة" بلفظ الباب إلا أنه حذف منه "فرد النبي - صلى الله عليه وسلم -"[2].

 

• قوله: (ارجع فصل فإنك لم تصل)، وفي رواية لأحمد: "أعد صلاتك" فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فصل فانك لم تصل" ثلاثًا، وفي رواية: فقال في الثالثة أو في التي بعدها.

 

• قوله: (والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وفي رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.

 

• قوله: (ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن) وفي حديث أبي رفاعة عند أبي داود والنسائي: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبر وهلل، وعند أبي داود: ثم أقرأ بأم القران وبما شاء الله.

 

• قال الخطابي: قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ظاهر الإطلاق التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة، وهو كقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196] ثم عينت السنة المراد.

 

• قال الحافظ: تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر.

 

• قوله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا).

 

• قال الحافظ: ثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين[3].

 

• قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)، وفي حديث رفاعة عند أبي داود والنسائي: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.

 

• قوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسا)، في حديث رفاعة أيضا: ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه وفي حديث رفاعة أيضاً فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد.

 

• قوله: (ثم وافعل ذلك في صلاتك كلها) وفي حديث رفاعة: (ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة".

 

• قال الحافظ: (واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور.

 

• قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس. لكن يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، أن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. فمما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها: النية، والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسلام في آخر الصلاة؛ قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل)[4]؛ انتهى.

 

• قال الحافظ: (واستدل به على تعين لفظ التكبير، خلافا لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم، قال واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان قال ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بغير طمأنينة. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة، وتخليص، المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. قال وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته، إنما يقصد للقراءة فيه. وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - ولطف معاشرته، وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة.

 

• قال المازري: أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ.

 

• قال النووي: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة، قال وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وأن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع الدلالة منه كونه قال: "علمني" أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها)[5]، والله أعلم.

 

المصدر: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام



[1] فتح الباري: (2/ 277).

[2] فتح الباري: (2/ 278).

[3] فتح الباري: (2/ 243).

[4] فتح الباري: (2/279).

[5] فتح الباري: (2/279).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة