• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 4)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/12/2012 ميلادي - 4/2/1434 هجري

الزيارات: 15804

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الصلاة

الحديث الرابع


48- عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير- التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المائة.

 

• قوله: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة) أي الصلاة المفروضة.

 

• قوله: (كان يصلي الهاجرة - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس) أي تزول سميت الأولى قيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين بين له الصلوات الخمس.

 

• قال الحافظ: (ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز.

 

• قوله: (ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) أي بيضاء نقية.

 

• قال الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء)[1] أ هـ.

 

وفي حديث أنس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعد العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وفي رواية: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها.

 

وعن بريدة الأسلمي قال: كنا مع النبي في غزوة. فقال: "بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله". رواه أحمد وابن ماجه.

 

قلت: قال الشيخ الألباني ضعيف إلا قوله: "من فاتته..."، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا".

 

• قوله: (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيار.

 

• قوله: (وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة).

 

• قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب التأخير قليلا.

 

• وقال الحافظ: قوله: (التي تدعونها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك.

 

• وقال البخاري: (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، قال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : "أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر" وقال "لو يعلمون ما في العتمة والفجر" قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ﴾ [النور: 58] [2].

 

وروى مسلم: (عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل ")[3].

 

إنما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة.

 

• قال الحافظ: (وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفا من السؤال والصعاليك، فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فيه دليل على كراهة الأمرين.

 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جدب إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه وقال جدب يعني زجرنا عنه وروي الحافظ المنذري في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا لا سمر إلا لثلاثة: مصل، أو مسافر، أو عروس)[4].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبي بكر الليلة كذلك في أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي.

 

• قال الترمذي: (وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة)[5].

 

• وقال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير.

 

قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السمر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة. أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات.

 

• قوله: (وكان ينفتل) أي ينصرف من صلاة الغداة أي ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه.

 

• وقوله: (من صلاة الغداة) أي الصبح.

 

• قال الحافظ: وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك، قال: واستدل بقوله: "حين يعرف الرجل جليسه" على التعجل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس وقد صرح بان ذلك كان عند فراغ الصلاة، ومن المعلوم من عادته - صلى الله عليه وسلم - ترتيل القراءة وتعديل الأركان فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا.

 

• قوله: (ويقرأ) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي وقدرها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها قال وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفا به. أ هـ والله الموفق.



[1] فتح الباري: (2/ 27).

[2] فتح الباري: (2/ 44).

[3] (2/ 118).

[4] فتح الباري: (2/ 340).

[5] سنن الترمذي: (1/315)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة